عنوان التشريع: قانون اعارة موظفي وزارة الزراعة الملغاة الى الهيئة العليا للاصلاح الزراعي رقم (59) لسنة 1968
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 59
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-05-21 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام المادة (44) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الزراعة والاصلاح الزراعي ( العضو المفوض عن الهيئة العليا للاصلاح الزراعي) ووافق عليه مجلس الوزراء
صدق القانون الاتي : –
مادة 1
تعار الى هيئة العليا للاصلاح الزراعي خدمات الموظفين التابعين لوزارة الزراعة ( الملغاة) المنقولين الى وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي بموجب القانون رقم 177 لسنة 1967 بنفس رواتبهم ولمدة خمس سنوات قابلة للتجديد بقرار من الهيئة العليا
مادة 2
يعتبر هذا القانون نافذا من 1 – 4 – 1968
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون
كتب ببغداد في اليوم الرابع والعشرين من شهر صفر لسنة 1388 المصادف لليوم الحادي والعشرين من شهر مايس لسنة 1968
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
عبد الرحمن الحبيب طاهر يحيى
وزير المالية رئيس الوزراء
طه الحاج الياس مصلح النقشبندي
وزير التربية وزير العدل
عبد الكريم فرحان مالك دوهان الحسن
وزير الزراعة والاصلاح الزراعي وزير الثقافة والارشاد
عبد الكريم كنونة محمد يعقوب السعيدي
وزير الاقتصاد وزير التخطيط
عبد الستار علي الحسين خليل ابراهيم حسين
وزير النفط والمعادن وزير الصناعة ووكيل وزير العمل والشؤون الاجتماعية
ياسين خليل شامل السامرائي
وزير رعاية الشباب وزير الوحدة ووزير الداخلية بالوكالة ووكيل وزير الصحة
فيصل شرهان العرس اسماعيل خير الله
وزير الدولة وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية
حمودي مهدي
وزير الدولة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1578 في 5 – 6 – 1968
الاسباب الموجبة
بناء على الغاء وزارة الزراعة وتوحيد تشكيلاتها مع وزارة الاصلاح الزراعي لذلك اقتضى اعادة خدمات الموظفين التابعين لوزارة الزراعة سابقا الى الهيئة العليا للاصلاح الزراعي لتيسير الاستفادة من خدماتهم في رفع مستوى الانتاج الزراعي وتطوير الزراعة وفق احدث الاساليب
لذلك فقد شرع هذا القانون