قانون تعديل قانون نقل الجنائز رقم 52 لسنة 1967

      التعليقات على قانون تعديل قانون نقل الجنائز رقم 52 لسنة 1967 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون نقل الجنائز رقم 52 لسنة 1967
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 69
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-05-26 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام المادة (44) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الصحة وبموافقة مجلس الوزراء
صدق القانون الاتي : –

مادة 1
تحذف جملة ( يراد دفنها في ارض العراق) من اخر مادة 9 من قانون نقل الجنائز رقم (52) لسنة 1967 وتحل محلها جملة ( ترد من خارج العراق لتدفن فيه على ان يستوفى الرسم من قبل الممثليات العراقية قبل دخول الجثة العراق)

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون

كتب ببغداد في اليوم التاسع والعشرين من شهر صفر لسنة 1388 المصادف لليوم السادس والعشرين من شهر مايس لسنة 1968
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الوزراء
شاكر محمود شكري طاهر يحيى
وزير الدفاع رئيس الوزراء
مصلح النقشبندي عبد الرحمن الحبيب
وزير العدل وزير المالية
عبد الكريم هاني طه الحاج الياس
وزير العمل والشؤون الاجتماعية وزير التربية
مالك دوهان الحسن جمال احمد حمدي
وزير الثقافة والاعلام وزير الصحة
محمد يعقوب السعيدي عبد المجيد الجميلي
وزير التخطيط وزير المواصلات
خليل ابراهيم حسين عبد الكريم كنونة
وزير الصناعة وزير الاقتصاد
شامل السامرائي عبد الستار على الحسين
وزير الوحدة ووزير الداخلية بالوكالة وزير النفط والمعادن
فيصل شرهان العرس ياسين خليل
وزير الدولة ووكيل وزير الزراعة والاصلاح الزراعي وزير رعاية الشباب
حمودى مهدي
وزير الدولة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1582 في 15 – 6 – 1968

الاسباب الموجبة
بالنظر للالتباس الحاصل في تفسير مادة 9 من قانون نقل الجنائز رقم (52) لسنة 1967 وبالنظر لطلب وزارة المالية تعديل نص المادة المذكورة بحيث يزال الالتباس ولتحقيق هذا الغرض شرع هذا القانون