قانون تعديل قانون السلطة التنفيذية رقم 50 لسنة 1964

      التعليقات على قانون تعديل قانون السلطة التنفيذية رقم 50 لسنة 1964 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون السلطة التنفيذية رقم 50 لسنة 1964
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 78
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-07-18 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى البيان رقم 2 لسنة 1968 الصادر من مجلس قيادة الثورة
صدق القانون الاتي : –

مادة 1
يلغى قانون تعديل السلطة التنفيذية رقم 177 لسنة 1967

مادة 2
تستحدث الوزارات التالية حسب الفقرات التالية من مادة 2 من قانون السلطة التنفيذية رقم 50 لسنة 1964
11 – وزارة الزراعة
12 – وزارة الاصلاح الزراعي
13 – وزارة الشؤون البلدية والقروية
21 – وزارة الاشغال والاسكان

مادة 3
توزع الحقوق والالتزامات التي كانت لوزارة الزراعة والاصلاح الزراعي على كل من وزارتي الزراعة والاصلاح الزراعي كل حسب اختصاصها وفق الانظمة التي كانت مرعية قبل دمج الوزارتين وكذلك الشان بالنسبة لوزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الاشغال والاسكان قبل دمجها

مادة 4
يعاد جميع منتسبي وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي من الموظفين والمستخدمين والاجراء المنقولين اليها من وزارة الزراعة الى وزارة الزراعة ويعاد ايضا موظفو ومستخدمو واجراء وزارة الاشغال والاسكان المنقولين الى وزارة البلديات والاشغال الى وزارة الاشغال والاسكان عند نفاذ هذا القانون

مادة 5
تحل عبارة ( وزير الزراعة ) او ( وزير الاصلاح الزراعي ) محل عبارة ( وزير الزراعة والاصلاح الزراعي ) اينما وردت في القوانين والانظمة وتحل عبارة ( وزير الشؤون البلدية والقروية ) او ( وزير الاشغال والاسكان ) محل عبارة ( وزير البلديات والاشغال ) اينما وردت في القوانين والانظمة

مادة 6
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

مادة 7
على الوزراء تنفيذ هذا القانون

كتب بغداد في اليوم الثالث والعشرين من شهر ربيع الثاني لسنة 1388 ه المصادف لليوم الثامن عشر من شهر تموز لسنة 1968 م
مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1599 في 18 – 7 – 1968
الاسباب الموجبة
بناء على مقتضيات المصلحة العامة ولغرض تفرغ كل وزارة بعملها واختصاصها فقد شرع هذا القانون