عنوان التشريع: قانون الفتوة وكتائب الشباب رقم (76) لسنة 1968
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 76
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-06-19 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام المادة (44) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير رعاية الشباب ووافق عليه مجلس الوزراء
صدق القانون الاتي : –
مادة 1
الغاية من قيام الفتوة وكتائب الشباب اعداد قوى الشباب لمساندة القوات المسلحة في الدفاع عن الوطن وتحصين الجبهة الداخلية والاسهام في الخدمات العامة حيثما دعت الحاجة الى ذلك
مادة 2
يصنف الشباب لاغراض التدريب كما يلي : –
1- الفتوة – وتشمل طلبة المدارس الاعدادية الرسمية والاهلية والمهنية
2- كتائب الشباب – وتشمل طلبة الجامعات والمعاهد العالية
3- الكتائب الشعبية – وتشمل بقية الشباب من ابناء الشعب من غير الخاضعين لخدمة العلم او خدمة الاحتياط يتم تحديدهم بقرار من وزير رعاية الشباب
مادة 3
تضع وزارة رعاية الشباب بالتعاون مع وزارة الدفاع ووزارة التربية والجامعات خطة التدريب العسكري والمناهج النظرية والعملية وعدد ساعاتها وغير ذلك من متطلبات التدريب
مادة 4
تعين وزارة رعاية الشباب بالاتفاق مع وزارة الدفاع وبتعليمات خاصة لباس التدريب وشاراته ورتبه
مادة 5
تستنفر الفتوة وكتائب الشباب ويسرحون بقرار من مجلس الوزراء
مادة 6
يعتبر التدريب والدروس العسكرية بالنسبة للفتوة وكتائب الشباب من الدروس المنهجية
مادة 7
تعين مراكز التدريب ويجرى تنسيب الضباط وضباط الصف للقيام بالتدريب المطلوب وتخصيص الاسلحة والاعتدة والمذخرات اللازمة لذلك – بالاتفاق بين وزارات رعاية الشباب والدفاع والداخية والتربية والجامعة بقدر تعلق الامر بكل منها
مادة 8
تعاون وزارة الدفاع في انشاء المعسكرات ومتطلباتها بناء على طلب وزارة رعاية الشباب خلال مدة لا تقل عن شهر واحد من بدء التدريب وتتحمل وزارة رعاية الشباب نفقات معسكرات التدريب كافة
مادة 9
تنظم شؤون الامتحانات واوقاتها ومواعيدها وحالات الرسوب والنجاح فيها والعقوبات الانضباطية والتاديبية بموجب تعليمات يصدرها وزير رعاية الشباب بالتعاون مع الجهات المنصوص عليها في مادة 3
مادة 10
يؤدى الناجحون في امتحانات التدريب والدروس العسكرية امام مدير الفتوة ومنظمات الشباب العام القسم الاتي: –
” اقسم بالله العظيم وكتابه الكريم ان اكون مخلصا لوطني وامتي مدافعا عن حريتها واستقلالها مساندا لجيشها العظيم في معاركه وجهاده وان اكون جنديا في صفوفه امينا على اسراره ومطيعا لانظمته وتعليماته والله على ما اقول شهيد ”
مادة 11
يعفى من التدريب والاشتراك في المعسكرات من ثبت عدم لياقته البدنية والعقلية بقرار من لجنة طبية عسكرية دائمة وذلك قبل بدء التدريب او خلاله
مادة 12
تنسب وزارة الدفاع بناء على طلب من وزارة رعاية الشباب عددا من الضباط وضباط الصف حسب الحاجة وذلك لادارة شؤون مديرية الفتوة ومنظمات الشباب العامة
المادة 13
1 – على الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمؤسسات الاهلية كافة التعاون التام مع وزارة رعاية الشباب ومديرية الفتوة ومنظمات الشباب العامة فيما يتعلق بتنفيذ المهام المنصوص عليها في هذا القانون
2 – يجوز اصدار انظمة وتعليمات تنفيذ احكام هذا القانون
مادة 14
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
المحتوى2
مادة 15
على الوزراء تنفيذ هذا القانون
كتب ببغداد في اليوم الثالث والعشرين من شهر ربيع الاول لسنة 1388 المصادف لليوم التاسع عشر من شهر حزيران لسنة 1968
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
شاكر محمود شكري طاهر يحيى
وزير الدفاع رئيس الوزراء
مصلح النقشبندي عبد الرحمن الحبيب
وزير العدل وزير المالية
جمال احمد حمدي طه الحاج الياس
وزير الصحة وزير التربية
محمد يعقوب السعيدي عبد المجيد الجميلي
وزير التخطيط ووكيل وزير الصناعة وزير المواصلات
عبد الستار علي الحسين عبد الكريم كنونة
وزير النفط والمعادن وزير الاقتصاد
ياسين خليل شامل السامرائي
وزير رعاية الشباب ووكيل وزير الوحدة ووزير الداخلية
وزير العمل والشؤون الاجتماعية بالوكالة
اسماعيل خير الله حمودي مهدي
وزير الدولة لشؤون رئاسة وزير الدولة
رئاسة الجمهورية ووزير الخارجية بالوكالة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1596 في 16 – 7 – 1968
الاسباب الموجبة
تخوض امتنا العربية اليوم معركة مصيرية تتطلب تحشيد القوى واستنفار كل الطاقات والامكانيات وعلى راسها تدريب الشباب على حمل السلاح واستعماله كي يكونوا جيشا احتياطا يساند القوات المسلحة في مهماتها الدفاعية المقدسة ويساهم في تدعيم الجبهة الداخلية ولتامين هذا الغرض شرع هذا القانون