قانون صندوق ضمان الصيادلة رقم (53) لسنة 1968

      التعليقات على قانون صندوق ضمان الصيادلة رقم (53) لسنة 1968 مغلقة

عنوان التشريع: قانون صندوق ضمان الصيادلة رقم (53) لسنة 1968
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 53
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-05-08 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام المادة (44) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الصحة وبموافقة مجلس الوزراء
صدق القانون الاتي : –

مادة 1
يراد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها
النقابة – نقابة الصيادلة
المجلس – مجلس نقابة الصيادلة
اللجنة – لجنة صندوق ضمان الصيادلة
الاعانة الشهرية – الراتب الشهري الذي يخصص لعضو النقابة المستحق لافراد عائلته وفق احكام هذا القانون
الاعانة – المبلغ الذي يخصص للمستحق بموجب احكام هذا القانون ويشمل ذلك الاعانة المقطوعة والشهرية

مادة 2
تسرى احكام هذا القانون على اعضاء نقابة الصيادلة كافة

مادة 3
يؤسس في النقابة صندوق ضمان لاعضائها غايته اعانات للمستحقين منهم او من افراد عائلتهم وفقا لاحكام هذا القانون

مادة 4
للصندوق شخصية معنوية مستقلة يمثلها رئيس اللجنة وهو يوقع على جميع المعاملات والمخابرات والقرارات اما الصكوك فيشترك معه المحاسب في التوقيع عليها

مادة 5
1 – تدير صندوق لجنة مؤلفة من خمسة اعضاء بضمنهم الرئيس ونائب الرئيس ط
2- ينتخب الرئيس ونائبه والاعضاء من قبل المجلس بالاكثرية المطلقة ومن بين اعضاء النقابة بشرط ان لا يكونوا اعضاء في المجلس
3- يحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه او شغور منصبه ويتمتع بجميع صلاحياته
4- اذا تخلى العضو عن عضويته في اللجنة او شغر منصبه يختار المجلس عضوا يحل محله
5- يعتبر تغيب الرئيس او نائبه او احد اعضاء اللجنة الاخرين ثلاث جلسات متواليات بدون عذر مشروع استقالة
6- تكون مدة انتخاب اللجنة سنتين وتنتهي بانتهاء الدورة النقابية

مادة 6
تجتمع اللجنة مرة واحدة كل شهر او كلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من الرئيس ويتم النصاب النصاب بحضور اكثر الاعضاء وتتخذ القرارات باكثرية الحاضرين واذا تساوت الاراء يوخذ براي الجهة التي يصوت الرئيس بجانبها

مادة 7
تتكون موارد الصندوق من : –
1- بدل المشاركة السنوي وقدره ديناران ويدفع عند منح الاجازة السنوية للعضو وعند تجديدها باستثناء من يتقاضى الاعانة الشهرية ولا يجوز منح تلك الاجازة او تجديدها اذا امتنع العضو عم دفع هذا البدل مقدما
2- المبالغ التي توافق الهيئة العامة للنقابة على نقلها من ميزانية النقابة الى ميزانية صندوق الضمان بطلب من اللجنة على ان لا يتجاوز ذلك 20% من الوفر الموجود في صندوق النقابة للسنة التي تسبق الطلب
الهبات والتبرعات والاعانات والوصايا والوقف

مادة 8
تودع اموال الصندوق باسم اللجنة لدى المصرف الذي تختاره

مادة 9
تعين اللجنة محاسبا مكفلا لتمشية اعمالها وتضع تعليمات تحدد فيها واجباته وواجبات المستخدمين الاخرين ويحق لها تعيين ما تحتاجه من المستخدمين لتمشية اعمال الصندوق

مادة 10
على اللجنة دعوة هيئة حسابية قانونية لتدقيق حسابات الصندوق سنويا

مادة 11
تعد اللجنة تقريرا سنويا عن الايرادات والمصروفات والميزانية السنوية للصندوق وتعرضه على الهيئة العامة للنقابة باجتماعها السنوي لمناقشته والمصادقة عليه

مادة 12
لا يجوز ان يتجاوز المجمع السنوي للاعلانات 50% من واردات الصندوق خلال السنة المالية للنقابة

المحتوى2
مادة 13
1 – يستحق العضو الاعانة الشهرية اذا اصيبت بعجز يقعده من ممارسة المهنة بصورة دائمية وذلك بسبب عاهة مرضية او نفسية او بسبب الشيخوخة وفي هذه الحالة يستمر على تناولها ما دام عاجزا ويستحق الاعانة المقطوعة اذا عجز عن ممارسة المهنة لمدة محدودة بسبب مرض او عاهة وقتية او اذا اصيب بحادث طارىء يسبب له خسارة مادية جسيمة لا قبل له بتحملها ويعود تقدير ذلك للجنة
2 – لا يثبت العجز الا بتقرير يصدر من لجنة طبية لا يقل عدد اعضائها عن ثلاثة اطباء يؤلفها وزير الصحة باقتراح من النقابة وتستانف قرارات هذه اللجنة خلال عشرة ايام لدى اللجنة الطبية الاستئنافية في وزارة الصحة وتكون قرارات هذه اللجنة قطعية
3- تجتمع اللجنة الطبية بطلب من رئيس لجنة الصندوق
4- لا يستحق العضو الاعانة اذا كان غير معوز ويعود تقدير ذلك الى اللجنة على ان يقترن قرارها المؤيد للعوز بمصادقة المجلس
5- تصرف الاعانة الشهرية من تاريخ المطالبة بها بعد ان يكتسب قرار اللجنة الدرجة القطعية وتقطع على العضو او عن اي فرد من افراد عائلته اذا انتفى اي شرط من شروط استحقاقه لها

مادة 14
1 – على العضو الذي يرغب الحصول على الاعانة ان سيقدم طلبا تحريريا الى اللجنة معززا بالوثائق اللازمة وفق التعليمات التي تضعها اللجنة وعلى اللجنة ان تقرر خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب اما قبوله او رفضه.
2- لصاحب الطلب ان يعترض على قرار الرفض لدى المجلس خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه به
على المجلس ان يبت في القرار المعترض عليه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ احالة الاعتراض اليه.
3- وذلك بتصديقه او باعادته الى اللجنة معززا بالاسباب الموجبة لاعادة النظر.
4- للجنة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اعادة القرار اليها اما تعديل قرارها او تبديله او الاصرار عليه وعلى كل حال ينبغي عرض ما تقرره على المجلس ليبت فيه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض القرار عليه
5- لصاحب الطلب ان يطلب الى المجلس خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ تبلغه بقراره المنوه في الفقرة الرابعة من هذه المادة اعادة النظر فيه وعليه ان يبت في الموضوع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب له ويكون قرارا قطعيا
6- اذا انتهت المدة المحددة للجنة في الفقرة (4) من هذه المادة ولم تتخذ اي قرار بشان القرار المعاد اليها فيعتبر ذلك اصرارا على قرارها اما اذا انتهت المدة المحددة للمجلس في الفقرات (3) و (4) و (5) ولم يقرر شيئا فيعتبر ذلك تصديقا لما قررته اللجنة بالنسبة للفقرتين (3) و (4) واصرارا على قراره بالنسبة للفقرة (5)
7- يجوز للعضو الذي رفض طلبه بصورة قطعية ان يقدم طلبا جديدا للنظر فيه وفق احكام هذا القانون اذا زالت اسباب الرفض

مادة 15
اذا توفى عضو النقابة الذي استحق اعانة شهرية وثبت للجنة انعدام مورد معاشي مناسب لافراد عائلته المكلف باعالتهم شرعا او اذا وجدت ان ما لديهم من مورد لا يكفي لمعيشتهم بصورة لائقة تنتقل الاعانة بقرار من اللجنة ومصادقة المجلس لافراد العائلة على الوجه التالي : –
1- تقسم الاعانة على افراد العائلة بالتساوي
2- تستمر الزوجة او البنت على تناول ما يصيبها من الاعانة وتقطع عنها عند زواجها او توظيفها
3- يستمر الابن على تناول ما يصيبه من الاعانة حتى يبلغ السنة الثامنة عشرة من عمره الا اذا كان عاجزا عجزا تاما عن تحصيل رزقه او اذا كان طالبا في مدرسة او معهد او جامعة وحينئذ يستمر على تناول نصيبه من الاعانة ما دام عاجزا اما في الحالات الاخرى فيستمر على تناول حصته من الاعانة حتى يبلغ من العمر خمسا وعشرين سنة او حتى يكمل الدراسة او ينقطع عنها لاي سبب كان ويراعى في ذلك اسبق الاجلين
4- اذا توفى احد افراد العائلة المعان او قطعت عنه الاعانة لاي سبب كان انتقل نصيبه من الاعانة الى الافراد المستحقين من العائلة ويوزع عليهم بقرار من اللجنة بالتساوي وتعدل تبعا لذلك مبالغ اعاناتهم من تاريخ الوفاة او القطع
5- اذا كان للعضو المتوفى اكثر من زوجة فتتناول كل زوجة حصة كاملة من اعانة زوجها المتوفى كفرد من افراد العائلة
6- اذا كانت زوجة العضو المتوفى حاملا عند وفاته فيعتبر الجنين من افراد العائلة المستحقين وتحسب له حصة كاملة من اعانة والده المتوفى يستحقها من تاريخ ولادته حيا اما اذا ولد ميتا فيقسم نصيبه من الاعانة على بقية افراد العائلة المستحقين وفق احكام الفقرة (4) من هذه المادة

مادة 16
لكل فرد من افراد العائلة المستحقين للاعانة او لمن يمثله او ينوب عنه ان يقدم خلال ثلاثة اشهر من تاريخ وفاته معيله طلبا تحريريا الى رئيس اللجنة يطلب فيه تخصيص ما يصيبه من اعانة معيلهم المتوفى على ان يرفق بالطلب الوثائق اللازمة وتسرى عليه احكام مادة 5 عشرة من هذا القانون

مادة 17
1 – يحدد المجلس بناء على اقتراح اللجنة مقدار الاعانة الشهرية او المقطوعة للعضو ويجوز له زيادة مبلغ الاعانة او انقاصها الى الحد المناسب اذا طرات ظروف تستدعي ذلك
2 – ولا يجوز باي حال من الاحوال ان يزيد مبلغ الاعانة الشهرية لاي عضو على الحد الذي يقرره المجلس ولا يجوز ان يتجاوز مبلغ الاعانة المقطوعة الحد الاعلى للاعانة الشهرية لمدة 12 شهرا

المحتوى3
مادة 18
لا يجوز التنازل عن الاعانة للغير ولا الحجز عليها الا لدين عن نفقة او مهر مؤجل

مادة 19
1 – للجنة اقراض النقابة او اعضائها مبالغ بفائدة سنوية لا تقل عن 3% من مبلغ القرض بشرط ان يوثق القرض وفوائده بكفالة شخص ملىء ضامن وان يستوفى باقساط شهرية متساوية لا تتجاوز عشرين قسطا ابتداءا من اول الشهر التالي لتاريخ عقد القرض
2 – اذا امتنع المدين او تاخر عن دفع اي قسط من الاقساط المستحقة عليه جاز للجنة ان تعتبر الاقساط الباقية مستحقة الدفع ولها حينئذ ان تستوفيها من امواله واموال كفيله او من رواتبهما بواسطة الدائرة التي ينتميان اليها
3- لا يجوز ان يكون عضو النقابة مدينا للصندوق وكفيلا ضامنا في وقت واحد ولا يجوز ان يقترض مرة اخرى اذا لم يدفع للصندوق جميع اقساط القرض المدين به مع فوائده

مادة 20
تحدد اللجنة في الشهر الاخير من السنة المالية مقدار القروض في السنة المالية القادمة ونسبتها بالنسبة لموجودات الصندوق

مادة 21
اذا الغي صندوق الضمان لاي سبب كان تنقل امواله وممتلكاته الى صندوق النقابة وفي هذه الحالة تستمر النقابة على دفع الاعانات للذين تقرر اعانتهم قبل الالغاء بشرط ان لا يتجاوز مجموع ما يدفع لهم على الموجودات النقدية المنقولة من صندوق الضمان ويوقف الصرف بانتهاء هذه الموجودات

مادة 22
1 – تقسم اموال صندوق ضمان ذوى المهن الطبية عند تنفيذ هذا القانون بين صندوقي ضمان الاطباء والصيادلة بنسبة عدد اعضاء النقابتين لسنة 966 اما الديون المستحقة على الاعضاء فيدفع كل عضو ما يستحق عليه الى صندوق ضمان نقابته
3- يعتبر ما يصيب صندوق ضمان الصيادلة وفق الفقرة 2 من مادة 3 والعشرين من قانون ضمان ذوى المهن الطبية على تناولها وتعتبر كانها منحت بموجب هذا القانون وتسرى عليهم احكامه

مادة 24
يجوز للجنة اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ هذا احكام هذا القانون

مادة 25
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

مادة 26
على الوزراء تنفيذ هذا القانون

كتب ببغداد في اليوم الحادي عشر من شهر صفر لسنة 1388 المصادف لليوم الثامن من شهر مايس لسنة 1968
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
شاكر محمود شكري طاهر يحيى
وزير الدفاع رئيس الوزراء
مصلح النقشبندي عبد الرحمن الحبيب
وزير العدل وزير المالية
عبد الكريم هاني طه الحاج الياس
وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووكيل وزارة الصحة وزير التربية
عبد المجيد الجميلي مالك دوهان الحسن
وزير المواصلات وزير الثقافة والارشاد
محمد يعقوب السعيدي عبد الكريم فرحان
وزير التخطيط وزير الزراعة والاصلاح الزراعي
خليل ابراهيم حسين عبد الكريم كنونة
وزير الصناعة وزير الاقتصاد
شامل السامرائي عبد الستار علي الحسين
وزير الوحدة ووزير الداخلية بالوكالة وزير النفط والمعادن
اسماعيل خير الله ياسين خليل
وزير الدولة لشؤون الخارجية بالوكالة وزير رعاية الشباب
حمودي مهدي فيصل شرهان العرس
وزير الدولة وزير الدولة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1575 في 28 – 5 – 1968

الاسباب الموجبة
بالنظر لصدور قانون نقابة الصيادلة رقم 112 لسنة 1966 وما ترتب عليه من استقلال كيانها وضرورة خضوعها لقانون ضمان خاص فقد شرع هذا القانون