قانون التعديل الثاني لقانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها رقم 93 لسنة 1967

      التعليقات على قانون التعديل الثاني لقانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها رقم 93 لسنة 1967 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها رقم 93 لسنة 1967
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 58
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-05-21 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام المادة (44) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المالية وبموافقة مجلس الوزراء
صدق القانوني الاتي: –

مادة 1
يضاف ما ياتي الى اخر الفقرة (2 – 1) من مادة 6 المعدلة من قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها رقم 93 لسنة 1967
” وسيتثنى من ورد ذكرهم في هذه الفقرة من التحديد الوارد في مادة 7 من القانون ”

مادة 2
تضاف عبارة ( مراقبي القاطرات وماموري السير ) بعد عبارة ( سواق القاطرات ومساعديهم ) في الفقرة (2 – ب) من مادة 6 المعدلة من القانون

مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

مادة 4
على الوزراء تنفيذ هذا القانون

كتب ببغداد في اليوم الرابع والعشرين من شهر صفر لسنة 1388 المصادف لليوم الحادي والعشرين من شهر مايس لسنة 1968
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
عبد الرحمن الحبيب طاهر يحيى
وزير المالية رئيس الوزراء
طه الحاج الياس مصلح النقشبندي
وزير التربية وزير العدل
عبد الكريم فرحان مالك دوهان الحسن
وزير الزراعة والاصلاح الزراعي وزير الثقافة والارشاد
عبد الكريم كنونة محمد يعقوب السعيدي
وزير الاقتصاد وزير التخطيط
عبد الستار علي الحسين خليل ابراهيم حسين
وزير النفط والمعادن وزير الصناعة ووكيل وزير العمل والشؤون الاجتماعية
ياسين خليل شامل السامرائي
وزير رعاية الشباب وزير الوحدة ووزير الداخلية بالوكالة ووكيل وزير الصحة
فيصل شرهان العرس اسماعيل خير الله
وزير الدولة وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية

حمودي مهدي
وزير الدولة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1578 في 5 – 6 – 1968

الاسباب الموجبة
ان الفقرة (2) من القانون رقم (178) لسنة 967 قد نصت على جواز ابلاغ المخصصات والاجور بنسبة لا تتجاوز 100% من الراتب الاسمي الى الموظفين والمستخدمين العاملين فعلا على طائرات مصلحة الخطوط الجوية العراقية وكذلك الى سواق القاطرات ومساعديهم العاملين فعلا في مصلحة سكك حديد الجمهورية العراقية وذلك بالنظر لما تقتضيه طبيعة اعمالهم التي يقومون بها ولغرض منح هذه المخصصات اعتبارا من تاريخ نفاذ قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها رقم (23) لسنة 967 واستثناء من يعملون على طائرات مصلحة الخطوط الجوية العراقية من التحديد الوارد في مادة 7 من القانون بالنظر الى ان البعض منهم يتجاوز مجموع راتبه من المخصصات الحد الاعلى المنصوص عليه في المادة المذكورة وبغية شمول مراقبي القاطرات وماموري السير باحكام الفقرة ( 2,ب) من مادة 2 من القانون رقم (178) لسنة 967 اسوة بزملائهم سواق القاطرات ومساعديهم
فلهذه الاسباب شرع هذا القانون