عنوان التشريع: قانون اللجنة الاولمبية رقم (75) لسنة 1968
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 75
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-06-19 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام المادة 44 من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير رعاية الشباب وبموافقة مجلس الوزراء .
صدق القانون الآتي : –
الباب الاول
تعاريف واحكام عامة
مادة 1
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المؤشرة ازاءها لاغراض هذا القانون .
1 _ الوزير _ وزير رعاية الشباب .
2_الوزارة _ وزارة رعاية الشباب .
3 _ اللجنة _ اللجنة الاولمبية وهي اعلى هيئة رياضية في الجمهورية العراقية .
4 _ الاتحاد _ الهيئة التي تشرف على اللعبة الرياضية وتديرها وفقا لقواعد وانظمة الاتحاد الدولي لتلك اللعبة .
5_ النادي _ هيئة مجازة قانونا تكونها جماعة من الافراد تجمعهم فكرة رياضية واجتماعية .
مادة 2
1_ يكون للجنة شخصية معنوية وتتمتع بالاستقلال الاداري والمالي ولها ضمن نطاق هذا القانون تملك العقار والمنقول ببدل او بدونه والتصرف بهما حسب احكام القانون .
2 _ يكون مقر اللجنة في بغداد .
مادة 3
تباشر اللجنة الاختصاصات الآتية : –
1_ رعاية الحركة الرياضية في الجمهورية العراقية .
2 _ الدعوة للحركة الأولمبية في الجمهورية العراقية والمحافظة على القواعد والمبادئ الاولمبية وحماية الهواية الرياضية .
3 _ تنظيم الدورات الاولمبية والإقليمية اذا ما تقرر اقامتها في الجمهورية العراقية وذلك طبقا للقواعد والنظم الاولمبية والدولية .
4 _ الاشراف على اعداد الفرق التي تقرر اللجنة اشراكها لتمثيل الجمهورية العراقية في الدورات الاولمبية او الاقليمية والمصادقة على اختيار ممثلي هذه الفرق في حدود القواعد والمبادىء والمستويات التي تضعها اللجنة وطبقا للقواعد والانظمة المقررة في اللجنة الاولمبية الدولية ولجان الدورات الاقليمية .
5 _ مساعدة اتحادات اللعبات الرياضية في اداء رسالتها وتنسيق العمل بينها وتسوية ما قد ينشأ بينها من خلاف
6 _ تقديم المعونة المالية لمختلف التحادات الوطنية لتنفيذ برامجها ونشاطها سواء في داخل الجمهورية او خارجها .
7 _ الاشتراك مع مختلف الاتحادات الرياضية الوطنية في وضع برامجها الخاصة بالمقابلات مع الفرق الاجنبية سواء داخل الجمهورية او خارجها .
8 _ التعاون مع مختلف الاتحادات الرياضية في وضع الاسس والمبادىء لرفع مستوى تدريب الفرق الرياضية وكذلك في تحديد الشروط والصلاحيات التي يجب توفرها في مدربي الفرق التي يجرى اعدادها لتمثيل الجمهورية وفق شروط معينة تضعها اللجنة الاولمبية ويصدر الامر بتعيين الجديرين منهم على ملاك الوزارة .
الباب الثاني
العضوية
مادة 4
تتكون اللجنة من جميع اتحادات اللعبات الرياضية للهواة في الجمهورية العراقية التي يتقرر قبول انضمامها الى اللجنة .
مادة 5
تقديم طلبات الانضمام الى السكرتير العام للجنة ونسخة منها الى الوزارة مرفا بهما المستندات الآتية : –
1 _ بيان بمقر الاتحاد وتاريخ تكوينه .
2_ اسماء رئيس واعضاء الهيئة التنفيذية .
3 _ بيان الاندية والمؤسسات المشتركة فيه .
4 _ نسخة من النظام الداخلي للاتحاد على ان يكون مطابقا لنظام الاتحادات الموحد المقرر من قبل الوزارة .
مادة 6
لا يعتبر الاتحاد عضوا في اللجنة الا اذا وافقت الهيئة التنفيذية للجنة على قبول طلب الانضمام المقدم من قبله .
مادة 7
يجب على اللجنة في حالة رفض طلب الانضمام ان تصدر قرارا مسببا وتبلغ الاتحاد به بكتاب مسجل وللاتحاد في هذه الحالة ان يعترض لدى الوزارة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغه بقرار الرفض ويعتبر قرار الوزير بشأن الاعتراض قطعيا .
المحتوى2
الباب الثالث
الهيئة العامة
مادة 8
تكون للجنة هيئة عامة تتالف من : –
1 _ رئيس اللجنة ويصدر بتسميته مرسوم جمهوري .
2_ رئيس وسكرتير عن كل اتحاد مركزي للعبات الرياضية .
3_ رؤساء الاتحادات العراقية الفرعية للعبات الرياضية في الاولوية العراقية ونائب كل منهم في حالة غيابه .
4_ ممثلين اثنين من الخبراء او المختصين بالشؤون الرياضية عن كل من الجهات الآتية : –
وزارة رعاية الشباب
وزارة الدفاع
وزارة الداخلية ( الشرطة )
وزارة التربية
جامعة بغداد
5_ مديري مراكز رعاية الشباب في الالوية .
6_ممثلي اللجنة الاولمبية الدولية او وجدوا .
7_ ثلاثة من خبراء من ذوي الكفاءة العالية يرشحهم الوزير .
مادة 9
تجتمع الهيئة العامة اجتماعا عاديا في موعد تحدده الهيئة التنفيذية خلال شهر كانون الثاني من كل سنة وتوجه الدعوة لحضور الاجتماع قبل موعد الانعقاد باسبوعين على الاقل بكتاب مسجل يبين فيه موعد الاجتماع ومكانه وترفق به الاوراق التالية : –
1_ جدول اعمال الاجتماع مرفقا به القضايا المعروضة
2_ تقرير الهيئة التنفيذية عن نواحي النشاط المختلفة
3_ تقرير محاسب قانوني مجاز والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية
4_ مشروع ميزانية السنة المقبلة
5_ نسخة من الاقتراحات المقدمة من قبل الاتحادات الاعضاء في الموعد القانوني ويجب تبليغ الوزارة في نفس الوقت بصورة من الدعوة وجدول الاعمال والمرفقات .
مادة 10
يرأس الهيئة العامة رئيس اللجنة وفي حالة غيابه يرأسها نائب الرئيس الاول وفي حالة غيابه يراسها نائب الرئيس الثاني وفي حالة غيابهم تختار الهيئة العامة من بين اعضائها رئيسا للاجتماع ويقوم السكرتير العام باعمال السكرتارية وعند غيابه يقوم بهذه الاعمال من تختاره الهيئة من بين اعضائها ليتولى هذه المهمة .
1_ التصديق على محضر الاجتماع السابق
2_ تقرير الهيئة التنفيذية عن نواحي النشاط المختلفة للجنة وخطة العمل للعام الجديد وتقرير مدقق الحسابات .
3_ المصادقة على تقرير المحاسب القانوني المجاز والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية ومشروع ميزانية السنة المقبلة .
4_ النظر في الاقتراحات المقدمة من الاتحادات بشرط ان تقدم كتابة الى سكرتارية اللجنة خلال شهر كانون الاول .
5_ ما تعرضه الهيئة التنفيذية من القضايا الاخرى الواردة في جدول الاعمال .
مادة 12
يكون اجتماع الهيئة العامة صحيحا اذا حضره ثلثا الاعضاء والا فيؤجل الى جلسة اخرى تعقد خلال اسبوعين على الاكثر ويكون الاجتماع الثاني صحيحا بحضور ربع الاعضاء على الاقل
مادة 13
اذا بدا اجتماع الهيئة العامة صحيحا فلا يؤثر انسحاب عدد من الاعضاء الحاضرين في صحة القرارات المتخذة بشرط الا يقل عدد الحاضرين عند التصويت عن ربع اعضاء الهيئة العامة .
مادة 14
تكون قرارات الهيئة العامة صحيحة اذا وافقت عليها الاغلبية المطلقة باصوات الحاضرين واذا تساويت الاصوات يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس
مادة 15
يقوم السكرتير العام بتوجيه الدعوة لحضور اجتماعات الهيئة العامة وفي حالة غيابه تختار الهيئة التنفيذية من بين اعضائها من يتولى هذه المهمة .
مادة 16
يكون التصويت علنيا ولكل عضو صوت واحد ويكون التصويت سريا فيما يتعلق بالانتخابات فقط .
مادة 17
يحضر اجتماعات الهيئة العامة اعضاء الهيئة التنفيذية وممثل اللجنة الاولمبية الدولية ان وجد ولهم حق الاشتراك في المداولات وليس للمثل الدولي حق التصويت الا اذا كانت له صفة الانابة عن اتحاده .
مادة 18
لا يجوز للهيئة العامة ان تنظر في غير القضايا المدرجة في جدول اعمالها كما لا يجوز عقد هيئة عامة غير عادية للنظر في موضوع سبق البت فيه الا بعد مضي ستة اشهر على الاقل من تاريخ الاجتماع الذي بت فيه .
مادة 19
اذا حالت ظروف قهرية دون اجتماع الهيئة العامة في الموعد المحدد لانعقادها وجب على الهيئة التنفيذية ابلاغ الاعضاء بالموعد الجديد طبقا لما هو وارد في هذا القانون كما لا يجوز باي حال اجراء اي تعديل في جدول اعمال الهيئة العامة والمرشحين للهيئة التنفيذية ما لم تستوجب الضرورة القانونية ذلك .
المحتوى3
مادة 20
اذا اجتمعت الهيئة العامة فعلا وحالت اسباب دون اتمام جدول الاعمال اعتبر الاجتماع قائما وتؤجل الجلسة الى موعد آخر تحدده الهيئة العامة او الهيئة التنفيذية على ان يبلغ الاعضاء بالموعد الجديد وتعتبر القرارات التي اتخذت قبل التاجيل صحيحة ونافذة .
مادة 21
لا يجوز لاي عضو من اعضاء الهيئة العامة الاشتراك في التصويت اذا كان موضوع القرار المعروض ابرام اتفاق معه او رفع دعوى عليه او انهاء دعوى بينه وبين اللجنة وكذلك كل من كانت له مصلحة شخصية تتعلق بالقرار المطروح او اذا كانت هذه الامور تتعلق بالاتحاد الذي يمثله فيما عدا انتخاب اعضاء الهيئة التنفيذية
مادة 22
يجوز دعوة الهيئة العامة الاشتراك في التصويت اذا كان موضوع القرار المعروض ابرام اتفاق معه او رفع دعوى عليه او انهاء دعوى بينه وبين اللجنة وكذلك كل من كانت له مصلحة شخصية تتعلق بالقرار المطروح او اذا كانت هذه الامور تتعلق بالاتحاد الذي يمثله فيما عدا انتخاب اعضاء الهيئة التنفيذية
مادة 23
تختص الهيئة العامة في اجتماعاتها غير العادية بالاعمال التالية : –
1_ اسقاط العضوية عن وكلاء بعض اعضاء الهيئة التنفيذية وملء المراكز الشاغرة بالاعضاء المرشحين من قبل الجهات المعينة .
2_ ابطال قرار او اكثر من قرارات الهيئة التنفيذية .
3_ غير ذلك من القضايا الهامة والعاجلة التي ترى الجهات المبينة في مادة 2 والعشرين سرعة عرضها على الهيئة العامة وتصدر قرارات الهيئة العامة وتصدر قرارات الهيئة العامة غير العادية في هذه القضايا باغلبية ثلثي اعضائها .
مادة 24
يجب ابلاغ الوزارة بصورة من محضر اجتماع الهيئة العامة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء الاجتماع على الاكثر .
مادة 25
اذا تخلف اي عضو من اعضاء الهيئة العامة عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية لها بدون عذر مشروع فيجوز اسقاط عضويته من الهيئة العامة ومن الاتحاد الذي يمثله
مادة 26
للوزير الحق في ابطال اجتماع الهيئة العامة والاثار المترتبة عليه اذا عقد مخالفا لاحكام هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ وصول محضر الاجتماع اليه كما يحق له خلال هذه المدة ان يبطل اي قرارا صدر من الهيئة العامة شابه اي وجه من وجوه البطلان دون ابطال الاجتماع ذاته وفي هذه الحالة تكون القرارات الاخرى التي اصدرتها الهيئة العامة صحيحة ونافذة
الباب الرابع
الهيئة التنفيذية
مادة 27
1 – يكون للجنة هيئة تنفيذية تتالف من : –
أ- رئيس اللجنة
ب- رؤساء الاتحادات المركزية
ج _ ممثل واحد من كل الجهات التالية بترشيح من الوزير
وزارة رعاية الشباب
وزارة الدفاع
وزارة الداخلية ( الشرطة )
وزارة التربية
جامعة بغداد
د _ ممثل اللجنة الاولمبية الدولية في الجمهورية العراقية ان وجد
هـ _الخبراء المنصوص عليهم في الفقرة (7) من مادة 8
2 _ لا يجوز لعضو الهيئة العامة او التنفيذية ان يمثل جهتين من الجهات المنضمة الى اللجنة في وقت واحد .
المحتوى4
مادة 28
تنتخب الهيئة التنفيذية من بين اعضائها بالاقتراع السري عدا ( الخبراء ) نائبا اول للرئيس ونائبا ثانيا له وسكرتيرا عاما وامينا للصندوق ويشترط في هؤلاء ان يكونوا من المقيمين في بغداد بصفة دائمة .
مادة 29
تكون مدة الهيئة التنفيذية اربع سنوات تقويمية على ان يجرى اختيار اعضاء الهيئة عقب كل دورة اولمبية اقيمت هذه الدورة او لم تقم اشتركت فيها الجمهورية العراقية او لم تشترك .
مادة 30
اذا خلا مركز او اكثر من مراكز الهيئة التنفيذية المبينة في الفقرة الخامسة من مادة 7 والعشرين ومادة 8 والعشرين بالوفاة او لسبب يحول دون انتظام العضو في حضور جلسات الهيئة ثلاث جلسات متوالية دون عذر تقبله الهيئة التنفيذية او زالت العضوية عن ممثل من ممثلي الاتحادات يتبع التالي : –
1_ بالنسبة للاعضاء المذكورين في الفقرة (1_هـ) من مادة 7 والعشرين ترشح الوزارة اعضاء جددا بدلا عن الاعضاء الذين زالت عنهم العضوية .
2_ بالنسبة للاعضاء المذكورين في مادة 8 والعشرين ترشح الجهة التي زالت عضوية ممثلها ممثلا عنها بدلا منه
3_ اذا كان الممثل الذي زالت عنه العضوية عضوا في الهيئة التنفيذية يحل الممثل من ذات الجهة محله
4_ اذا كان الممثل من اصحاب المراكز في الهيئة التنفيذية فيجرى الانتخاب بين الممثل الجديد وباقي اعضاء الهيئة التنفيذية ومن يرغب من اصحاب المراكز الباقية الدخول في الانتخابات على ان يفقد حقه في مركزه ويجرى الانتخاب بينهم للمراكز الشاغرة .
مادة 31
تباشر الهيئة التنفيذية الاختصاصات التالية : – 1_ ادارة شؤون اللجنة من النواحي الفنية والادارة والمالية
2_ تنظيم الدورات الاولمبية او الاقليمية اذا ما تقرر اقامتها في الجمهورية العراقية في حدود القواعد الاولمبية والدولية بما في ذلك اختيار الالعاب التي تشترك فيها البلاد
3_ تطبيق السياسة التي تضعها الوزارة بصورة عامة فيما يتعلق باعداد الفرق التي تقرر اللجنة اشتراكها لتمثيل الجمهورية العراقية في الدورات الاولمبية والاقليمية او في المباريات التي تجري مع الفرق الاجنبية في الداخل والخارج وكذلك الترشيح للحضور في المؤتمرات الدولية والموافقة على اختيار اعضاء الفرق والاداريين والمرشحين من الاتحادات في حدود القواعد والمبادىء والمستويات التي تصدرها الهيئة التنفيذية للجنة بالاتفاق مع الاتحادات الرياضية المختصة طبقا للقوانين الانظمة المقررة في اللجنة الاولمبية الدولية ولجان الدورات الاقليمية
4_ اعداد مشروع الميزانية بالتعاون مع الجهات المختصة وعرضه مع الحساب الختامي على الهيئة العامة للمصادقة عليهما ومباشرة تنفيذ الميزانية بعد اقرارها
5_ الفصل في الشكاوى التي تقدم اليها من مختلف الاتحادات الرياضية عن قضايا متعلقة بالدورات الاولمبية والاقليمية والعمل على ازالة اسبابها
6_ تشكيل ما تراه من لجان فرعية سواء من بين اعضاء الهيئة التنفيذية ومن غيرهم لدراسة نواحي النشاط المختلفة
7_ تحديد المصرف الذي تودع به اموال اللجنة
8_ دعوة الهيئة العامة للاجتماع وتنفيذ قراراتها
9_ وضع التعليمات لتنظيم جميع اعمال اللجنة الفنية والادارية والمالية وكذلك التعليمات الخاصة بالتنسيق بين مختلف انشطة الاتحادات ويجب ان تكون هذه التعليمات الاخرى اللازمة لحسن سير العمل في اللجنة على ان يعمل بها بعد الموافقة عليها من الهيئة العامة
10_ توزيع الاعانات المالية المقررة لاتحادات الالعاب الرياضية في حدود الاعتمادات المدرجة في الميزانية الملصقة
11_ الموافقة على تعيين المدربين للفرق الاهلية بعد ترشيح الاتحادات لهم
12_ قبول عضوية اتحادات الالعاب الرياضية
14_ بحث ودراسة مشروعات الميزانية التي تتقدم بها مختلف اتحادات اللعبات الرياضية لمجابهة نشاطها وابداء الرأي فيها قبل عرضها على الجهات الادارية المختصة كما تقوم بعد اقرارها الميزانية بشكلها النهائي بوضع المبادىء والاسس التي يهتدى بها في توزيع الاعانات على مختلف الاتحادات حسب نشاط كل منها تمهيدا لصرفها لكل اتحاد بعد استيفاء الاجراءات القانونية للصرف
15_ وضع البرامج الرياضية للموسم الرياضي بالتعاون مع مختلف الاتحادات والمؤسسات وعلى الاخص مباريات الفرق التي تمثل الجمهورية والفرق الاهلية مع الفرق الاجنبية عقب اقرار الميزانية
16_ تقوم الهيئة التنفيذية بالتعاون مع مختلف اتحادات اللعبات الرياضية بوضع المبادىء والشروط والصلاحيات التي تتوفر في مدربي الفرق الاهلية العراقية والموافقة على القرارات الصادرة من مختلف الاتحادات بترشيحهم
17_ تعيين وترفيع العاملين في اللجنة وتحديد روابتهم واجورهم وتوقيع ما تراه من عقوبات تاديبية عليهم وذلك وفقا لنظام يصدر لهذا الغرض
مادة 32
تجتمع الهيئة التنفيذية اجتماعا عاديا مرة كل خمسة عشر يوما على الاقل وتوجه الدعوة لحضور اجتماعات الهيئة من السكرتير العام بكتاب مسجل قبل موعد الاجتماع باسبوع على الاقل يبين فيه موعد الاجتماع ويرفق به جدول اعمال الجلسة والمذكرات الخاصة به كما يجوز ان تجتمع اجتماعا غير عادي بناء على دعوة الرئيس او السكرتير العام او ثلث الاعضاء ولا تكون اجتماعات الهيئة صحيحة الا اذا حضرها ثلثا الاعضاء فاذا لم يتكامل العدد القانوني يؤجل الاجتماع لمدة (24)ساعة ويكون الاجتماع الثاني صحيحا بحضور ثمانية من الاعضاء على الاقل وتصدر قرارات الهيئة بالاغلبية المطلقة لاصوات الحاضرين واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس ولا يجوز باي حال من الاحوال ان تصدر قرارا بموافقة اقل من خمسة من الاعضاء
المحتوى5
مادة 33
ان القرارات التي تتخذها الهيئة التنفيذية والهيئة العامة تخضع لمصادقة الوزير ويعتبر قراره بشأنها قطعيا
مادة 34
للوزير حق ابطال اجتماع الهيئة التنفيذية والآثار المترتبة عليه اذا انعقد مخالفا لاحكام هذا القانون وذلك خلال اسبوع واحد من تاريخ وصول محضر الاجتماع كما يحق له ان يبطل اي قرار صادر من الهيئة شابه اي وجه من اوجه البطلان دون ابطال الاجتماع ذاته وفي هذه الحالة تكون القرارات الاخرى التي اصدرتها الهيئة صحيحة بعد مصادقة الوزير
اختصاصات الرئيس _ نائب الرئيس الاول _ نائب الرئيس الثاني _ السكرتير العام_ امين الصندوق
مادة 35
يباشر الرئيس الاختصاصات الاتية : –
1_ رئاسة جلسات الهيئة العامة والهيئة التنفيذية
2_ تمثيل اللجنة امام القضاء والجهات الحكومية الاخرى او من يخولها
3_ توقيع جميع العقود والاتفاقات التي تبرم مع اللجنة وذلك بعد المصادقة عليها من الهيئة التنفيذية
4_ التوقيع مع امين الصندوق على اذونات الصرف والصكوك
5_ يباشر نائب الرئيس الاول اختصاصات الرئيس في حالة غيابه كمان يجوز ان يعهد الى نائبه الاول ببعض الاختصاصات يتلوها بصفة دائمة ويتولى نائب الرئيس الثاني اختصاصات الرئيس ونائب الرئيس الاول في حالة غيابهما
6_ للرئيس صلاحية الصرف في حدود (_/100) مائة دينار لكل مرة
مادة 36
يباشر السكرتير العام الاختصاصات الاتية: –
1_اعداد الدعوة وعمل الترتيبات اللازمة لاجتماعات الهيئة العامة والهيئة التنفيذية وغيرها من اللجان وتحرير المحاضر الخاصة بها وتسجيلها بالدفاتر المعدة لذلك والتوقيع عليها مع رئيس اللجنة
2_ الاشراف على جميع اعمال اللجنة الادارية والكتابية وشؤون العاملين فيها
3_ رفع تقرير سنوي الى الهيئة التنفيذية عن اعمال اللجنة
4_ تحضير مشروع ميزانية السنة المالية بالاشتراك مع امين الصندوق
5_ عرض طلبات الاتحادات الجديدة على الهيئة التنفيذية
6_تنفيذ قرارات الهيئة التنفيذية
7_ تنسيق اعمال اللجان الفرعية المختلفة
8_ حفظ الملفات والسجلات والعقود والمستندات الادارية بعهدته
مادة 37
يباشر امين الصندوق الاختصاصات الاتية : –
1_ تحصيل جميع ايرادات اللجنة
2_ تنفيذ القرارات المالية للهيئة التنفيذية بشرط ان تكون مطابقة لقيود الميزانية
3_ الاشراف على حسابات اللجنة والمحافظة على مستندات الايرادات والمصروفات بالاضافة الى مسؤوليته على جميع البيانات الحسابية التي ترصد بالدفاتر
4_ ايداع اموال اللجنة ومستنداتها في المصرف الذي تختاره الهيئة التنفيذية مع مراعات ما جاء بالمادة (43)
5_ وضع الحساب الختامي السنوي وتقديمه للهيئة التنفيذية للمصادقة عليه
6_ التوقيع مع الرئيس او من يقوم مقامه على اذون الصرف والصكوك
7_ حفظ السجلات والمستندات وكل ما يتصل بالناحية المالية بعهدته عدا ما انيط حفظه بالسكرتير العام
اسقاط العضوية عن اعضاء الهيئة التنفيذية
مادة 38
تنتهي العضوية او تسقط عن اعضاء الهيئة التنفيذية في الاحوال الاتية : –
1_ بالوفاة او بقبول الاستقالة او بزوال عضويته في الاتحاد المنضم اليه
2_ اذا فقد العضو اهليته القانونية او اذا صدر ضده قرار تاديبي من جهة حكومية لاسباب ماسة بالشرف او الكرامة
3_اذا ارتكب العضو إعمال تمس كرامة اللجنة او الهيئات الرياضية الأخرى وتسيء إلى سمعتها مما يجعله غير جدير بالعضوية بعد التحقيق معه وعرض أمره على الهيئة العامة ويتعين على الهيئة التنفيذية في جميع هذه الأحوال تطبيق الإحكام الواردة في المادة (30) وذلك لملء المركز الشاغر على انه لا يجوز باي حال من الاحوال اسقاط العضوية طبقا لهذه الفقرة الا بموافقة ثلثي اعضاء الهيئة العامة
المحتوى6
مادة 39
يجوز للاتحادات الاعضاء ان تطلب من اللجنة اسقاط العضوية عن عضو او اكثر من اعضاء الهيئة التنفيذية لانعدام الثقة ويشترط ان يكون ذلك بناء على طلب ربع عدد اعضاء الهيئة العامة على الاقل وعلى ان تدعى الهيئة العامة لاجتماع غير عادي للنظر في هذا الطلب ولا يكون قرار الهيئة العامة صحيحا الا اذا وافقت عليه اغلبية ثلثي الاعضاء الذين لهم حق حضور الهيئة العامة
مادة 40
العضو الذي يتقرر اسقاط عضويته طبقا للفقرتين (2و3) من المادة 38 تسقط عضويته من الاتحادات ولا يجوز ترشيحه لعضوية اللجنة ولاي اتحاد من الاتحادات الاعضاء الا اذا زال السبب الذي من اجله اسقطت عضويته
الموارد المالية
مادة 41
تتكون مالية اللجنة الاولمبية : –
1_ اعانات الحكومة
2_ التبرعات والهبات والوصايا والهدايا التي توافق عليا الوزارة
3_ ارادات المباريات الاولمبية والاقليمية والمباريات التمهيدية التي تقيمها اللجنة ومباريات الاتحاد العراقية
4_ما قد يمكن الحصول عليه من اوجه ارادات اخرى توافق عليها الوزارة
مادة 42
تبدأ السنة المالية للجنة الاولمبية في الاول من شهر نيسان وتنتهي في الاخر من شهر آذار
مادة 43
على اللجنة ان تودع اموالها النقدية باسمها لدى مصرف او جهة اخرى رسمية مع تبليغ الوزارة بذلك وعلى اللجنة الاولمبية ان تبلغ الوزارة عند تغيير المصرف او الجهة التي اودع لديها اموالها في خلال اسبوع من حدوث التغيير .
مادة 44
لا يمنح اعضاء الهيئة التنفيذية اواللجان المختلفة اي مرتب او مكافاة عن الاعمال المعهود بها اليهم وفق هذا القانون
مادة 45
تخضع اللجنة الاولمبية العراقية لرقابة الوزارة من كافة الوجوه الادارية والفنية والمالية والتنظيمية
مادة 46
تخضع اللجنة لرقابة ديوان التفتيش المالي وديوان الرقابة المالية
مادة 47
يجوز اصدار انظمة وتعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون
مادة 48 (موقتة)
تمارس اللجنة الاولمبية الحالية اعمالها وصلاحياتها لحين اعادة تاليفها وفق هذا القانون
مادة 49
ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
مادة 50
على الوزراء تنفيذ هذا القانون
كتب ببغداد في اليوم الثالث والعشرين من شهر ربيع الاول لسنة 1388 المصادف لليوم التاسع عشر من شهر حزيران لسنة 1968
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
شاكر محمود شكري طاهر يحيى
وزير الدفاع رئيس الوزراء
مصلح النقشبندي عبد الرحمن الحبيب
وزير العدل وزير المالية
جمال احمد حمدي طه الحاج الياس
وزير الصحة وزير التربية
محمد يعقوب السعيدي عبد المجيد الجميلي
وزير التخطيط ووكيل وزير الصناعة وزير المواصلات
عبد الستار علي الحسين عبد الكريم كنونة
وزير النفط والمعادن وزير الاقتصاد
ياسين خليل شامل السامرائي
وزير رعاية الشباب ووكيل وزير الوحدة ووزير الداخلية
وزير العمل والشؤون الاجتماعية بالوكالة
اسماعيل خير الله حمودي مهدي
وزير الدولة لشؤون رئاسة وزير الدولة
رئاسة الجمهورية ووزير الخارجية بالوكالة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1549 في 13 – 7 – 1968
الاسباب الموجبة
تقوم وزارة رعاية الشباب استنادا الى قانون رعاية الشباب رقم 66 لسنة 1967 بتنمية القابليات والمواهب المختلفة لدى الشباب وقد انيطت بها رعاية اللجنة الاولمبية والحركة الرياضية في الجمهورية العراقية ولما كانت اللجنة الاولمبية اعلى هيئة رياضية فقد وجد ان من الضروري تنظيم صلاحياتها وفعالياتها داخل القطر وخارجه بموجب قانون يضمن لها فعالية اوسع وقدرة على النهوض بالحركة الرياضية وتطويرها ويمكنها من تنظيم اتحادات اللعبات والاشراف عليها وتوجيهها ويوضح اختصاصاتها المختلفة
ولاجل ذلك شرع هذا القانون