قانون ديوان رئاسة الجمهورية رقم (61) لسنة 1968

      التعليقات على قانون ديوان رئاسة الجمهورية رقم (61) لسنة 1968 مغلقة

عنوان التشريع: قانون ديوان رئاسة الجمهورية رقم (61) لسنة 1968
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 61
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-05-26 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام المادة (44) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه رئيس الوزراء ووافق عليه مجلس الوزراء
صدق القانون الاتي: –

مادة 1
ديوان رئاسة الجمهورية – هو المقر الرسمي لرئاسة الديوان والدوائر التابعة لها

مادة 2
رئيس ديوان رئاسة الجمهورية – موظف يتلقى من السيد رئيس الجمهورية الاوامر والتوجيهات في عمله وهو المسؤول عن قيام موظفي الديوان بواجباتهم ويتمتع بجميع الصلاحيات الادارية والمالية التي يمارسها الوزير بموجب القوانين والانظمة المرعية

مادة 3
يكون رئيس الوزارء مرجعا لرئاسة الديوان في الامور التي يعود امر البت فيها الى مجلس الوزراء او السلطة التشريعية

مادة 4
يعين رئيس الديوان بمرسوم جمهوري (باقتراح من رئيس الوزراء ) ويختار من بين : –
1 – رؤساء الوزارات والوزراء السابقين
2 – السفراء الذين امضوا في مناصبهم مدة لا تقل عن خمس سنوات
3 – موظفي الدرجة الخاصة او الدرجة الاولى من درجات الخدمة المدنية ممن لهم خبرة واسعة وخدمة لا تقل عن خمس عشرة يوما

مادة 5
1 – يتالف الديوان من الدوائر التالية : –
أ – رئاسة الديوان
ب – رئاسة التشريفات
ج – المشاورين
د – مديرية الادارة العامة
ه – السكرتارية العامة
2 – تحدد واجبات واختصاصات الدوائر الوارد ذكرها في الفقرة الاولى من هذه المادة وشروط منتسبيها وخدمتهم وامور انضباطهم بنظام

مادة 6
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

مادة 7
على الوزراء تنفيذ هذا القانون

كتب ببغداد في اليوم التاسع والعشرين من شهر صفر لسنة 1388 لليوم السادس والعشرين من شهر مايس لسنة 1968
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
عبد الرحمن الحبيب شاكر محمود شكري طاهر يحيى
وزير المالية وزير الدفاع رئيس الوزراء
عبد الكريم هاني طه الحاج الياس مصلح النقشبندي
وزير العمل والشؤون الاجتماعية وزير التربية وزير العدل
عبد المجيد الجميلي مالك دوهان الحسن جمال احمد حمدي
وزير المواصلات وزير الثقافة والارشاد وزير الصحة
خليل ابراهيم حسين عبد الكريم كنونة محمد يعقوب السعيدي
وزير الصناعة وزير الاقتصاد وزير التخطيط
ياسين خليل شامل السامرائي عبد الستار على الحسين
وزير رعاية الشباب وزير الوحدة ووزير الداخلية بالوكالة وزير النفط والمعادن
حمودي مهدي فيصل شرهان العرس
وزير الدولة وزير الدولة ووكيل وزير الزراعة والاصلاح الزراعي
نشر في الوقائع العراقية عدد 1580 في 10 – 6 – 1968

الاسباب الموجبة
بناء على عدم وجود تشكيل حالي ينظم الدوائر التي يتالف منها ديوان رئاسة الجمهورية واختصاص كل دائرة من هذه الدوائر والشعب الملحقة بها والموظف الذي يتولاها وحيث ان حسن الادارة وتنظيم الاعمال تتطلبان القيام بذلك اسوة بدوائر الدولة الاخرى عن طريق اصدار نظام خاص يكفل بيان الدوائر وترتيبها وتنسيق الاعمال وتوزيعها والموظفين الذين يديرون شؤونها على الوجه المطلوب وتحقيقا لذلك شره هذا القانون