عنوان التشريع: قانون التعديل الثالث لقانون المعادن والمقالع الحجرية رقم 66 لسنة 1962
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 62
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-05-26 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام المادة (44) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضة وزير النفط والمعادن ووافق عليه مجلس الوزارء
صدق القانون الاتي : –
مادة 1
تلغى الفقرة الخامسة من المادة (14) من قانون المعادن والمقالع الحجرية رقم 66 لسنة 1962 المعدل بالقانون رقم 49 لسنة 1965 ويحل محلها ما يلي : –
يتم ايجار الاراضي الاميرية الصرفة والمفوضة بالطابو والممنوحة باللزمة الموقوفة وقفا غير صحيح بطريقة الزايدة العلنية وفقا للاجراءات المنصوص عليها في قانون بيع وايجار عقارات الحكومة رقم 17 لسنة 967 على ان لا يقل البدل الاحتياطي الذي يقدر لها عن خمسة عشر دينارا للدونم الواحد ويستوفى حسب النسب التالية : –
أ – كامل البدل في الارض الاميرية الصرفة
ب – نصف البدل عن الارض الاميرية الممنوحة باللزمة والتي الت الى صاحبها عن طريق الفراغ قبل تاريخ 20 – 7 – 1963
ج – ثلثا البدل عن الارض الاميرية الممنوحة باللزمة التي الت الى صاحبها عن طريق التصرف بالزرع او الغرس حسب احكام قانون التسوية اذا كانت مساحتها لا تزيد على (5) دوانم وثلاثة ارباع البدل اذا زادت مساحتها عن ذلك
د – ربع البدل عن الارض الاميرية المفوضة بالطابو التي الت الى صاحبها عن طريق الشراء قبل تاريخ 20 – 7 – 1963 وكذلك الارض الموقوفة وقفا غير صحيح اذا كان حق التصرف فيها قد انتقل شراء قبل التاريخ المذكور اما اذا كانت الارض المفوضة بالطابو قد فوضت وفق المرسوم رقم (11) من البدل بمقدار الثلث
ه – ثلث البدل عن الارض الاميرية المفوضة بالطابو الموقوفة وقفا غير صحيح التي الت الى صاحبها عن طريق التصرف بالزرع او الغرس حسب احكام قانون التسوية اذا كانت مساحتها لا تزيد على (5) دوانم ونصف البدل اذا زادت مساحتها على ذلك
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون
كتب ببغداد في اليوم التاسع والعشرين من شهر صفر لسنة 1388 المصادف لليوم السادس والعشرين من شهر مايس لسنة 1968
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
شاكر محمود شكري طاهر يحيى
وزير الدفاع رئيس الوزراء
مصلح النقشبندي عبد الرحمن الحبيب
وزير العدل وزير المالية
عبد الكريم هاني طه الحاج الياس
وزير العمل والشؤون الاجتماعية وزير التربية
مالك دوهان الحسن جمال احمد حمدي
وزير الثقافة والارشاد وزير الصحة
محمد يعقوب السعيدي عبد المجيد الجميلي
وزير التخطيط وزير المواصلات
خليل ابراهيم حسين عبد الكريم كنونة
وزير الصناعة وزير الاقتصاد
شامل السامرائي عبد الستار علي الحسين
وزير الوحدة ووزير الداخلية بالوكالة وزير النفط والمعادن
فيصل شرهان العرس ياسين خليل
وزير الدولة ووكيل وزير الزراعة والاصلاح الزراعي وزير رعاية الشباب
حمودي مهدي
وزير الدولة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1582 في 15 – 6 – 1968
الاسباب الموجبة
لقد وجد ان تقرير بدل ايجار الاراضي الاميرية الصرفة والمفوضة بالطابو والموقوفة وقفا غير صحيح والممنوحة باللزمة من قبل لجنة خاصة يشكلها وزير المالية استنادا الى الفقرة الخامسة من المادة (14) من قانون المعادن والمقالع الحجرية رقم 66 لسنة 1962 لا تؤمن زيادة موارد الدولة او الحصول على افضل الاسعار ما لم تكن هناك مزايدة وحيث ان الجهات الحكومية لا تعلن عن ايجار المقالع الا بعد ان يتقدم راغب للاستثمار وعندئذ تنعدم المنافسة لعدم وجود اكثر من راغب ولتامين هذه الغاية شرع هذا القانون