قانون الحاق مشروع استخلاص الكبريت والغاز بمصلحة مصافي النفط الحكومية رقم (56) لسنة 1968

      التعليقات على قانون الحاق مشروع استخلاص الكبريت والغاز بمصلحة مصافي النفط الحكومية رقم (56) لسنة 1968 مغلقة

عنوان التشريع: قانون الحاق مشروع استخلاص الكبريت والغاز بمصلحة مصافي النفط الحكومية رقم (56) لسنة 1968
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 56
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-05-21 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام المادة (44) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير النفط والمعادن وبموافقة مجلس الوزراء
صدق القانون الاتي :_

مادة 1
يلغى نظام مشروع الكبريت والغاز في كركوك بالمؤسسة العامة للصناعة رقم 11 لسنة 1968 وعقد تاسيس الشركة العامة للكبريت والغاز الصادر عن المؤسسة العامة للصناعة المنشور في الوقائع العراقية عدد 1404 بتاريخ 2 – 5 – 1967

مادة 2
ينتقل ملكا لمصلحة مصافي النفط الحكومية مشروع الكبريت والغاز في كركوك بكافة مرافقة وملحقاته وموجوداته من منقول وعقار كما تنقل اليها كافة حقوق والتزامات الشركة العامة للكبريت والغاز

مادة 3
ينقل منتسبو الشركة العامة للكبريت والغاز بكافة حقوقهم الحالية من جراء خدمتهم في الشركة المذكورة الى مصلحة مصافي النفط الحكومية وتطبق بحقهم احكام نظام الخدمة في المصالح النفطية رقم (4) لسنة 1962 والتعليمات المرعية

مادة 4
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

مادة 5
على الوزراء تنفيذ هذا القانون

كتب ببغداد في اليوم الرابع والعشرين من شهر صفر لسنة 1388 المصادف لليوم الحادي والعشرين من شهر مايس لسنة 1968
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
عبد الرحمن الحبيب طاهر يحيى
وزير المالية رئيس الوزراء
طه الحاج الياس مصلح النقشبندي
وزير التربية وزير العدل
عبد الكريم فرحان مالك دوهان الحسن
وزير الزراعة والاصلاح الزراعي وزير الثقافة والارشاد
عبد الكريم كنونة محمد يعقوب السعيدي
وزير الاقتصاد وزير التخطيط
عبد الستار علي الحسين خليل ابراهيم حسين
وزير النفط والمعادن وزير الصناعة ووكيل وزير العمل والشؤون الاجتماعية
ياسين خليل شامل السامرائي
وزير رعاية الشباب وزير الوحدة ووزير الداخلية بالوكالة ووكيل وزير الصحة
فيصل شرهان العرس اسماعيل خير الله
وزير الدولة وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية
عبد المجيد الجميلي حمودي مهدي
وزير المواصلات وزير الدولة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1577 في 3 – 6 – 1968

الاسباب الموجبة
لقد تبين اثناء العمل بانه لا بد من اجل الاقتصاد التام في النفقات وتنسيق الاعمال الفنية الضرورية وحسابات الكلفة ان يكون كل من معمل استخلاص الكبريت في كركوك وشبكة تجميع الغاز في كركوك وانابيب الغاز الطبيعي والغازات السائلة من كركوك الى بغداد ومعمل التاجي للغازات النفطية تحت اشراف وادارة واحدة هي مصلحة مصافي النفط الحكومية لذلك فقد شرع هذا القانون