عنوان التشريع: قانون التعديل الثامن لقانون مصلحة الموانىء العراقية رقم 40 لسنة 1956
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 77
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-02-26 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام المادة (44) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المواصلات وبموافقة مجلس الوزراء
صدق القانون الاتي: –
مادة 1
تحل عبارة ( وزير المواصلات ) محل عبارة ( وزير المواصلات والاشغال) اينما وردت في قانون مصلحة الموانىء العراقية رقم (40) لسنة 1956 وتعديلاته
مادة 2
للوزير دعوة المجلس للاجتماع عند الضرورة وله ان يحضر ايا من اجتماعات المجلس وعندئذ تكون له رئاسة الجلسة ويصوت على القرارات التي يصوت عليها الوزير بالايجاب مصدقة من قبله
مادة 3
للوزير ان يطلب الى المصلحة عرض ما يرتايه من القضايا على المجلس وفي هذه الحالة يجب عرض القضية في اول جلسة يعقدها بعد وقوع الطلب
مادة 4
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
مادة 5
على وزير المواصلات تنفيذ هذا القانون
كتب ببغداد في اليوم الثامن والعشرين من شهر ذي القعدة لسنة 1388 المصادف لليوم السادس والعشرين من شهر شباط لسنة 1968
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
عبد الرحمن الحبيب طاهر يحيى
وزير المالية رئيس الوزراء
طه الحاج الياس مصلح النقشبندي وزير التربية وزير العدل
جمال احمد حمدي عبد الكريم هاني
وزير الصحة وزير العمل والشؤون الاجتماعية
محمد يعقوب السعيدي احسان شيرزاد
وزير التخطيط ووكيل وزير الصناعة وزير البلديات والاشغال
عبد الستار علي الحسين عبد الكريم كنونة
وزير النفط والمعادن وزير الاقتصاد
ياسين خليل شامل السامرائي
وزير رعاية الشباب ووكيل وزير الوحدة ووزير الداخلية
وزير العمل والشؤون الاجتماعية بالوكالة
فيصل شرهان العرس عبد الفتاح الشالي
وزير الدولة وزير شؤون الشمال
نشر في الوقائع العراقية عدد 1597 في 16 – 7 – 1968
الاسباب الموجبة
تدعو بعض الاحوال الضرورية ان يكون وزير المواصلات حاضرا اثناء بحث قضايا مهمة من قبل المجلس في الجلسات التي يرتايها واقتصر حق اعتراض الوزير على القرارات التي يتخذها المجلس في حالة عدم حضوره جلساته اما القرارات التي تتخذ بحضور الوزير فتكون قطعية اذا صوت عليها بالايجاب وبالنظر لاحتمال وجود بعض القضايا التي يرى وزير المواصلات ضرورة عرضها على المجلس المذكور لاتخاذ قرار بشانها لذا فقد اعطى للوزير حق الطلب الى المصلحة عرض مثل هذه القضايا على المجلس لبحثها في اول جلسة يعقدها بعد وقوع الطلب تحاشيا لكل تاخير
فلهذه الاسباب شرع هذا القانون