قانون تعديل قانون التأهيل المهني رقم 136 لسنة 1967

      التعليقات على قانون تعديل قانون التأهيل المهني رقم 136 لسنة 1967 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون التأهيل المهني رقم 136 لسنة 1967
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 64
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-05-26 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام المادة (44) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووافق عليه مجلس الوزراء
صدق القانون الاتي: –

مادة 1
تضاف المادة الاتية الى قانون التاهيل المهني رقم 136 لسنة 1967 وتكون مادة 11 منه ويعدل تسلسل بقية المواد بموجبه
مادة 11 – يجوز اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

مادة 3
على وزراء تنفيذ هذا القانون

كتب ببغداد في اليوم التاسع والعشرين من شهر صفر لسنة 1388 المصادف لليوم السادس والعشرين من شهر مايس لسنة 1968
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الوزراء
شاكر محمود شكري طاهر يحيى
وزير الدفاع رئيس الوزراء
مصلح النقشبندي عبد الرحمن الحبيب
وزير العدل وزير المالية
عبد الكريم هاني طه الحاج الياس
وزير العمل والشؤون الاجتماعية وزير التربية
مالك دوهان الحسن جمال احمد حمدي
وزير الثقافة والاعلام وزير الصحة
محمد يعقوب السعيدي عبد المجيد الجميلي
وزير التخطيط وزير المواصلات
خليل ابراهيم حسين عبد الكريم كنونة
وزير الصناعة وزير الاقتصاد
شامل السامرائي عبد الستار على الحسين
وزير الوحدة ووزير الداخلية بالوكالة وزير النفط والمعادن
فيصل شرهان العرس ياسين خليل
وزير الدولة ووكيل وزير الزراعة والاصلاح الزراعي وزير رعاية الشباب
حمودى مهدي
وزير الدولة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1580 في 10 – 6 – 1968

الاسباب الموجبة
بالنظر لعدم وجود نص في القانون يجيز اصدار انظمة لتسهيل تنفيذه وان خطة العمل في معهد التاهيل المهني تضمنت تفاصيل تستدعي ان ينص على اقرارها وتنفيذها بنظام ولاجله شرع هذا القانون