عنوان التشريع: قانون تعديل قانون مصلحة التمور العراقية رقم 37 لسنة 1952 المعدل
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 60
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-05-21 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام المادة (44) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد وبموافقة مجلس الوزراء
صدق القانون الاتي : –
مادة 1
تحذف الفقرة (1 – ب ) من مادة 2 من قانون مصلحة التمور العراقية رقم (37) لسنة 952 المعدل ويحل محلها ما يلي : –
1- مدير مصلحة التمور التمور العراقية رئيسا وعند غيابه يعين الوزير وكيلا عنه
مادة 2
تحذف الفقرة (ب) من مادة 3 من القانون ويحل محلها ما يلي : –
ب – تتخذ قرارات المجلس باكثرية الاراء وتنفذ بعد تصديقها من الوزير او بعد مرور خمسة عشر يوما على تاريخ تسجيلها في الوزارة وللوزير ان يطلب خلال هذه المدة اعادة النظر في القرار فاذا اصر المجلس على رايه باغلبية ثلثي الاعضاء يعرض الامر على مجلس الوزراء للبت فيه
مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
مادة 4
على وزير الاقتصاد تنفيذ هذا القانون
كتب ببغداد في اليوم الرابع والعشرين من شهر صفر لسنة 1388 المصادف لليوم الحادي والعشرين من شهر مايس لسنة 1968
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
عبد الرحمن الحبيب طاهر يحيى
وزير المالية رئيس الوزراء
طه الحاج الياس مصلح النقشبندي
وزير التربية وزير العدل
عبد الكريم فرحان مالك دوهان الحسن
وزير الزراعة والاصلاح الزراعي وزير الثقافة والارشاد
عبد الكريم كنونة محمد يعقوب السعيدي
وزير الاقتصاد وزير التخطيط
عبد الستار علي الحسين خليل ابراهيم حسين
وزير النفط والمعادن وزير الصناعة ووكيل وزير العمل والشؤون الاجتماعية
ياسين خليل شامل السامرائي
وزير رعاية الشباب وزير الوحدة ووزير الداخلية بالوكالة ووكيل وزير الصحة
فيصل شرهان العرس اسماعيل خير الله
وزير الدولة وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية
حمودي مهدي
وزير الدولة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1579 في 9 – 6 – 1968
الاسباب الموجبة
لما كانت مصلحة التمور العراقية تمارس عن طريق مجلس ادارتها شتى المسؤوليات الجسام في المجالات التجارية والاقتصادية وان قراراتها وان كانت تخضع لمصادقة وزارة الاقتصاد في الظاهر الا ان الراي النهائي هو لمجلس ادارتها كما ان قانونها لم يخول الوزير صراحة تعيين وكيل لمديرها العام ورغبة في التنظيم وايجاد نوع من الرقابة والتوجيه بحيث تؤمن اشراف الجهات الحكومية على اعمال المصلحة اسوة بما هو معمول به في المؤسسات والمصالح الاخرى لذا فقد شرع هذا القانون