عنوان التشريع: قانون مصلحة ملعب الشعب الدولي رقم (74) لسنة 1968
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 74
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-06-19 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى إحكام المادة (44) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير رعاية الشباب ووافق عليه مجلس الوزراء .
صدق القانون الآتي : –
مادة 1
يقصد بالتعابير الآتية المعاني المبينة ازهاءها : –
1 _ الوزارة _ وزارة رعاية الشباب .
2 _ الوزير _ وزير رعاية الشباب .
3 _ المصلحة _ مصلحة ملعب الشعب الدولي .
4 _ المدير العام _ المدير للمصلحة .
5 _ الملعب _ ملعب الشعب الدولي او اي ملعب آخر يلحق بالمصلحة حسب احكام هذا القانون .
6 _ المجلس _ مجلس ادارة المصلحة .
مادة 2
تؤسس مصلحة باسم مصلحة ملعب الشعب الدولي لها شخصية معنوية ذات نفع عام تتولى ادارة الملعب اداريا وماليا وفنيا وترتبط بوزارة رعياة الشباب .
مادة 3
يعين المدير العام باقتراح من الوزير وموافقة مجلس الوزراء وبمرسوم جمهوري مع مراعاة قوانين الخدمة والملاك .
مادة 4
آ _ تدار المصلحة من قبل مجلس ادارة مكون من تسعة اعضاء مستقل في شؤونه الادارية والمالية والفنية ويتألف المجلس برئاسة المدير العام وممثلين اثنين عن الوزارة احدهما مدير الالعاب الرياضية العام وممثل واحد عن الوزارات والدوائر المبينة ادناه يتم ترشيحهم من قبل الوزير المختص او رئيس الدائرة .
1 _ وزارة الدفاع .
2 _ وزارة التربية .
3 _ وزارة المالية .
4 _ وزارة الداخلية .
5 _ جامعة بغداد .
6 _ امانة العاصمة .
7 _ اللجنة الاولمبية .
ب _ يتقاضى اعضاء مجلس الادارة المخصصات المنصوص عليها بقانون مخصصات موظفي الدولة .
مادة 5
تقوم الوزارات والدوائر الممثلة في المجلس بترشيح اعضاء احتياط يحلون محل العضو الاصيل عند زوال صفة العضوية عنه .
مادة 6
يشترط في العضو ان لا يقل عن مستوى مدير .
مادة 7
مدة العضوية في المجلس اربع سنوات .
مادة 8
يجوز اعادة ترشيح العضو الذي انتهت مدة عضويته .
مادة 9
ينعقد المجلس مرة واحدة في الشهر على على الاقل بدعوة من رئيسه وينتخب المجلس من بين اعضائه بالاقتراع السري في اول اجتماع له نائبا للرئيس يحل محل الرئيس عند غيابه .
مادة 10
يكون اجتماع المجلس صحيحا بحضور سبعة من اعضائه على الاقل وان يكون الرئيس او نائبه من ضمنهم وتتخذ القرارات باكثرية اصوات الحاضرين واذا تساوت يرجح الجانب الذي يكون الرئيس فيه .
المحتوى2
مادة 11
تتولى المصلحة الشؤون التالية : –
1 _تامين الافادة من الملعب ومرافقه بنطاق واسع باجراء المباريات على اختلاف درجاتها ومستوياتها والاستعراضات والمهرجانات الرياضية والشعبية .
2 _ ادامة مرافق الملعب وتحسينها واضافة ما تراه ضروريا من ملحقات انشائية وتجهيزه بكل ما يلزم لتسهيل تقديم الخدمات الرياضية للفرق اللاعبة والجمهور .
3 _ تأليف لجان للقيام بتنظيم دراسات متكاملة لاي مشروع يمت للملعب بصلة .
4 _ تعيين الاجور التي تستوفى عن استعمال الملعب وتحديد النسب التي تستوفى من الايراد الكلي .
5_ تعيين مواقع الملعب واسعار الدخول للمشاهدين وتحديد حالات الاعفاء منها .
6 _ الاتفاق مع الجهات المعلنة على اسلوب ومواصفات الاعلانات مقابل مبالغ يقررها مجلس الادارة .
7 _ التعاقد مع الاشخاص او الجهات الراغبة باستئجار حوانيت ومرافق الملعب ووضع القواعد والشروط الخاصة بذلك .
8_ اصدار التعليمات والبيانات المتعلقة بتنظيم العمل في المصلحة .
9_ تشغيل الموظفين والمستخدمين والعمال بعد اوقات الدوام الرسمي او في ايام الاعياد والعطل الرسمية لقاء اجور اضافية مع مراعاة احكام القوانين المرعية .
10 _ يطبق قانون الخدمة المدنية وقانون انضباط موظفي الدولة على موظفي المصلحة ويتم تعيينهم عن طريق مجلس الخدمة اما المستخدمون والعمال فيتم تعيينهم وتحديد رواتبهم ومخصصاتهم واجورهم من قبل المصلحة وفقا للقوانين المرعية .
11_ استثمار الاموال العائدة الى المصلحة حسبما يقرره مجلس الادارة في المشروعات ذات الصلة المباشرة باغراضها .
12 _ شطب المواد المستهلكة او المفقودة التي لا تزيد قيمتها على (300) دينار وما زاد على ذلك تراعى الاحكام المرعية بهذا الخصوص .
13 _ تجهيز مستخدمي الملعب بكساوى موحدة بدون ثمن كلما دعت الضرورة وحسبما يقرره المجلس .
مادة 12
تعرض قرارات المجلس على الوزير وله ان يطلب اعادة النظر فيها خلال (15) يوما من تاريخ ورود القرارات الى الوزارة وفي هذه الحالة تعرض ثانية على المجلس للنظر فيها فان اصر على قراره السابق يحال الى الوزير ثانية ويكون قراره قطعيا اما اذا لم يعترض الوزير على قرارات المجلس خلال المدة المذكورة فتكون نافذة .
مادة 13
للمجلس ان يخول المدير العام بعض صلاحياته وللمدير العام ان يخول بعضها الى من يشاء من موظفي مصلحته من الدرجة الثالثة على الاقل .
مادة 14
اذا تغيب العضو عن حضور اجتماعات المجلس اربع مرات متتالية بدون عذر مشروع يقبله المجلس اعتبر مستقيلا من تاريخ اول جلسة تغيب فيها .
مادة 15
يقوم المدير العام بادارة شؤون المصلحة من جميع الوجوه اداريا وماليا وفنيا وهو المسؤول عن تنفيذ قرارات المجلس .
مادة 16
يعد المجلس ميزانية المصلحة التي يجب ان تحتوى على الايرادات والمصروفات وابوابها وملاك الموظفين والمستخدمين والاجراء يقدمها الى الوزير الذي يقوم بدوره بعرضها على وزارة المالية للمصادقة عليها .
مادة 19
تخضع ميزانية المصلحة لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية والتفتيش المالي
مادة 20
تتكون ايرادات المصلحة من : –
1 _ منحة وزارة المالية يحددها مجلس الوزراء سنويا .
2 _ عوائد المباريات والمهرجانات والفعاليات الرياضية الاخرى التي تقام في الملعب .
3 _ بدلات ايجار مرافق الملعب من حوانيت ومطاعم ومواقف السيارات والاعلانات وغيرها .
4 _ المنح والمساعدات التي تقدمها الدول الاخرى المرتبطة باتفاقيات مع الحكومة وكذلك المساعدات التي تقدمها المؤسسات والمنظمات المختلفة والتي يقرر مجلس ادارة المصلحة قبولها بمصادقة الجهات المختصة .
مادة 21
يعتبر ملعب الشعب الدولي الحالي ملكا للمصلحة بدون بدل مرافقة ومشتملاته وتجهيزاته ولوازمه وللمصلحة ان تتملك العقارات والمنقولات الاميرية بدون بدل تحقيقا لاغراضها بموافقة الجهات المختصة .
المحتوى3
مادة 22
للمجلس صلاحية التصرف باموال المصلحة وفقا لاحكام هذا القانون وتعيين اوجه الصرف المختلفة في حدود ميزانيتها على ان يقوم بتنفيذ المشروعات او تاجير المرافق المختلفة بطريق المناقصة او المزايدة العلنية وفي حالة تعذر ذلك له القيام بالعمل امانة .
مادة 23
تجرى عملية الصرف وتسحب المبالغ وتودع بتوقيع المدير العام والموظف الحسابي في المصلحة .
مادة 23
تودع مبالغ المصلحة في اي مصرف حكومي ينسبه المجلس .
مادة 25
للوزارة الحاق اي ملعب آخر بالمصلحة بالاتفاق مع الجهات المعنية ويخضع آنذاك لاحكام هذا القانون .
مادة 26
تكون للمدير العام الصلاحيات المخولة للمتصرف لفرض تطبيق قانون جباية الديون المستحقة للحكومة بشأن تحصيل ديون المصلحة .
مادة 27
يعتبر الموظفون المنسبون لملعب الشعب الدولي حاليا والخاضعون لاحكام قانون التعاقد المدني معارين من قبل وزارة رعاية الشباب الى المصلحة برواتبهم الحالية حسب احكام قانون الخدمة المدنية ويجوز تمديد مدة هذه الاعارة .
مادة 28
لوزير اصدار الانظمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
مادة 29
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 30
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثالث والعشرين من شهر ربيع الاول لسنة 1388 المصادف لليوم التاسع عشر من شهر حزيران لسنة 1968 .
الفريق عبد الرحمن محمد عارف رئيس الجمهورية
شاكر محمود شكري وزير الدفاع
طاهر يحيى رئيس الوزراء
مصلح النقشبندي وزير العدل
عبد الرحمن الحبيب وزير المالية
جمال احمد حمدي وزير الصحة
طه الحج الياس وزير التربية
محمد يعقوب السعدي وزير التخطيط ووكيل وزير الصناعة
عبد المجيد الجميلي وزير المواصلات
عبد الستار علي الحسين وزير النفط والمعادن
عبد الكريم كنونة وزير الاقتصاد
ياسين خليل وزير رعاية الشباب ووكيل وزير العمل والشؤون الاجتماعية
شامل السامرائي وزير الوحدة ووزير الداخلية بالوكالة
اسماعيل خيرالله وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية ووزير الخارجية بالوكالة
حمودي مهدي وزير الدولة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1594 في 13_7_1968
الاسباب الموجبة
انيطت بوزارة رعاية الشباب بموجب قانون رعاية الشباب رقم 66 لسنة 1967 مسؤولية الاشراف والتوجيه بالنسبة للملاعب والمنشآت الرياضية المختلفة وقد الحق بها ملعب الشعب الدولي بموجب قرار مجلس الوزراء في جلسته (الثالثة والعشرين) المنعقدة بتاريخ 6_4_1968 .
وبما ان هذا الملعب يحتل مركزا خاصا على النطاق الاقليمي والدولي ومن اجل المحافظة عله وادامته وتحسينه واظهاره بالمظهر اللائق وتدوير شؤونه بسرعة ودقة تتناسب وطبيعة الفعاليات والخدمات التي يؤديها فقد ارتوى ربطه بمصلحة بغية الاستفادة من الايرادات التي ستتحقق عن ريع المباريات والتدريبات الرياضية وكذلك عوائد الحوانيت والمرافق الاخرى لتغطية النفقات المطلوبة ومن اجل هذا كله شرع القانون .