عنوان التشريع: قانون مكافحة الحيوانات الضارة رقم (57) لسنة 1968
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 57
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-05-21 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام المادة (44) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الزراعة والاصلاح الزراعي وبموافقة مجلس الوزراء
صدق القانون الاتي : –
مادة 1
يقصد بالتعابير الاتية المعاني المبنية ازاءها: –
الوزير – وزير الزراعة والاصلاح الزراعي
الدائرة المختصة – مديرية الثروة الحيوانية والبيطرة العامة او اية دائرة يعهد اليها الوزير الاشراف على تنفيذ هذا القانون
الحيوانات الضارة – الحيوان الذي يلحق الضرر بالمزروعات او الثروة الحيوانية او الصحة العامة كالخنازير والارانب وبنات اّوى
مادة 2
يسمح بمكافحة الحيوانات الضارة بالقتل والقنص او باية طريقة اخرى وللوزير اصدار تعليمات بناء على اقتراح الدائرة المختصة لتنظيم ذلك وله ان يقرر منح مكافاة نقدية لمن يساهم بالمكافحة يحدد مقدارها وحالات منحها وطريقة صرفها بالاتفاق مع وزير المالية
مادة 3
للوزير صلاحية تسمية الحيوانات الضارة او حذفها بناء على اقتراح الدائرة المختصة وعليه اعلان ذلك ببيان ينشر في الجريدة الرسمية
مادة 4
لا يعمل بالاحكام الواردة في قانون صيد الحيوانات البرية وحمايتها رقم 40 لسنة 1958 المعدل التي تتعارض صراحة او دلالة مح احكام هذا القانون
مادة 5
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
مادة 6
على وزيري الزراعة والاصلاح الزراعي والمالية تنفيذ هذا القانون
كتب ببغداد في اليوم الرابع والعشرين من شهر صفر لسنة 1388 المصادف لليوم الحادي والعشرين من شهر مايس لسنة 1968
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
عبد الرحمن الحبيب طاهر يحيى
وزير المالية رئيس الوزراء
طه الحاج الياس مصلح النقشبندي
وزير التربية وزير العدل
عبد الكريم فرحان مالك دوهان الحسن
وزير الزراعة والاصلاح الزراعي وزير الثقافة والارشاد
عبد الكريم كنونة محمد يعقوب السعيدي
وزير الاقتصاد وزير التخطيط
عبد الستار علي الحسين خليل ابراهيم حسين
وزير النفط والمعادن وزير الصناعة ووكيل وزير العمل والشؤون الاجتماعية
ياسين خليل شامل السامرائي
وزير رعاية الشباب وزير الوحدة ووزير الداخلية بالوكالة ووكيل وزير الصحة
فيصل شرهان العرس اسماعيل خير الله
وزير الدولة وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية
حمودي مهدي
وزير الدولة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1578 في 5 – 6 – 1968
الاسباب الموجبة
بناء على الخسائر الكثيرة التي الحقتها الحيوانات الضارة بالمزروعات وبالثروة الحيوانية والصحة العامة ولغرض التخلص منها ومكافحتها والاستفادة من مخلفاتها فقد شرع هذا القانون