عنوان التشريع: قانون ميزانية الاوقاف لسنة 1968 المالية
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 67
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-05-26 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام المادة (44) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه رئيس الوزراء ( الرئيس الاعلى لديوان الاوقاف) وبموافقة مجلس الوزراء
صدق القانون الاني: –
مادة 1
تخمن ايرادات ديوان الاوقاف لسنة 1968 المالية بمبلغ ( 1142400) مليون ومائة واثنين واربعين الفا واربعمئة دينار بضمنها منحتا وزارة المالية البالغتان ( 158000) مائة وثمانية وخمسين الف دينار لسد رواتب ومخصصات موظفي ومستخدمي ادارة ديوان الاوقاف وموظفي ومستخدمي ادارة العتبات المقدسة كما ورد في الجدول (أ) الملحق بهذا القانون
مادة 2
يرصد مبلغ قدره ( 1122100) مليون ومائة واثنان وعشرون الفا ومائة دينار لسد نفقات ديوان الاوقاف خلال السنة 1968 المالية كما مبين في جدول (ب) الملحق بهذا القانون
مادة 3
تجبى الايرادات وفق الاصول المرعية في الدولة ويتوفى عن ادارة الاوقاف النبوية والمقدسة 15% خمسة عشر بالمائة من ايراداتها المستحصلة من قبل دوائر الاوقاف على ان يسجل ذلك ايرادا في حساب الاوقاف المضبوطة
مادة 4
لا يجز نقل مبلغ من فصل الى اخر الا بقانون خاص
مادة 5
للرئيس الاعلى لديوان الاوقاف ( رئيس الوزراء) او من يخوله ان ينقل اي مبلغ من مادة الى اخرى داخل الفصل الواحد
مادة 6
يتحتم تسجيل جميع ايرادات الاوقاف بما فيها التبرعات ومصروفاتها في الحسابات ولا يجوز طرح المصروفات او قسم منها من الايرادات وقيد المبلغ الصافي ايرادا في الحسابات
مادة 7
المبالغ التي يتبرع بها الاشخاص او المؤسسات للقيام بعمل معين ولا يوجد محذور من قبولها تقبض نتقيد ايرادا في الحسابات تحت مواد خاصة بها وتصرف على العمل الذي خصصت له وللرئيس الاعلى لديوان الاوقاف صلاحية زيادة اعتمادات الفصول بنسبة المصروفات الواقعة من التبرعات
مادة 8
تعتبر الرجداول ( ج,ج,أ,ج ب ) الملحقة بهذا القانون ملاكات ثابتة لموظفي ومستخدمي ديوان الاوقاف والعتبات المقدسة والمدارس ولا يجوز اجراء تغيير فيها الا بقرار من الرئيس الاعلى لديوان الاوقاف او من يخوله
مادة 9
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من 1 – 4 – 1968
مادة 10
على الرئيس الاعلى لديوان الاوقاف تنفيذ هذا القانون
كتب ببغداد في اليوم التاسع والعشرين من شهر صفر لسنة 1388 المصادف لليوم السادس والعشرين من شهر مايس لسنة 1968
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الوزراء
شاكر محمود شكري طاهر يحيى
وزير الدفاع رئيس الوزراء
مصلح النقشبندي عبد الرحمن الحبيب
وزير العدل وزير المالية
عبد الكريم هاني طه الحاج الياس
وزير العمل والشؤون الاجتماعية وزير التربية
مالك دوهان الحسن جمال احمد حمدي
وزير الثقافة والاعلام وزير الصحة
محمد يعقوب السعيدي عبد المجيد الجميلي
وزير التخطيط وزير المواصلات
خليل ابراهيم حسين عبد الكريم كنونة
وزير الصناعة وزير الاقتصاد
شامل السامرائي عبد الستار على الحسين
وزير الوحدة ووزير الداخلية بالوكالة وزير النفط والمعادن
فيصل شرهان العرس ياسين خليل
وزير الدولة ووكيل وزير الزراعة والاصلاح الزراعي وزير رعاية الشباب
حمودى مهدي
وزير الدولة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1583 في 16 – 6 – 1968
المحتوى2
خلاصة الواردات
جدول (أ)
الدخل الحقيقي ماتم تحصيله تخمينات
الباب الواردات لسنة 1966 لسنة 1967 سنة 1968
المالية المالية المالية
الاول الاوقاف المضبوطة 882850 855600 945150
الثاني الاوقاف النبوية 122200 133400 147800
الثالث الاوقاف المقدسة 42800 44450 49450
المجموع 1047850 1043450 1142400
الباب الاول – الاوقاف المضبوطة
الدخل الحقيقي ما تم تحصيله تخمينات
الفصل المادة نوع المدخولات لسنة 1966 لسنة 1967 لسنة 1968
1 واردات الاوقاف مضبوطة
1 المسقفات 425000 395000 4362200
2 البساتين 2400 30000 22000
3 الايجارات المؤجلة 5000 3000 2350
4 الاراضي الزراعية 31000 55000 54700
5 الاعقار 10000 6500 6500
6 الغابات 1000 700 700
7 رسوم مراقبة الوقاف الملحقة 16500 9500 10000
8 الواردات المتفرقة 60400 54000 50000
9 رسوم ادارة الاوقاف النبوية 18350 20000 22100
10 رسوم ادارة الاوقاف المقدسة 2500 2900 3600
11 منحة وزارة المالية للخيرات المدورة 20000 20000 20000
12 منحة وزارة المالية لسد رواتب 169000 133000 133000
ادارة الاوقاف المضبوطة
13 العمارات المشيدة حديثا بموجب 100100 136000 184000
القوانين الاعمار
المجموع 882850 865600 945150
الباب الثاني – الاوقاف النبوية
2 واردات الاوقاف النبوية
1 المسقفات 88000 90000 95000
2 البساتين 15500 11500 10700
3 الايجارات المؤجلة 2300 3500 3500
4 الاراضي الزراعية 2500 2800 2500
5 الاعقار 150 100 100
6 الغابات 750 1000 1000
7 الواردات المتفرقة 5000 13500 24000
8 العمارات المشيدة حديثا 8000 11000 11000
بموجب قوانين الاعمار
المجموع 122200 133400 147800
الباب الثالث – اوقاف العتبات المقدسة
3 1 المسقفات 2100 2600 2500
2 البساتين 300 350 4100
3 الاراضي الزراعية للمقامات 3000 4200 3000
ومقاطعة الجسينية والدراويش
4 رسوم الدفينية 11300 11500 14000
5 الواردات المتفرقة 100 50 50
6 رسوم محاسبة المتولين 500 750 800
7 منحة وزارة المالية لسد 25500 25000 25000
العجز في المصروفات
المجموع 42800 44450 49450
خلاصة المصروفات
جدول (ب)
المصروفات الحقيقية ما تم صرفه تخمينات
الباب المصروفات لسنة 1966 السنة 1967 السنة 1968
دينار دينار دينار
الاول الاوقاف المضبوطة 698780 830550 1025050
الثاني الاوقاف النبوية 56100 39250 51950
الثالث الاوقاف المقدسة 36130 39220 45100
المجموع 791010 909020 1122100
المحتوى3
الباب الاول – الاوقاف المضبوطة
المصروفات الحقيقية ما تم صرفه تخمينات
الفصل المادة نوع المصروفات لسنة 1966 لسنة 1967 السنة 1968
1 الرواتب والمخصصات
1 رواتب الموظفين 86000 101000 106000
2 رواتب المستخدمين 23000 27500 28000
3 مخصصات واجور 250 500 200
الموظفين والمستخدمين
4 مخصصات مجلس 650 1200 1500
الاوقاف الاعلى
5 القسم المعادل التوقيفات 2280 3500 3500
التقاعدية
6 مخصصات غلاء المعيشة 33800 40000 43000
للموظفين
7 مخصصات غلاء المعيشة 12500 9400 9500
للمستخدمين
المجموع 158480 183100 191700
2 النفقات الادارية
1 مخصصات السفر 3500 3200 3000
2 مخصصات النقل 200 400 500
3 اثاث الدائرة 1500 4400 5000
4 شراء الكتب والصحف 100 600 1000
والمجلات
5 نفقات الطبع 150 500 1000
6 القرطاسية والاستثمارات 1650 3500 3500
الرسمية
7 برق وبريد وهاتف 1300 2000 1500
8 الايجارات – – 1000
9 الماء والكهرباء والتنوير 1800 2500 2500
10 المصروفات المتنوعة 1150 1300 1000
11 اكساء الفراشين 1250 1450 1300
12 رسم ضمان الموظفين 300 400 300
13 مصروفات مجلة الاوقاف – – 2000
المجموع 12900 20250 23600
3 المصروفات الاخرى
1 اجور تقدير الواردات 700 1300 1000
2 اجور جباية الواردات 300 50 100
3 المصروفات القضائية 7500 6900 5000
4 اجور المحامين 6600 4500 4000
5 اجور نشر الاعلانات 200 500 500
6 رديات الواردات 250 600 2000
7 رسوم واجور الطابو والتسجيل 2500 7500 10000
والمسح والتحديد
8 اجور تدقيق الحسابات 1500 1100 1000
المجموع 19550 22450 23600
تابع – الباب الاول – الاوقاف المضبوطة
4 الانشاء والترميم
1 انشاء وتعمير وترميم المسقفات 100000 155000 250000
والمؤسسات والمساجد واصلاح البساتين
2 اجور المراقبين والحراس والعمال 4500 6500 6000
ورسوم الضمان لذوى الاجور المقطوعة
3 نفقات لاغراض الدفاع المدني – – 3000
المجموع 104500 161500 259000
المحتوى4
5 نفقات المساجد
1 رواتب موظفي المساجد والمدارس 189000 180000 200000
الملحقة بها والاعانات
2 نفقات طلاب البعوث الاسلامية والاجنبية 2000 1500 1500
3 مخصصات غلاء المعيشة لموظفي 130000 128000 13000
المساجد والمؤسسات
4 القسم المعادل للتوقيفات التقاعدية 20000 15500 15000
لموظفي المساجد
5 نفقات اخرى 2300 3900 40000
6 مخصصات الوعظ 15000 14800 15000
7 الماء والكهرباء والتنوير 5000 5700 6000
8 اثاث المساجد 9000 42000 40000
9 مخصصات المجالس العلمية 750 1000 1500
10 القسم المعادل لصندوق التقاعد لخدم 3900 4000 3000
ومؤذني المعابد
11 رسوم الضمان الاجتماعي لموظفي 1000 1500 1000
المساجد
12 منحة الزواج لموظفي المساجد – 200 500
المجموع 377950 398100 417500
6 نفقات المدارس الدينية
1 رواتب ومخصصات غلاء المعيشة 2500 10500 50000
للموظفين والمستخدمين
2 الكسوة والمنح الشهرية للطلاب 4500 16500 20000
3 اجور المحاضرات 200 2500 3000
4 الايجارات 000 200 1000
5 المتفرقة 000 1700 2000
المجموع 7200 31400 76000
7 نفقات خاصة
1 عتقاء داود باشا 700 450 750
2 رواتب ومخصصات غلاء المعيشة 13000 10000 11000
لموظفي الخيرات المدورة وترميم مؤسساتها
3 اطعام الطعام والتخصيصات الخيرية 2500 1500 1500
4 نفقات المكتبات 2000 1800 2000
5 اطفاء قروض العمارات 0000 0000 18400
18200 13750 33650
مجموع الباب الاول 698780 830550 1025050
الباب الثاني – الاوقاف النبوية
المصروفات الحقيقية ماتم صرفه تخمينات
الفصل المادة نوع المصروفات السنة 1966 لسنة 1967 السنة 1968
8 1 رسوم الادارة للاوقاف المضبوطة 18350 20000 22100
2 اجور تقدير الواردات 000 200 200
3 اجور المحامين والمصاريف القضائية 50 100 200
4 مخصصات اهل الحرمين الشريفين 250 200 250
5 نفقات طبع الرقان الكريم 20000 450 0000
6 نفقات لقراء القران الكريم 300 150 100
7 مخصصات المولد النبوي الشريف 1500 100 1500
8 منح المياتم والجمعيات والمعاهد 2200 3000 3000
الخيرية الاسلامية
9 المصروفات المتنوعة 000 350 200
10 رسوم اوجور الطابو والتسجيل 100 100 200
والمسح والتحديد
11 انشاء وتعمير الاملاك والبساتين 000 10000 10000
ونفقات التبليط
12 مخصصات المحتاجين 11000 10500 10000
13 منح لطلبة الدراسات الاسلامية 950 1800 20000
من خارج العراق
14 نفقات البعثة الدينية 1400 1300 1200
15 اطفاء قروض العمارات المشيدة 0000 0000 1000
بموجب قوانين الاعمار
المجموع 56100 39250 51950
المحتوى5
الباب الثالث – اوقاف العتبات المقدسة
9 نفقات العتبات المقدسة
1 رواتب موظفي العتبات المقدسة 1800 1200 2850
2 رواتب مستخدمي العتبات المقدسة 19000 21000 21250
3 مخصصات غلاء المعيشة لموظفي 480 500 1300
العتبات المقدسة
4 مخصصات غلاء المعيشة لمستخدمي 11800 12000 14000
العتبات المقدسة
5 مخصصات واجور موظفي ومستخدمي 0000 300 500
العتبات المقدسة
6 المتفرقة 0000 100 150
7 رسوم الادارة للاوقاف المضبوطة 2500 2900 3600
8 اجور المحامين والمصاريف القضائية 50 70 100
9 رسم واجور الطابو والتسجيل والمسح 000 50 100
والتحديد
10 اجور تقديرات الواردات 000 100 100
11 التعميرات والترميمات الطفيفة – 250 –
12 اثاث واصلاح المفروشات 000 100 150
13 رسوم الضمان الاجتماعي 500 400 400
14 مخصصات ونفقات السفر 000 150 300
15 نفقات الطبع 000 50 200
16 برق بريد وهاتف 000 50 100
المجموع 36130 39220 45100
الجدول (ج)
الملاك الثابت لموظفي الادارة
الملحق بقانون ميزانية ديوان الاوقاف للسنة 1968 المالية
الدرجة العدد
الخاصة 1
الاولى –
الثانية 10
الثالثة 33
الرابعة 23
الخامسة 48
السادسة 74
السابعة 77
الثامنة 9
التاسعة –
المجموع 275
المحتوى6
الجدول (ج – أ )
الملاك الثابت لموظفي العتبات المقدسة الملحق بقانون ميزانية ديوان الاوقاف للسنة 1968 المالية
الدرجة العدد
الاولى –
الثانية –
الثالثة 1
الرابعة 3
الخامسة 1
السادسة 1
السابعة 2
الثامنة 1
التاسعة 1
المجموع 10
الجدول (ج – ب)
الملاك الثابت لموظفي المدارس الملحق بقانون ميزانية ديوان الاوقاف للسنة 1968 المالية
الدرجة العدد
الاولى 3
الثانية 4
الثالثة 16
الرابعة 13
الخامسة 23
السادسة 41
السابعة 63
الثامنة 8
التاسعة –
المجموع 171