عنوان التشريع: قانون تعديل قانون المؤسسة العامة للانتاج الزراعي والحيواني رقم 2 لسنة 1968
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 70
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-05-29 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام المادة (44) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الزراعة والاصلاح الزراعي وبموافقة مجلس الوزراء
صدق القانون الاتي: –
مادة 1
تحذف كلمة ( شهرين ) الواردة بالفقرة (ج) من مادة 7 من قانون المؤسسة العامة للانتاج الزراعي والحيواني ر قم 2 لسنة 1968 ويستعاض عنها بعبارة ( اربعة اشهر )
مادة 2
ينفذ هذا القانون من 1 – 6 – 1968
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون
كتب ببغداد في اليوم الثاني من شهر ربيع الاول لسنة 1388 المصادف لليوم التاسع والعشرين من شهر مايس لسنة 1968
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الوزراء
شاكر محمود شكري طاهر يحيى
وزير الدفاع رئيس الوزراء
مصلح النقشبندي عبد الرحمن الحبيب
وزير العدل وزير المالية
عبد الكريم هاني طه الحاج الياس
وزير العمل والشؤون الاجتماعية وزير التربية
مالك دوهان الحسن جمال احمد حمدي
وزير الثقافة والاعلام وزير الصحة
محمد يعقوب السعيدي عبد المجيد الجميلي
وزير التخطيط وزير المواصلات
خليل ابراهيم حسين عبد الكريم كنونة
وزير الصناعة وزير الاقتصاد
شامل السامرائي عبد الستار على الحسين
وزير الوحدة ووزير الداخلية بالوكالة وزير النفط والمعادن
فيصل شرهان العرس ياسين خليل
وزير الدولة ووكيل وزير الزراعة والاصلاح الزراعي وزير رعاية الشباب
حمودى مهدي اسماعيل خير الله
وزير الدولة وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية ووزير الخارجية بالوكالة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1582 في 15 – 6 – 1968
الاسباب الموجبة
حددت فترة لا تزيد على الشهرين لتشكيل مجلس ادارة المؤسسة العامة للانتاج الزراعي والحيواني وحيث لم تتم بعد اجراءات انشاء المشاريع الثلاثة المسماة بالفقرة (ب) من مادة 3 من القانون وبغية جعل مجلس الادارة ممثلا لاغلب اختصاصات المنشات التابعة للمؤسسة فقد شرع هذا القانون
المحتوى2
رقم (71) لسنة 1968
قانون
تمديد خدمة السيد الدكتور محمد بديع شريف
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام المادة (44) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه رئيس الوزراء ووافق عليه مجلس الوزراء
صدق القانون الاتي: –
مادة 1
تمدد خدمة الدكتور محمد بديع شريف رئيس ديوان رئاسة الجمهورية ثلاث سنوات اعتبارا من 1 – 7 1968
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون
كتب ببغداد في اليوم السادس من ربيع الاول عام 1388 الموافق 2 حزيران عام 1968
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الوزراء
شاكر محمود شكري طاهر يحيى
وزير الدفاع رئيس الوزراء
مصلح النقشبندي عبد الرحمن الحبيب
وزير العدل وزير المالية
جمال احمد حمدي طه الحاج الياس
وزير الصحة وزير التربية
محمد يعقوب السعيدي عبد المجيد الجميلي
وزير التخطيط وزير المواصلات
عبد الستار علي الحسين عبد الكريم كنونة
وزير النفط والمعادن وزير الاقتصاد
ياسين خليل شامل السامرائي
وزير رعاية الشباب ووكيل وزير العمل والشؤون الاجتماعية وزير الوحدة ووزير الداخلية بالوكالة
حمودى مهدي اسماعيل خير الله
وزير الدولة وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية ووزير الخارجية بالوكالة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1590 في 30 – 6 – 1968
الاسباب الموجبة
نظرا للكفاءة والجدارة اللتين يمتاز بهما الدكتور محمد بديع شريف رئيس ديوان رئاسة الجمهورية ولخدماته المخلصة في رئاسة ديوان رئاسة الجمهورية بعد ثورة الثامن عشر من تشرين شرع هذا القانون