قانون الذيل الثاني لقانون مصلحة الخطوط الجوية العراقية رقم 7 لسنة 1961

      التعليقات على قانون الذيل الثاني لقانون مصلحة الخطوط الجوية العراقية رقم 7 لسنة 1961 مغلقة

عنوان التشريع: قانون الذيل الثاني لقانون مصلحة الخطوط الجوية العراقية رقم 7 لسنة 1961
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 68
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-05-26 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية

مادة 1
تعفى مصلحة الخطوط الجوية العراقية من الضرائب والرسوم لمدة ثلاث سنوات وتسترجع جميع مبالغ الامانات التي دفعت من قبلها

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من 1 – 4 – 1968

مادة 3
على وزير المواصلات تنفيذ هذا القانون

كتب ببغداد في اليوم التاسع والعشرين من شهر صفر لسنة 1388 المصادف لليوم السادس والعشرين من شهر مايس لسنة 1968
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الوزراء
شاكر محمود شكري طاهر يحيى
وزير الدفاع رئيس الوزراء
مصلح النقشبندي عبد الرحمن الحبيب
وزير العدل وزير المالية
عبد الكريم هاني طه الحاج الياس
وزير العمل والشؤون الاجتماعية وزير التربية
مالك دوهان الحسن جمال احمد حمدي
وزير الثقافة والاعلام وزير الصحة
محمد يعقوب السعيدي عبد المجيد الجميلي
وزير التخطيط وزير المواصلات
خليل ابراهيم حسين عبد الكريم كنونة
وزير الصناعة وزير الاقتصاد
شامل السامرائي عبد الستار على الحسين
وزير الوحدة ووزير الداخلية بالوكالة وزير النفط والمعادن
فيصل شرهان العرس ياسين خليل
وزير الدولة ووكيل وزير الزراعة والاصلاح الزراعي وزير رعاية الشباب
حمودى مهدي
وزير الدولة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1582 في 15 – 6 – 1968

الاسباب الموجبة
حيث ان مدة الاعفاء من الضرائب والرسوم الممنوحة الى مصلحة الخطوط الجوية العراقية بموجب قانون ذيل قانون مصلحة الخطوط الجوية العراقية رقم 113 لسنة 1967 قد انتهت بتاريخ 31 – 3 – 1968 وبالنظر لان الوضع المالي الراهن للمصلحة لا يمكنها من تحمل الاعباء المالية ولغرض تشجيع المصلحة وفسح المجال امامها للتقدم والتوسع لذا فقد شرع هذا القانون