عنوان التشريع: قانون جامعة بغداد رقم (54) لسنة 1968
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 54
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-05-13 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام المادة (44) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه رئيس الوزراء وموافقة مجلس الوزراء
صدق القانون الاتي : –
مادة 1
مقر جامعة بغداد مدينة بغداد
مادة 2
الجامعة حرم امن ولها ان تنشىء حرسا جامعيا خاصا بنظام
مادة 3
تعنى الجامعة بتهيئة ثقافة عالية منظمة حرة وبتعهد البحث العلمي وبالدراسات العليا وتعنى بالتراث العربي والاسلامي وبالتربية القومية والفضائل الخلقية
مادة 4
أ – تتالف الجامعة من : –
1- كليات ومؤسسات ذات اختصاص في نواحي المعرفة النظرية والتطبيقية
2- اقسام جامعية بان يكون لكل موضوع قسم واحد فقط في الجامعة ويكون جزء من كلية ومسؤولا عن موضوع اختصاصه في الجامعة
3 – يجوز اصدار انظمة وتعليمات لتنظيم شؤون الكليات والمؤسسات والاقسام الجامعية
مادة 5
أ – للجامعة بقرار من مجلسها وبموافقة المجلس الاعلى للجامعات ان تقوم بما يلي : –
1- انشاء كليات ومعاهد ومستشفيات ومؤسسات وتنظيم دورات دراسية
2- انشاء فروع لها في اماكن اخرى من الجمهورية العراقية
3- تغيير كيان اية كلية او معهد او مؤسسة او الغاؤها او دمج اي منها بغيرها
4- ضم اية كلية او معهد او مؤسسة الى الجامعة على ان تضم مع نصيبها من الميزانية العامة او الميزانيات الخاصة او اي مصدر مالي اخر ومع كل ما يتصل بها ويعود اليها بما في ذلك الاموال المنقولة والعقار
ب – تعتبر المعاهد القائمة الان ملحقة اداريا وماليا بالجامعة ولمجلس الجامعة ان يعيد النظر في وضعها ويقرر ما يراه مناسبا بشانها
مادة 6
للجامعة ان تجري التجارب والتطبيقات المختلفة في المستشفيات والحقول التجريبية والمختبرات والمتاحف والمدارس والمعاهد وفي جميع المؤسسات العامة تحقيقا لاهدافها في التعليم والدراسة والبحث وتحدد العلاقة بين الجامعة وهذه المؤسسات بانظمة خاصة
مادة 7
اللغة العربية هي لغة التعليم في الجامعة ولمجلس الجامعة ان يقرر تدريس بعض المواد بلغة اخرى
مادة 8
الجامعة كيان مستقل في حدود القانون ويمثلها رئيسها امام مجلس الوزراء وامام السلطة التشريعية
مادة 9
أ – للجامعة شخصية معنوية يمثلها رئيسا او من ينيبه
ب – للجامعة ان تباشر جميع التصرفات القانونية التي لا تتعارض مع الاغراض التي انشئت من اجلها
ج – للجامعة تلم الاموال المنقولة والعقار تحقيقا لاغراضها وتستثنى الجامعة من قانوني بيع وايجار عقارات الحكومة وبيع اموال الدولة المنقولة
مادة 10
تتكون مالية الجامعة من : –
أ- منحة مالية سنوية تخصصها الحكومة
ب- ما تخصصه الحكومة من مبالغ لتملك العقار او لانشاء الابنية والمرافق او لاقتناء المعدات والاجهزة اللازمة لاعمال الجامعة وملحقاتها
ج – ريع اموالها واثمان مطبوعاتها واجور خدماتها والهبات والاعانات والوقف والموارد الاخرى
مادة 11
ميزانية الجامعة مستقلة وتدير الجامعة اموالها بنفسها ويجرى الصرف والقبض وفق نظام حساباتها والتعليمات التي يصدرها مجلس الجامعة
المحتوى2
مادة 12
أ – يشكل رئيس الجامعة هيئة للتفتيش المالي فيها تقدم تقاريرها اليه
ب – تخضع حسابات الجامعة لتدقيق ديوان الرقابة المالية
مادة 13
يعد رئيس الجامعة ميزانيتها السنوية وبعد اقرارها من مجلس الجامعة تعرض على مجلس الوزراء للمصادقة عليها تشريعا وفق الاصول ويجوز ان تعد ميزانية لعدة سنوات لانشاء المشروعات الجامعية الكبيرة او اتمامها ويقر مجلس الوزراء هذه الميزانية من حيث المبدا
مادة 14
للجامعة رئيس وعمداء للكليات وللدراسات العليا ويجوز ان يعين نائب او اكثر للرئيس
مادة 15
أ – يكون رئيس الجامعة عراقيا بمرتبة استاذ من المعروفين بمنزلتهم العلمية وخبرتهم الجامعية
ب – يتم تعيين رئيس الجامعة بمرسوم جمهوري لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد بناء على ترشيح من رئيس الوزراء ولا يجوز ان يبقى منصب الرئيس شاغرا مدة تزيد عن ثلاثة اشهر
ج – يكون الرئيس بدرجة وزير ويتقاضى راتب الوزير ومخصصاته
د – للرئيس ان يعود تلقائيا عند تركه الرئاسة الى منصب الاستاذية الذي كان يشغله قبل توليه الرئاسة
مادة 16
أ – يتولى رئيس الجامعة ادارة شؤونها العلمية والادارية والمالية والاجتماعية وله ان يخول بعض صلاحياته حسب الاقتضاء وله ان يختار مساعدا له او اكثر على ان لا تقل مرتبته عن استاذ مساعد وله صلاحيات مدير عام ويتم تعيينه بمرسوم جمهوري
ب – يراس رئيس الجامعة مجلسها ويدعوه الى الاجتماع وينفذ قراراته ويشرف على تنفيذ القوانين الخاصة بالجامعة والانظمة الصادرة بموجبها ويعد الميزانية وله ان يصدر الاوامر الخاصة بالصرف حسب لحكام هذا القانون
ج – لرئيس الجامعة سلطة الوزير المنصوص عليها في القوانين والانظمة بكل ما يتعلق بشؤون الجامعة وموظيفيها ومستخدميها وسلطة وزير المالية فيما يتعلق بتطبيق قوانين الخدمة والملاك
د – لرئيس الجامعة عند الضرورة ان يوقف الدراسة بعضها او كلها لمدة لا تزيد على ثلاثة ايام ويخطر مجلس الجامعة بهذا الاجراء
مادة 17
أ – يعين نائب الرئيس من بين الاساتذة العراقيين المعروفين بمنزلتهم العلمية وخبرتهم لمدة ثلاث سنوات بمرسوم جمهوري بناء على ترشيح من رئيس الجامعة
ب – يكون نائب الرئيس بدرجة خاصة
ج – نائب الرئيس يعاون الرئيس في ادارة شؤون الجامعة ويقوم بالمهام التي يعهدها اليه ويقوم النائب الاول مقام الرئيس عند غيابه
د – لنائب الرئيس ان يعود تلقائيا عند تركه نيابة الرئاسة الى منصب الاستاذية الذي كان يشغله سابقا
ه – يتولى مهام الرئيس عند غيابه وكيل يختاره من بين عضاء مجلس الجامعة عند عدم وجود نائب للرئيس
مادة 18
للجامعة امين عام ومسجل عام وامين خزانة عام وامين عام للمكتبة المركزية يرشح كلا منهم رئيس الجامعة ولكل منهم صلاحيات مدير عام ويتم تعيينه بمرسوم جمهوري
مادة 19
أ – يتالف مجلس الجامعة من الرئيس ونوابه وعمداء الكليات والدراسات العليا وممثل عن وزارة التربية بدرجة لا تقل عن مدير عام وبمرتبة لا تقل عن استاذ مساعد
ب – لمجلس الجامعة ان يضم اليه ثلاثة من الاساتذة الجامعيين لتمثيل كفاءات خاصة او من اصحاب الاختصاص والكفاءات ممن لديهم يد في التقدم العلمي والجامعي ويكون انتخابهم لمدة سنة قابلة للتجديد مرتين على لن لا يرشحوا لمناصب ادارية في الجامعة
ج – يجتمع مجلس الجامعة بدعوة من الرئيس مرة في الشهر على الاقل خلال السنة الدراسية وله ان يدعوه كلما راى ضرورة لذلك ويتم النصاب بحضور الاغلبية المطلقة لاعضائه وتصدر القرارات باغلبية الاراء فاذا تساوت يرجح الجانب الذي فيه الرئيس
مادة 20
يتولى مجلس الجامعة ما ياتي : –
أ- ادارة اموال الجامعة واستثمارها والتصرف بها
ب- اقرار مشروع الميزانية والحساب الختامي واجراء المناقلة بين فصول الميزانية واحداثها
ج – الموافقة على تعيين اعضاء الهيئة التدريسية وترقيتهم العلمية وترفيعهم والبت في نقلهم والنظر في انضباطهم
د – الموافقة على استخدام الاجانب وفق العقود والتعليمات المالية المقررة وتستثنى الجامعة من قانون استخدام الاجانب في الوظائف الحكومية
ه – الموافقة على الندب للجامعات والمعاهد العراقية والاجنبية واستزارة ذوى الاختصاص من الاجانب والايفاد للمهمات العراقية
و – منح المخصصات والمكافات والاعانات المالية وفق تعليمات خاصة
ز – تعيين ومنح الدرجات العلمية والشهادات واقرار شروطها ومنح الدرجات الفخرية
ح – اقرار قواعد الامتحانات الجامعية وتحديد مقاييس النجاح والرسوب والفصل
ط – اقرار شروط قبول الطلبة في الجامعة ووضع قواعد انضباطهم والاشراف على شؤونهم الاجتماعية والرياضية
ى – ايقاف الدراسة جزئيا او كليا عند الاقتضاء لمدد محدودة
ك – الموافقة على انشاء الاقسام العلمية والمواضيع الدراسية وتوزيع المناهج على السنوات الدراسية
ل – تشجيع البحوث العلمية والتاليف والترجمة والنشر
م- اقرار تعادل الشهادات الاجنبية لغرض التعيين في الجامعة
ن- انتداب زائر او اكثر لتقديم تقرير عن الدراسات او الامور الاخرى في المؤسسات التابعة للجامعة او التي تحت اشرافها
س – تهيئة لوائح القوانين والانظمة
ع – النظر في الشؤون الجامعية الاخرى التي يحيلها اليه الرئيس
المحتوى3
مادة 21
لمجلس الجامعة ان يشكل مجالس ولجانا دائمية او موقتة وله ان يخول بعض صلاحياته الى المجالس واللجان المشكلة من بين اعضائه
مادة 22
أ – تتالف كل كلية من اقسام جامعية تنفرد بها وتتناسب مع المواضيع الرئيسية التي تختص بها وفق الفقرة الثانية من مادة 4 من هذا القانون
ب – للكلية عميد ومجلسان مجلس الكلية ومجلس الهيأة التدريسية ويحدد مجلس الجامعة تكوين كل منهما واختصاصاته
مادة 23
أ – يرشح رئيس الجامعة العميد ويتم تعيينه بمرسوم جمهوري لمدة ثلاث سنوات ويجوز اعادة تعيينه مرة واحدة وله صلاحيات مدير عام
ب – يشترط في العميد ان يكون عراقيا بمرتبة لا تقل عن استاذ مساعد في موضوع رئيس في كليته
مادة 24
تتالف الهيئة التدريسية من : –
أ- المدرسين
ب- الاساتذة المساعدين
ج – الاساتذة المشاركين
د – الاساتذة
مادة 25
يشترط فيمن يعين مدرسا:
أ- ان يكون حاصلا على درجة دكتوراه يعترف بها مجلس الجامعة او على شهادة او درجة علمية يعتبرها معادلة لها
ب- او ان يكون حاصلا على درجة ماجستير يعترف بها مجلس الجامعة او درجة او شهادة علمية يعتبرها معادلة لها على ان يكون قد امضى ثلاث سنوات على الاقل بعد حصوله على الماجستير او ما يعادلها في البحث او التدريس في مؤسسة علمية او مركز بحث ونشر بحثا اصيلا واحدا على الاقل
مادة 26
يشترط فيمن يعين استاذا مساعدا
أ- ان تتوافر فيه الشروط الواردة في المادة السابقة
ب- ان يكون قد تولى التدريس في جامعة او كلية يعترف بها مجلس الجامعة بعد توفر الشروط المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة لمدة اربع سنوات على الاقل ونشر بحوثا واحد منها اصيل على الاقل وقام بجهود جامعية ممتازة ويجوز تعيين من قضى خمس سنوات على الاقل في البحث في مؤسسة علمية او مركز بحث سنة منها في في التدريس على الاقل اذا كان قد نشر بحوثا اصيلة
مادة 27
يشترط فيمن يعين استاذا مشاركا
أ- ان تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المادتين الخامسة والعشرين والسادسة والعشرين من هذا القانون
ب- ان يكون قد امضى ثلاث سنوات على الاقل بمرتبة استاذ مساعد بعد ان توفرت فيه الشروط المذكورة في الفقرة (ا) من هذه المادة ونشر بحثين اصيلين على الاقل وقام بجهود جامعية ممتازة
مادة 28
يشترط فيمن يعين استاذا
أ- ان تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المادتين السادسة والعشرين والسابعة والعشرين من هذا القانون
ب- ان يكون قد امضى سنتين على لاقل بمرتبة استاذ مشارك بعد ان توفرت فيه الشروط المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة ونشر بحوثا اصيلة وقام بجهود جامعية ممتازة وهو بمرتبة استاذ مشارك
مادة 29
تطبق مواد الترقية بالنسبة للمدد وللبحوث على كل عضو تدريسي اعتبارا من مرتبته التي يشغلها متى توفرت فيه شروط الدرجة العلمية
مادة 30
يقر مجلس الجامعة ملاكا سنويا لكل قسم يبين فيه اعضاء الهيئات التدريسية والباحثين
مادة 31
أ – لمجلس الجامعة ان يعين مراتب تدريسية غير التي ذكرت في هذا القانون للقائمين بدراسات الفنون الجميلة والتشكيلية والمنزلية والتربية الرياضية
ت- لمجلس الجامعة ان يعين رتبا مهنية او فنية للذين يقومون باعمال علمية او مهنية او فنية في الجامعة ممن ليسوا من اعضاء الهيئة التدريسية
مادة 32
أ – يعين عدد كاف من المعيدين الحاصلين على درجة البكالوريوس بتقدير جيد جدا او شرف او ما يعادلها لمدة لا تتجاوز خمس سنوات
ب – تحدد مدة عمل المعيدين وواجباتهم بتعليمات
مادة 33
سيتثنى موظفو الخدمة الجامعية والمعيدون والباحثون والفنيون من اجراءات مجلس الخدمة في التعيين واعادة التعيين والترفيع وغيرها ويقوم مجلس الجامعة بالاجراءات اللازمة لذلك
مادة 34
أ – للجامعة ان تمنح اجازات دراسية مدة لا تزيد على الثلاث سنوات لموظفيها الذين امضوا ثلاث سنوات على الاقل في الخدمة التعليمية في الجامعة ويجوز تمديدها سنة اخرى عند الضرورة
ب – للجامعة ان توفد بعض اعضائها وتندب بعض العراقيين او الاجانب مددا موقتة لمهمات علمية وان تنظم بعوثا للتحريات والتطبيق داخل العراق او خارجه ولها ان تنفق على جميع هذه الامور وفقا لانظمة وتعليمات خاصة
ج – للجامعة ان ترسل البعثات من بين خريجي الدراسات الجامعية وغيرهم حسب حاجتها
المحتوى4
مادة 35
أ – يجوز ان يحصل عضو هيئة التدريس بقرار من مجلس الجامعة على اجازة تفرغ علمي في احد المراكز العلمية المعروفة خارج العراق لمدة سنة دراسية بعد مضي خمس سنوات على خدمته
ب – للاستاذ او الاستاذ المشارك ان يتمتع بسنة تفرغ للبحث والدراسة في احد المراكز العلمية المعروفة داخل العراق وخارجه مرة واحدة كل خمس سنوات
ج – يتم تنظيم هذه الاجازات بنظام خاص
مادة 37
لا تسمع في المحاكم الدعاوى التي تقام على الجامعة فيما يتعلق بالقبول او الامتحانات او العقوبات الانضباطية التي تفرض على الطلاب او الفصل بسبب الرسوب وغيره بل يكون البت في هذه القضايا وما يتفرع عنها من لجنة او اكثر يؤلفها رئيس الجامعة تتكون من رئيس وعضوين للبت في الاعتراض الذي يقدم بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ نشر الامر المعترض عليه في لوحة الاعلانات وتعتبر القرارات التي تصدرها اللجنة نهائية
مادة 38 ( موقتة )
1 – يستمر رئيس الجامعة ومجلسها الحاليان على ممارسة اختصاصاتهما وفق احكام هذا القانون الى ان يتم تعيين رئيس الجامعة وتاليف مجلسها وذلك خلال فترة لا تزيد على اثنى عشر شهرا من تاريخ نفاذ هذه القانون
2- يبقى العمداء الحاليون في مناصبهم حتى يتم تعيين عمداء حسب احكام هذا القانون
مادة 39
يجوز اصدار انظمة لتنفيذ هذا القانون
مادة 40
يلغى القانون رقم (51) لسنة 963 وتعديلاته وتبقى الانظمة الصادرة بموجبه نافذة حتى يستبدل بها غيرها
مادة 41
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
مادة 42
على الوزراء تنفيذ هذا القانون
كتب ببغداد في اليوم السادس عشر من شهر صفر لسنة 1388 المصادف لليوم الثالث عشر من شهر مايس لسنة 1968
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
عبد الرحمن الحبيب طاهر يحيى
وزير المالية ووكيل وزير الاقتصاد رئيس الوزراء
طه الحاج الياس مصلح النقشبندي
وزير التربية وزير العدل
مالك دوهان الحسن عبد الكريم هاني
وزير الثقافة والارشاد وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووكيل وزارة الصحة
عبد الكريم فرحان عبد المجيد الجميلي
وزير الزراعة والاصلاح الزراعي وزير المواصلات
خليل ابراهيم حسين محمد يعقوب السعيدي
وزير الصناعة وزير التخطيط
شامل السامرائي عبد الستار علي الحسين
وزير الوحدة ووزير الداخلية بالوكالة وزير النفط والمعادن
اسماعيل خير الله ياسين خليل
وزير الدولة لشؤون الخارجية بالوكالة وزير رعاية الشباب
فيصل شرهان العرس
وزير الدولة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1574 في 27 – 5 – 1968
الاسباب الموجبة
ان متطلبات التنمية العامة تؤكد دور الجامعة في المساهمة فيها وفي التخطيط لها وتوجب ان تكون الجامعة في وضع يساعد على ذلك
كما ان العناية بالدراسات العليا وبالبحث العلمي اصبحت تتطلب اهتماما خاصا للنهوض بسوية الجامعة من جهة وللمساهمة الجدية في التنمية التي تتطلبها البلاد من جهة اخرى
ثم ان نمو الجامعة وتوسعها يتطلب تركيزها على اسس علمية واضحة في اطار من محددة المسؤولية العلمية والادارية ووفق تنظيم توزع فيه المسؤوليات والاختصاصات وتتدرج دون تداخل او تكرار
ان المتطلبات المالية الكبيرة اللازمة للبحث والتدريس تفرض اعادة النظر في تنظيم الجامعة بما يحقق الاهداف الجامعية بادنى كلفة ممكنة
لكل فقد شرع هذا القانون