عنوان التشريع: قانون اعفاء كميات من النفط الاسود (البنكرسي) من الرسوم المكسية
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 65
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-05-26 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام المادة (44) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المالية وبموافقة مجلس الوزراء
صدق القانون الاتي: –
مادة 1
تعفى كمية النفط الاسود الثقيل ( البنكرسي) البالغة ( 80800) ( ثمانين الفا وثمانمائة ) غالون المتبرع بها من قبل مصلحة توزيع المنتجات النفطية الى وزارة البلديات والاشغال من رسوم المكسية المترتبة عليها
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون
كتب ببغداد في اليوم التاسع والعشرين من شهر صفر لسنة 1388 المصادف لليوم السادس والعشرين من شهر مايس لسنة 1968
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
شاكر محمود شكري طاهر يحيى
وزير الدفاع رئيس الوزراء
مصلح النقشبندي عبد الرحمن الحبيب
وزير العدل وزير المالية
عبد الكريم هاني طه الحاج الياس
وزير العمل والشؤون الاجتماعية وزير التربية
مالك دوهان الحسن جمال احمد حمدي
وزير الثقافة والاعلام وزير الصحة
محمد يعقوب السعيدي عبد المجيد الجميلي
وزير التخطيط وزير المواصلات
خليل ابراهيم حسين عبد الكريم كنونة
وزير الصناعة وزير الاقتصاد
شامل السامرائي عبد الستار على الحسين
وزير الوحدة ووزير الداخلية بالوكالة وزير النفط والمعادن
فيصل شرهان العرس ياسين خليل
وزير الدولة ووكيل وزير الزراعة والاصلاح الزراعي وزير رعاية الشباب
حمودى مهدي
وزير الدولة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1580 في 10 – 6 – 1968
الاسباب الموجبة
رغبة من الحكومة في مساعدة افراد عيال المرحوم الدكتور عبد العزيز الكنفاني وتقديرا لاعماله الوطنية في مقاومة الاستعمار وتضحياته في سبيل وطنه فقد شرع هذا القانون لاحتساب مدة نفيه خارج العراق من تاريخ 1 – 7 – 1941 حتى تاريخ اعادة الجنسية العراقية اليه بموجب القانون رقم 18 لسنة 1953 الموافق 16 – 5 – 953