قانون التعديل الثاني لقانون ضريبة الدفاع الوطني رقم 172 لسنة 1967

      التعليقات على قانون التعديل الثاني لقانون ضريبة الدفاع الوطني رقم 172 لسنة 1967 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون ضريبة الدفاع الوطني رقم 172 لسنة 1967
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 72
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-06-18 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام المادة (44) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المالية وبموافقة مجلس الوزراء
صدر القانون الاتي: –

مادة 1
تحذف الفقرة من مادة 2 من قانون ضريبة الدفاع الوطني رقم 172 لسنة 1967 ويحل محلها ما يلي: –
2- تعفى من الضريبة المفروضة بموجب هذه المادة المدخولات التي خضعت للضريبة المفروضة بموجب مادة 1 من هذا القانون وكذلك المدخولات المنصوص عليها في الفقرة ( 5 – أ) من المادة (13) من قانون ضريبة الدخل رقم 95 لسنة 1959 ويعتبر مجموع الدخل الناجم من مصادر الدخل الاخرى الخاضعة لضريبة الدخل بموجب القانون رقم 95 لسنة 1959 دخلا قائما بذاته عند تطبيق احكام الفقرة (1) من هذه المادة على ان لا تنزل السماحات العائلية من هذه المدخولات الا بمقدار ما زاد منها على الدخل الخاضع للضريبة المفروضة بمادة 1 من هذا القانون

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويعمل باحكامه اعتبارا من السنة 968/ 969 التقديرية

مادة 3
على الوزير تنفيذ هذا القانون

كتب ببغداد في اليوم الثاني والعشرين من شهر ربيع الاول المصادف لليوم الثامن عشر من شهر حزيران لسنة
1968
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الوزراء
شاكر محمود شكري طاهر يحيى
وزير الدفاع رئيس الوزراء
طه الحاج الياس عبد الرحمن الحبيب
وزير التربية وزير المالية
عبد الكريم فرحان جمال احمد حمدي
وزير الزراعة والاصلاح الزراعي وزير الصحة
محمد يعقوب السعيدي عبد المجيد الجميلي
وزير التخطيط وزير المواصلات
عبد الستار علي الحسين عبد الكريم كنونة
وزير النفط والمعادن وزير الاقتصاد
ياسين خليل شامل السامرائي
وزير رعاية الشباب ووكيل وزير العمل والشؤون الاجتماعية وزير الوحدة ووزير الداخلية بالوكالة
حمودى مهدي
وزير الدولة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1590 في 30 – 6 – 1968

الاسباب الموجبة
تامينا لازالة اللبس الذي لوحظ في الفقرة (3) من مادة 2 من قانون ضريبة الدفاع الوطني رقم 172 لسنة 1967 وجد ن الضرورى اعادة صياغتها بما ينسجم مع احكام الفقرة (5 – أ ) من مادة 3 عشرة من قانون ضريبة الدخل رقم 95 لسنة 1959 وعليه فقد شرع هذا القانون