تعديل قانون العقوبات البغدادي قانون رقم (51) لسنة 1968

      التعليقات على تعديل قانون العقوبات البغدادي قانون رقم (51) لسنة 1968 مغلقة

عنوان التشريع: تعديل قانون العقوبات البغدادي قانون رقم (51) لسنة 1968
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 51
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-05-08 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام المادة (44) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير العدل ووافق عليه مجلس الوزراء.
صدق القانون الاتي : –

مادة 1
تحذف المواد 161 و162 و163 و164 من قانون العقوبات البغدادي ويحل محلها ما يأتي: –
المادة 161 – 1 – يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة او الموقتة كل من قلد او زيف أو زوّر بأية كيفية عملة ورقية أو معدنية متداولة قانونا أو عرفا في العراق أو في الخارج ويعتبر تزيفا انتقاص شيء من معدن العملة او طلاؤها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخرى او اكثر منها قيمة ويعتبر في حكم العملة الورقية سندات قرض الحكومة وصكوك المسافرين المأذون بإصدارها قانونا.
2 – ويعاقب بمثل هذه العقوبة كل من ادخل بنفسه او بواسطة غيره في العراق او أخرج منه عملة مقلدة أو مزيفة او مزورة وكذلك كل من نقلها او روجها أو حازها بقصد الترويج او التعامل بها داخل العراق أو خارجه.
3 – وتكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة لكل من اشترك في تكوين عصابة متكونة من اكثر من ثلاثة اشخاص لغرض تقليد العملة او ترويج اي عملة مقلدة او قام بأحد الأعمال التحضيرية للجرائم المنصوص عليها في الفقرتين 1 و2 او صنع او حاز بغير مسوغ ادوات او آلات او معدات مما يستعمل في تقليد أو تزييفها او تزويرها.
المادة 162 – تكون العقوبة الاعدام او الاشغال الشاقة المؤبدة اذا ترتب على الجريمة المنصوص عليها في الفقرتين 1 و2 من المادة 161 هبوط سعر العملة العراقية او سندات قرض الحكومة او زعزعة الائتمان في الاسواق الداخلية او الخارجية او تعرض امن الدولة للاضطراب.
المادة 163 – كل من قبل بحسن نية عملة مقلدة أو مزيفة او مزورة ثم تعامل بها بعد علمه بعيبها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر او بغرامة لا تتجاوز خمسين دينارا.
المادة 164 – 1 – لا عقاب على الشريك في إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة 161 اذا تمكن، قبل لحوق علم السلطات من ايقاف عملية التقليد او التزييف او التزوير او منع تداول تلك العملة.
2 – يعفى من العقوبة المقررة في الفقرتين 1 و2 من المادة 161 كل فاعل اصلي او شريك بادر بإخبار الحكومة عن تلك الجرائم قبل استعمال العملة المقلدة او المزيفة او المزورة وقبل الشروع في التحقيق.
وللمحكمة اعفاء الجاني من العقوبة اذا حصل الإخبار بعد الشروع في التحقيق متى مكن السلطات من القبض على غيره من مرتكبي الجريمة او على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 3
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون.

كتب ببغداد في اليوم الحادي عشر من شهر صفر لسنة 1388 المصادف لليوم الثامن من شهر مايس لسنة 1968.
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
شاكر محمود شكري وزير الدفاع
طاهر يحي رئيس الوزراء
مصلح النقشبندي وزير العدل
عبد الرحمن الحبيب وزير المالية
عبد الكريم هاني وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووكيل وزير الصحة
طه الحاج الياس وزير التربية
عبد المجيد الجميلي وزير المواصلات
مالك دوهان الحسن وزير الثقافة والإرشاد
محمد يعقوب السعيدي وزير التخطيط
خليل ابراهيم حسين وزير الصناعة
عبد الكريم فرحان وزير الزراعة والإصلاح الزراعي
عبد الكريم كنونة وزير الاقتصاد
شامل السامرائي وزير الوحدة ووزير الداخلية بالوكالة
عبد الستار علي الحسن وزير النفط والمعادن
اسماعيل خير الله وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية ووزير الخارجية بالوكالة
ياسين خليل وزير رعاية الشباب
حمودي مهدي وزير الدولة
فيصل شرهان العرس وزير الدولة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1573 في 26 – 5 – 1968

المحتوى2
الأسباب الموجبة
كثرت في الآونة الأخيرة عمليات تقليد العملة العراقية وقد ضبطت كميات من هذه العملة المقلدة وظهر من التحقيق ان تقليدها يرتكب في الخارج ثم تنقل هذه العملة المقلدة وتهرب الى داخل العراق بقصد استعمالها فيه. ويظهر من كثرتها انها كانت لأغراض زعزعة الثقة بالعملة وبالاقتصاد العراقي والإساءة الى سمعة العراق المالية وعلاقاته ومصالحه الداخلية والخارجية مما يؤدي الى نتائج وخيمة، الأمر الذي يؤيد بأن هذه العمليات ليست من تدبير افراد يستهدفون الربح الشخصي وانما هي من صنع جهة ما تسعى وراء تلك الأغراض. وحيث ان التعامل بهذه العملة المقلدة ونقلها وادخالها الى العراق بقصد استعمالها فيه يخدم تلك الاغراض الخطرة. لذلك فقد وجد ان تعديل قانون العقوبات رقم 98 لسنة 1963 لا يفي بالغرض ولا بد من إعادة النظر في مواد ذلك التعديل بغية تشديد العقوبة وجعلها الاعدام في الحالات الخطرة التي تخدم الأغراض المذكورة.
كما وضعت المادة 164 التي بينت الحالات التي تجيز اعفاء المجرم من العقوبة وذلك اذا ما قام بعمل يظهر منه ندمه على الاستمرار في الأعمال الجرمية كأن يتمكن، قبل لحوق علم السلطات من إيقاف تلك الأعمال او يخبر السلطات عن هذه الجرائم قبل استعمال العملة المقلدة او يساعد السلطات في القبض على غيره من المجرمين اثناء السير في التحقيق.
لكل هذه الأسباب فقد شرع هذا القانون.