قانون تعديل قانون الاصلاح الزراعي رقم 30 لسنة 1958

      التعليقات على قانون تعديل قانون الاصلاح الزراعي رقم 30 لسنة 1958 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون الاصلاح الزراعي رقم 30 لسنة 1958
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 55
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-05-08 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام المادة (44) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الزراعة والاصلاح الزراعي ( العضو المفوض عن الهيئة العليا للاصلاح الزراعي ) ووافق عليه مجلس الوزراء
صدق القانون الاتي : –

مادة 1
تلغى مادة 10 المعدلة من قانون الاصلاح الزراعي رقم 30 لسنة 1958 ويحل محلها ما ياتي:
مادة 10 – 1 – للهيئة العليا ان تقرر الاستيلاء على اي ارض تخلل ارضا مستولى عليها او اميرية صرفة او محلولة او اي ارض اخرى تحت ادارة الاصلاح الزراعي اذا اقتضت ذلك ضرورة توزيعها ولها ان تقرر الاستيلاء على اي ارض اخرى اذا دعت الى ذلك ضرورة يقتضيها انشاء مشروع للري او البزل او اي مشروع ذى منفعة عامة فيها او اذا اقتضى ذلك توزيع اراضي الاصلاح الزراعي او ادارتها
2- يعوض صاحب الارض المستولى عليها بموجب الفقرة (1) من هذه المادة بمساحة تساويها من اراضي الاصلاح الزراعي على ان تكون مماثلة لها في الجودة وتسجل باسمه بنفس صنف ارضه المستولى عليها وتكون خاضعة لاحكام قانون بيع وتصحيح صنف الاراضي الاميرية
3- اذا لم توجد ارض مماثلة في المساحة والجودة او رغب صاحب الارض في تعويضه نقدا يقدر بدل مثل الارض المستولى عليها وفق اسس التقدير لما يستولى عليه بموجب مادة 4 من هذا القانون ويدفع البدل نقدا واذا امتنع صاحب الارض عن تسلم البدل فيودع باسمه امانة في الخزينة
4- تقوم لجان الاستيلاء المشكلة بموجب هذا القانون باجراءات الاستيلاء والتقدير المنصوص عليها في هذه المادة وتخضع قراراتها لاجراءات النشر وطرق الطعن المنصوص عليها في المادة العشرين من هذا القانون ولا تكون قطعية الا بتصديقها من الهيئة العليا للاصلاح الزراعي وللهيئة ممارسة سلطاتها المنصوص عليها في مادة 3 والعشرين من هذا القانون

مادة 2
تلغى مادة 13 المعدلة من القانون ويحل محلها ما ياتي: –
مادة 13 – للهيئة العليا تخصيص مساحات من الاراضي التي تحت ادارتها لاغراض مشاريع الانماء الزراعي الكثيف بغية تقسيمها الى قطع لا تقل مساحة كل منها عن خمسة دونمات ولا تزيد على عشرين دونما وبيعها لاستغلالها في انشاء البساتين او زراعة الخضر او انماء الثروة الحيوانية وتستثنى من ذلك الاراضي المتعاقد عليها والموزعة او المقرر توزيعها او تخصيصها او تمليكها او ايجارها بمقتضى قانون الاصلاح الزراعي والقوانين الاخرى والاراضي الداخلة ضمن حدود تصحيح الصنف بمقتضى قانون بيع وتصحيح صنف الاراضي الاميرية
وللهيئة العليا اصدار التعليمات في كيفية تقسيم المساحات المخصصة لاغراض هذه المشاريع وفي اجراءات البيع وشروط الاستغلال وما يترتب على مخالفة هذه الشروط ولها تخويل العضو المفوض سلطتها في اصدار هذه التعليمات

مادة 3
تلغى مادة 14 المعدلة من القانون ويحل محلها ما ياتي : –
مادة 14 – 1 – تعتبر ملكية القطعة المصدق قرار توزيعها منتقلة الى الموزع عليه ابتداء من تاريخ صدور قرار التوزيع ويعين في قرار التوزيع بدل مثل الدونم الواحد من الارض الموزعة وفق المقاييس التالية : –
أ‌- ثلاثة دنانير للدونم الواحد في الاراضي الديمية التي يكون معدل سقوط الامطار فيها 400 مليمتر او اكثر بمقتضى الخرائط الرسمية
ب‌- دينار ونصف الدينار للدونم الواحد في الاراضي الديمية التي يقل سقوط الامطار فيها عن المعدل المذكور في الفقرة (أ – 1) من هذه المادة
ج – اثنا عشر دينارا للدونم الواحد في الاراضي التي تزرع تبغا او رزا او حاصلات صيفية اخرى
د‌- ستة دنانير للدونم الواحد في الاراضي التي تسقى سيحا او بالواسطة وتزرع حنطة او شعيرا او حاصلات شتوية اخرى
2 – يعتبر البدل المعين من قبل لجنة التوزيع نهائيا بتصديقه من الهيئة العليا ولا يجوز الاعتراض عليه وتستثنى البساتين الموزعة بموجب قانون توزيع بساتين الاصلاح الزراعي وبيعها رقم 104 لسنة 1964 من احكام هذه الفقرة
3- اذا اجتمعت في الارض الموزعة صفتا الزراعة الصيفية والزراعة الشتوية فتغلب الصفة الاولى في تعيين البدل
4- يعين بدل مثل الاراضي الموزعة قبل العمل بهذا القانون وفقا للمقاييس النصوص عليها في الفقرة – 1 – من هذه المادة من قبل لجنة تشكل بقرار من العضو المفوض برئاسة مدير الاصلاح الزراعي في اللواء وعضوية مهندس او مساح وموظف زراعي ويعتبر البدل المعين من قبل اللجنة نهائيا بتصديقه من الهيئة العليا ولا يجوز الاعتراض عليه ولا تخضع قرارات اللجنة لاجراءات النشر المنصوص عليها في المادة العشرين من هذا القانون
5- يلتزم الموزع عليه بدفع نصف بدل مثل القطعة الموزعة مطروحا منه مقدار ما دفعه عن حصة الاصلاح الزراعي من الحاصل اعتبارا من تاريخ التعاقد عدا ما دفعه عن عنصر الماء في الاراضي التي تسقى بمضخات الاصلاح الزراعي وستوفى الباقي باقساط سنوية متساوية في مدة اربعين عاما ابتداءا من تاريخ صدور قرار التوزيع ولا يرد الى الموزع عليه اي مبلغ دفعه عن حصة الاصلاح الزراعي وتدفع الاقساط المستحقة قبل العمل بهذا القانون حسبما تقرره الهيئة العليا
6- اذا الغى قرار التوزيع طبقا للمادة الثالثة والعشرين المعدلة من هذا القانون تسترد الارض من الموزع عليه ويعتبر مستاجرا لها من تاريخ تسليمها اليه وتكون الاقساط المدفوعة والمستحقة مقابلا لبدل الايجار عنها وتصبح المغروسات التي احدثها ملكا للحكومة بقيمتها قائمة وتقوم اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (4) من هذه المادة بتقدير بدل مثل المغروسات ويدفع البدل بالطريقة التي تعينها الهيئة العليا وتحصل من الموزع عليه الاقساط المستحقة من ثمن القطعة الموزعة وفق قانون جباية الديون المستحقة للحكومة ويعتبر البدل المقدر من قبل اللجنة نهائيا بتصديقه من الهيئة العليا ولا يجوز الاعتراض عليه
7- تقوم وزارة المالية بجباية الاقساط المستحقة وعليها ان تسلم نصف القسط الذي يدفعه الموزع عليه الى المصرف الزراعي ليضاف الى راس ماله لاستثماره في تسليف الجمعيات التعاونية الزراعية المؤلفة بموجب هذا القانون ويقيد الباقي ايرادا للخزينة

المحتوى2
مادة 4
يضاف ما ياتي الى اخر مادة 6 عشرة المعدلة من القانون : –
( ويحل محل وزير المالية في ممارسة الصلاحيات المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية وسائر القوانين والانظمة الاخرى في كل ما له علاقة بامور موظفي الهيئة ومستخدميها مع مراعاة احكام القوانين الخاصة فيمن ينتدبون او يعارون اليها)

مادة 5
يضاف ما ياتي الى اخر مادة 9 عشرة المعدلة من القانون:
( في الاراضي المستولى عليها والمحلولة والاراضي الاميرية الصرفة او المملوكة للدولة التي تحت ادارة الهيئة العليا للاصلاح الزراعي والاراضي المسلمة الى الهيئة العليا من المصرف الزراعي والاراضي التي آلت اليها باي طريقة قانوني اخر)

مادة 6
يضاف الى اخر الفقرة (أ) من المادة الحادية والعشرين من القانون ما ياتي : –
3- تحكم المحكمة على الطرف الذي خسر الدعوى بمصاريف المحاكمة واجور الكشف واتعاب المحاماة وفقا للاحكام المقررة قانونا

مادة 7
تحذف عبارة ( وزير الزراعة) الواردة في مادة 3 والثلاثين من القانون وتحل محلها عبارة ( وزير الزراعة والاصلاح الزراعي)

مادة 8
تحذف عبارة ( القانون رقم 27 لسنة 1944 الخاص بالجمعيات التعاونية ) الواردة في مادة 4 والثلاثين من القانون وتحل محلها عبارة ( القانون رقم 73 لسنة 959 الخاص بالجمعيات التعاونية او اي قانون اخر يحل محله )

مادة 9
يلغى قانون استبدال اراضي الاصلاح الزراعي رقم 76 لسنة 961 وتعليمات الهيئة العليا الصادرة بموجبه ويلغى كل نص قانوني في اي قانون اخر يتعارض صراحة او ضمنا مع احكام هذا القانون

مادة 10
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

مادة 11
على الوزراء تنفيذ هذا القانون

كتب ببغداد في اليوم الحادي عشر من شهر صفر لسنة 1388 المصادف لليوم الثامن من شهر مايس لسنة 1968
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
شاكر محمود شكري طاهر يحيى
وزير الدفاع رئيس الوزراء
مصلح النقشبندي عبد الرحمن الحبيب
وزير العدل وزير المالية
عبد الكريم هاني طه الحاج الياس
وزير العمل والشؤون الاجتماعية وزير التربية
ووكيل وزير الصحة
عبد الكريم فرحان عبد المجيد الجميلي مالك دوهان الحسن
وزير الزراعة والاصلاح الزراعي وزير المواصلات وزير الثقافة والارشاد
خليل ابراهيم حسين عبد الكريم كنونة محمد يعقوب السعيدي
وزير الصناعة وزير الاقتصاد وزير التخطيط
ياسين خليل شامل السامرائي عبد الستار علي الحسين
وزير رعاية الشباب وزير الوحدة ووزير الداخلية بالوكالة وزير النفط والمعادن
حمودي مهدي فيصل شرهان العرس اسماعيل خير الله
وزير الدولة وزير الدولة وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية ووزير الخارجية بالوكالة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1577 في 3 – 6 – 1968

المحتوى3
الاسباب الموجبة
لقانون تعديل قانون الاصلاح الزراعي رقم 30 لسنة 1958
تنفيذا للقرار الصادر عن الهيئة العليا للاصلاح الزراعي بجلستها المنعقدة بتاريخ 27 – 6 – 1967 المصادق فيه على توصيات مؤتمر الاصلاح الزراعي الثاني
وحيث وجد ان ادارة اراضي الاصلاح الزراعي او توزيعها او انشاء مشاريع الري او البزل فيها يستلزم في بعض الاحيان الاستيلاء على مساحات من الاراضي الزراعية غير الخاضعة للاستيلاء على ان يعوض اصحابها بارض اخرى مماثلة في المساحة والجودة او نقدا اذا رغبوا في ذلك او تعذر التعويض عينا
وبالنظر للحاجة الماسة الى زيادة انتاج الفاكهة والخضر ورفع مستوى الثروة الحيوانية فقد اقتضى توفير الاراضي الملائمة وبيعها الى الراغبين لاستغلالها في الاغراض المذكورة وفق شروط معينة على ان لا يتعارض ذلك مع اغراض التوزيع
وبالنظر للدراسات الفنية التي تجريها اللجان المختصة تمهيدا للتوزيع وطريقة سقي الارض الموزعة في مرحلة التوزيع طبقا للمعلومات المتوفرة لدى لجان التوزيع مع مراعاة اسس التقدير المستمدة من احكام القانون رقم 69 لسنة 1961
ورغبة في التخفيف عن كاهل الفلاحين الموزع عليهم ورفع الاعباء المالية عنهم فقد تقرر اعفاؤهم من الفائدة القانونية المترتبة على اقساط البدل واعفاؤهم كذلك من الزيادة البالغة (10%) من البدل مقابل نفقات الادراة والتوزيع ولا يستوفى منهم سوى نصف بدل مثل القطعة الموزعة مطروحا منه مقدار ما دفعوه عن حصة الاصلاح الزراعي من الحاصل اعتبارا من تاريخ التعاقد عدا عنصر الماء في الاراضي التي تسقى بمضخات الاصلاح الزراعي لان حصة الماء هذه تقابل ما انفقه الاصلاح الزراعي في تشغيل وصيانة مضخاته لتامين سقي الارض المؤجرة للفلاحين ولكل ما تقدم فقد شرع هذا القانون