قانون التعديل الرابع لقانون رسم الطابع رقم 22 لسنة 1964

      التعليقات على قانون التعديل الرابع لقانون رسم الطابع رقم 22 لسنة 1964 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الرابع لقانون رسم الطابع رقم 22 لسنة 1964
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 52
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-05-08 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام المادة (44) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المالية وبموافقة مجلس الوزراء
صدق القانون الاتي : –

مادة 1 – تحذف الفقرة (1) من مادة 5 المعدلة من قانون رسم الطابع رقم 22 لسنة 964 وتحل محلها الفقرة الاتية: –
1- يستوفى الرسم عن وثائق التامين نقدا بموجب التعليمات التي يصدرها وزير المالية

مادة 2
تضاف الفقرة الاتية الى اخر مادة 5 عشرة من القانون وتكون الفقرة (5) لها : –
5 – للوزير ان يوافق على استيفاء الرسم نقدا عن اية ورقة او معاملة بموجب تعليمات يصدرها لهذا الغرض

مادة 3
تحذف عبارة ( حسن النية ) من مادة 2 من قانون التعديل الثاني لقانون رسم الطابع رقم (22) لسنة 964 رقم (38) لسنة 1966

مادة 4
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

مادة 5
على الوزراء تنفيذ هذا القانون

كتب ببغداد في اليوم الحادي عشر من شهر صفر لسنة 1388 المصادف لليوم الثامن من شهر مايس لسنة 1968
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
شاكر محمود شكري طاهر يحيى
وزير الدفاع رئيس الوزراء
مصلح النقشبندي عبد الرحمن الحبيب
وزير العدل وزير المالية
عبد الكريم هاني طه الحاج الياس
وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووكيل وزارة الصحة وزير التربية
عبد المجيد الجميلي مالك دوهان الحسن
وزير المواصلات وزير الثقافة والارشاد
محمد يعقوب السعيدي عبد الكريم فرحان
وزير التخطيط وزير الزراعة والاصلاح الزراعي
خليل ابراهيم حسين عبد الكريم كنونة
وزير الصناعة وزير الاقتصاد
شامل السامرائي عبد الستار علي الحسين
وزير الوحدة ووزير الداخلية بالوكالة وزير النفط والمعادن
اسماعيل خير الله ياسين خليل
وزير الدولة لشؤون الخارجية بالوكالة وزير رعاية الشباب
حمودي مهدي فيصل شرهان العرس
وزير الدولة وزير الدولة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1575 في 28 – 5 – 1968

الاسباب الموجبة
اجاز قانون التعديل الثالث لقانون رسم الطابع رقم 22 لسنة 1964 استيفاء رسم الطابع نقدا على معاملات التامين واشترط تقديم بيانات تفصيلية عن عمليات التامين التي استوفيت عنها هذه الرسوم وقد وجد ان هناك معاملات اخرى يفضل استيفاء رسم الطابع عنها نقدا بدلا من استعمال الطوابع المالية كالكفالات المصرفية وعقود الاستقراض المصرفية وعقود فتح الاعتماد والمقاولات الحكومية ذات المبالغ الكبيرة وغيرها وان اقتصار النص على استيفاء رسم الطابع نقدا على معاملات التامين لم يترك مجالا قانونيا لتشميله على المعاملات الاخرى كما ان تسمية المعاملات التي يستوفى عنها الرسم نقدا بنص في القانون يترتب عليه ضرورة تعديل القانون كلما اريد اضافة معاملات اخرى الى المعاملات التي يستوفى عنها الرسم نقدا ولاجل تعليمات يستوفى بموجبها الرسم نقدا عن اية سلسلة دون حاجة لتعديل القانون ولذلك فقد شرع هذا القانون