عنوان التشريع: قانون الغاء قانون المؤسسة العامة للانتاج الزراعي والحيواني رقم 2 لسنة 1968
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 81
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-08-04 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى البيان رقم (2) لسنة 1968 الصادر من مجلس قيادة الثورة والى احكام المادة 44 من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه رئيس الوزراء ووافق عليه مجلس الوزراء واقره مجلس قيادة الثورة
صدق القانون الاتي : –
مادة 1
يلغى القانون رقم (2) لسنة 1968 والنظام الداخلي والملاك الصادران بموجبه
مادة 2
ترتبط اداريا : –
أ- الشركة العامة للدواجن بوزارة الزراعة
ب- مصلحة المزارع الحكومية ومصلحة سكر القصب في العمارة بوزارة الزراعة
ج- مصلحة مشروع المسيب الكبير بوزارة الاصلاح الزراعي
د – مصلحة تنظيم تجارة المنتوجات الحيوانية بوزارة الاقتصاد
مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
مادة 4
على الوزراء تنفيذ هذا القانون نشر في الوقائع العراقية
كتب ببغداد في اليوم العاشر من شهر جمادى الاولى لسنة 1388 المصادف لليوم الرابع من شهر اب لسنة 1968
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
عبد الكريم عبد الستار الشيخلي حردان عبد الغفار التكريتي
وزير الخارجية نائب رئيس الوزراء
ووزير الدفاع
احمد عبد الستار الجواري مهدي الدولعي
وزير التربية وزير العدل
عزت مصطفى انور عبد القادر الحديثي
وزير الصحة وزير العمل والشؤون الاجتماعية
عبد الحسين وادي العطية عبد الله سلوم
وزير الزراعة وزير الثقافة والاعلام
غائب مولود مخلص جاسم كاظم العزاوي
وزير الشؤون البلدية والقروية وزير الاصلاح الزراعي
فخري ياسين قدوري جواد هاشم
وزير الاقتصاد وزير التخطيط ووزير المالية بالوكالة
رشيد الرفاعي خالد مكي الهاشمي
وزير النفط والمعادن وزير الصناعة
شفيق الكمالي عبد الله الخضير
وزير رعاية الشباب وزير الوحدة
حامد الجبوري عدنان ايوب صبري
وزير الدولة وزير الدولة ووزير المواصلات
حمد دلي الكربولي
وزير الدولة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1607 في 19 – 8 – 1968
الاسباب الموجبة
كانت المؤسسة العامة للانتاج الزراعي والحيواني مرتبطة اداريا بوزارة الزراعة والاصلاح الزراعي بموجب مادة 1 من القانون رقم 2 لسنة 1968 وقد الغيت الوزارة المذكورة بموجب القانون رقم 78 لسنة 1968 ولم يبق للمؤسسة المذكورة ارتباط باية وزارة
وحيث ان طبيعة اعمال كل واحدة من الشركة والمصالح المذكورة في الفقرة (أ) من مادة 3 من القانون رقم (2) لسنة 1968 تختلف عن الاخرى وتتفق مع طبيعة اعمال الوزارة التي كانت مرتبطة بها قبل العمل بالقانون المذكور لذا فان الغاء المؤسسة المذكورة واعادة ارتباط كل واحدة من الشركة والمصالح المشار اليها على ما كان عليه سابقا اضمن للمصلحة العامة وبناء عليه يقتضي الغاء القانون رقم 2 لسنة 1968 وما صدر بموجبه من نظام داخلي وملاك ولاجله شرع هذا القانون