عنوان التشريع: قانون المجلس الاعلى للجامعات رقم (73) لسنة 1968
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 73
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-06-09 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام المادة (44) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه رئيس الوزراء وبموافقة مجلس الوزراء
صدق القانون الاتي: –
مادة 1
يؤلف مجلس للتعليم الجامعي في العراق يدعى بالمجلس الاعلى للجامعات ويعبر عنه بالمجلس لاغراض هذا القانون ويرتبط برئيس الوزراء
مادة 2
يتكون المجلس من : –
1- رؤساء الجامعات الرسمية في العراق وممثل عن كل منها لا تقل مرتبته عن استاذ مساعد يرشحه
2- رئيسها ويوافق عليه مجلسها
3- للمجلس ان يضيف اليه عضوين اخرين من الاساتذة الجامعيين العراقيين المعروفين بمنزلتهم وبحوثهم العلمية ممن لهم خدمات وخبرات جامعية يرى المجلس فائدة من ضمهما اليه لسنة واحدة قابلة للتجديد
مادة 3
1 – ينتخب المجلس رئيسا له من بين رؤساء الجامعات الرسمية الممثلة فيه لمدة سنتين قابلة للتجديد وللرئيس ان يتفرغ لاعمال المجلس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر لكل مرة بطلب منه وبموافقة مجلس جامعته على ان يحتفظ بمنصب رئاسة الجامعة وراتبه ومخصصاته وان ينيب عنه من يدير امور جامعته طيلة مدة تفرغه
4- رئيس المجلس يراس جلساته ويدير شؤونه العلمية والادارية والمالية وهو الذي يدعوه للاجتماع ويتابع تنفيذ قراراته ويعد ميزانيته ويصدر الاوامر الخاصة بالصرف حسب احكام هذا القانون
مادة 4
للمجلس كيان مستقل وله شخصية معنوية يمثله رئيسه او من ينيبه وللمجلس ان يباشر جميع التصرفات القانونية التي لا تتعارض مع اغراضه التي انشيء من اجلها وله حق تملك الاموال المنقولة والعقارات لتحقيق اغراضه
مادة 5
تتكون مالية المجلس من : –
1- منحة مالية سنوية تخصصها الحكومة
2- المبالغ التي يقرر المجلس استقطاعها من الميزانيات الخاصة بالجامعات الرسمية الممثلة فيه وفق النسب التي يحددها
3- ما تخصصه الحكومة من مبالغ لاعمال الانشائية والاجهزة اللازمة لاعماله
4- الهبات والاعانات والوقف والموارد الاخرى
مادة 6
1 – ميزانية المجلس مستقلة ويدير المجلس امواله بنفسه ويجرى الصرف والقبض وفق نظام حسابات جامعة بغداد الى ان يتم وضع نظام حسابات خاص به
2- تخضع حسابات المجلس لتدقيق ديوان الرقابة المالية
3- يعد االمجلس ميزانيته السنوية وبعد اقرارها من قبله تعرض على مجلس الوزراء للمصادقة عليها وتشريعها وفق الاصول وله ان يعد ميزانية اخرى لعدة سنوات لمشروعات طويلة الاجل
مادة 7
يختص المجلس بما ياتي : –
1- وضع خطة القبول للجامعات وتحديده لكل منها
2- تخطيط التعليم الجامعي والعالي في العراق
3- الاشراف على التعليم الجامعي والعالي الاهلي والاجنبي وفق نظام خاص
4- اقرار انشاء الهيئات والكليات والمعاهد والمؤسسات الجامعية واعادة النظر في تكوينها
5- وضع خطة البعثات والزمالات للجامعات
6- تنشيط الدراسات العليا والبحوث
7- التنسيق بين احتياجات الجامعات فيما يختص باعضاء الهيئة التدريسية
8- ادارة اموال المجلس والتصرف فيها ومنح المخصصات والمكافات والاعانات المالية وفق نظام منح المساعدات والمكافات المالية من قبل جامعة بغداد الى حين وضع نظام خاص به
9- انتداب استاذ زائر او اكثر للمساهمة في الدراسات التي يجريها المجلس
10- اعداد لوائح القوانين والانظمة المشتركة
11- النظر في الشؤون المشتركة بين الجامعات التي يحيلها اليه رئيس المجلس بطلب من رئيس الجامعة المختص
مادة 8
قرارات المجلس في الاختصاصات التي نص عليها هذا القانون ملزمة للجهات ذات العلاقة
مادة 9
1 – يعين امين عام للمجلس من بين الاساتذة العراقيين المعروفين ببحوثهم العلمية وخبراتهم الجامعية بترشيح من رئيس المجلس وبموافقة المجلس ويتم تعيينه بمرسوم جمهوري
2 – يتولى الامين العام امانة المجلس وشؤونه الادارية والمالية تحت اشراف الرئيس ( وبموجب الصلاحيات المخولة له ) ويقوم بما يعهده اليه الرئيس وله صلاحيات مدير عام
المحتوى2
مادة 10
1 – يتمتع موظفو المجلس من اعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الرسمية بكافة الحقوق التي ضمنها لهم قانون الخدمة الجامعية
2 – يستثنى موظفو المجلس من اجراءات مجلس الخدمة في التعيين واعادة التعيين والترفيع وغيرها ويقوم المجلس بالاجراءات اللازمة لذلك
مادة 11
1 – يعقد المجلس اجتماعات دورية لا تقل عن اربع دورات في السنة وتكون الدورة من جلسة فاكثر
2 – يتم النصاب بحضور اكثرية الاعضاء وتتخذ القرارات بالاكثرية المطلقة واذا تساوت الاراء يرجح القرار الذي يكون في جانبه راي الرئيس
مادة 12
للمجلس ان يشكل من بين اعضائه او من اعضاء هيئات التدريس في الجامعات الرسمية لجانا دائمة او موقتة لتحقيق اغراضه
مادة 13
للمجلس ان يعد ما يلزم لعقد اتفاقيات مع المجالس المماثلة والجامعات والمؤسسات العربية والاجنبية والمنظمات الدولية وغيرها التي تعنى بالتقدم العلمي لتسهيل التبادل العلمي والحصول على المساعدات مما يقع ضمن اغراض الجامعات العراقية
مادة 14
يلغى قانون المجلس الاعلى للجامعات رقم (2) لسنة 1967 وتبقى الانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه نافذة الى حين استبدالها
مادة 16
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
مادة 17
على الوزراء تنفيذ هذا القانون
كتب ببغداد في اليوم الثالث عشر من شهر ربيع الاول لسنة 1388 المصادف لليوم التاسع من شهر حزيران لسنة 1968
1968
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الوزراء
عبد الرحمن الحبيب طاهر يحيى
وزير المالية رئيس الوزراء
طه الحاج الياس مصلح النقشبندي
وزير التربية وزير العدل
مالك دوهان الحسن جمال احمد حمدي
وزير الثقافة والارشاد وزير الصحة
محمد يعقوب السعيدي عبد المجيد الجميلي
وزير التخطيط وزير المواصلات
عبد الستار علي الحسين عبد الكريم كنونة
وزير النفط والمعادن وزير الاقتصاد
ياسين خليل شامل السامرائي
وزير رعاية الشباب ووكيل وزير العمل والشؤون الاجتماعية وزير الوحدة ووزير الداخلية بالوكالة
حمودى مهدى فيصل شرهان العرس
وزير الدولة وزير الدولة ووكيل وزير الزراعة والاصلاح الزراعي
نشر في الوقائع العراقية عدد 1592 في 4 – 7 – 1968
الاسباب الموجبة
ان انشاء اكثر من جامعة رسمية في العراق يتطلب وجود تنظيم يضمن التنسيق بين اعمالها ويحقق التعاون الكلي بينها ويمكن من وضع تخطيط مشترك لها كما ان ظهور عدد من المؤسسات الجامعية الاهلية يتطلب وجود تشرف جهة تشرف عليها للتاكد من توفر المستوى الجامعي والاسس والامكانيات اللازمة اضافة الى ذلك ان التخطيط للتعليم الجامعي يتطلب وجود هيئات عليا تتولى تحقيق هذه الغايات الى جانب جهود الجامعات المنفردة
ان انشاء مجلس اعلى للجامعات فضلا عن كونه يحقق هذه الاغراض فانه لا يقيد مجال اية جامعة للعمل او يحد من امكانياتها بل انه سيكون عونا لها ودعما لرسالتها
كما ان التخطيط والتنسيق ينبغي لتحقيقهما المتابعة والاشراف على التنفيذ وكذلك تمكين المجلس من ادارة شؤونه الادارية والمالية بشكل يضمن الكفاية
لهذه الاسباب شرع هذا القانون