عنوان التشريع: قانون تصديق النظام الاساسي للاتحاد الاسلامي لمالكي البواخر رقم (29) لسنة 1983
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 29
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-03-20 00:00:00
مادة 1
يصدق النظام الاساسي للاتحاد الاسلامي لمالكي البواخر الموقع عليه في جدة بتاريخ 25/10/1981.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ أحكامه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
اقر مؤتمر القمة الاسلامي الثالث الذي انعقد في مكة المكرمة عام 1981 النظام الاساسي للاتحاد الاسلامي لمالكي البواخر وقد وقع العراق على النظام بتاريخ 25/10/1981 ولغرض التصديق عليه فقد شرع هذا القانون.
النظام الاساسي للاتحاد الاسلامي
لمالكي البواخر
ديباجة :
ان حكومات الدول الاعضاء لمنظمة المؤتمر الاسلامي اخذا منها بأهداف المنظمة حسبما عليه الميثاق. ولقناعتها برغبتها في تنمية وتوثيق اواصر التعاون الاقتصادي والعلاقات التجارية بينها في سبيل الوصول الى أقصى درجة للاستفادة من الموارد الاقتصادية والامكانيات المتوفرة في بلادها وحشد الطاقات والامكانات بشكل مثالي، واستغلال واستخدام هذه الموارد والامكانيات ضمن التعاون القائم بين دول الاعضاء في منظمة المؤتمر الاسلامي.
وادراكا منها بأن العلاقات في مجالات وميادين النقل والمواصلات تقيم أسسا قوية للتعاون الاقتصادي والتجاري يمكن من خلاله تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية تقوم على أساس من المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة.
ولحرصها على تنمية جهاز قوي وفعال في امور النقل والمواصلات فيما بينها، الامر الذي يعتبر اساسا لنمو وتقدم التجارة بين الدول والاقطار وتقديرا منها للتوصيات الهامة التي قررها المؤتمر الاسلامي مجتمعا في وزراء الخارجية لتأكيد التنسيق والتنظيم في حقل النقل البحري وشحن البضائع، قد وافقت وصادقت على النظام الاساسي للاتحاد الاسلامي لمالكي البواخر.
( تعاريف التعابير والكلمات )
لاغراض هذا النظام يقصد بالمسميات التالية المعاني المبينة قرين كل منها : –
1 – الاتحاد الاسلامي لمالكي البواخر الذي تم تأسيسه بموجب هذا النظام.
2 – اللجنة التنفيذية : للاتحاد الاسلامي لمالكي البواخر.
3 – الدول الاعضاء : دول اعضاء مؤتمر المنظمة الاسلامية.
4 – الشركة البحرية : الشركة والهيئة التي تملك سفينة واحدة أو أكثر ( بشرط ان لا يكون مجمل الحمولة المسجلة للسفينة اقل من 1000 طن ).
5 – الاعضاء : الشركات الملاحية أو الجمعيات الخاصة بهذه الشركات والتي تعتبر اعضاء في الاتحاد.
6 – الرئيس : رئيس اللجنة التنفيذية للاعضاء.
7 – الجمعية العمومية : الاعضاء العاملون والمنتسبون والمراقبون الممثلون في الاتحاد.
8 – مراقب الحسابات : الشخص المؤهل والمرخص له بممارسة مثل هذا العمل في احدى الدول الاعضاء.
الباب الاول : انشاء الاتحاد :
مادة 1
ينشأ اتحاد مهني نوعي باسم الاتحاد الاسلامي لمالكي البواخر يعتبر هذا الاتحاد هيئة مستقلة منبثقة عن منظمة المؤتمر الاسلامي وتسري في شأنه احكام هذا النظام الاساسي وما يتفق عليه مع دولة المقر بما لا يتعارض مع قوانينها أو قوانين أي من دول الاعضاء.
مادة 2
1 – يكون المقر الرئيس للاتحاد مدينة جدة في المملكة العربية السعودية ويجوز ان يعقد جلساته خارج المقر الرئيس بقرار منه.
2 – يجوز للاتحاد بموجب قرار من اللجنة التنفيذية انشاء مكاتب او فروع في دول الاعضاء الاخرى وتحدد صلاحيات واختصاصات هذه المكاتب والفروع بمعرفة الجمعية العمومية.
مادة 3
تتعهد دول المقر باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لقوانينها الداخلية من أجل قيام الاتحاد واشهاره.
المحتوى 1
مادة 4
1 – يتمتع الاتحاد بالشخصية القانونية وتكون له الاهلية التامة لمزاولة اختصاصاته وتحقيق أهدافه.
2 – يتمتع المقر الرئيس للاتحاد وفروعه ومكاتبه بالمزايا والحصانات الممنوحة لمنظمة المؤتمر الاسلامي.
الباب الثاني : اهداف واختصاصات الاتحاد :
مادة 5
يهدف الاتحاد الى تنسيق وتوحيد جهود الاعضاء في تحقيق التعاون بين الشركات البحرية لغرض تقدم النقل البحري في الدول الاعضاء والاستفادة الى الحد الاقصى من طاقة اساطيل شركاتها في حماية مصالح اعضائها عن طريق تقديم المشورة الصحيحة وفي دعمها بصوت اقوى في الشؤون الدولية البحرية وكذلك لربط العالم الاسلامي والدول الاجنبية بشبكة نقل بحري متكاملة.
مادة 6
ولتحقيق هذه الاهداف يقوم الاتحاد بما يلي :
1 – تشجيع الاعضاء على انتهاء الخطوط ملاحين بين دول الاعضاء وتكوين شركات بحرية اسلامية.
2 – تنظيم مؤتمرات ملاحية بين دول الاعضاء وانشاء انظمة لها تضمن حصص نقل للاعضاء من خلال قانون قواعد السلوك للانكتاد بمراعاة تنظيمات المؤتمر الموجودة لدول الاعضاء.
3 – تأمين حمولات ورحلات منتظمة دورية بين موانئ دول الاعضاء وبين الموانيء الاسلامية والموانئ الاخرى مع اعطاء الافضلية للشركات البحرية لدول الاعضاء في نقل بضائع الدول الاسلامية.
4 – تشجيع التوكيلات الوطنية في الدول الاعضاء على الحصول على توكيلات شركات بحرية اسلامية.
5 – المساعدة في رسم سياسة موحدة للناقلين البحريين الاسلاميين لتحقيق اهداف الاتحاد.
6 – تقديم المقترحات والنصح للدول الاعضاء عن القواعد التي تحكم السلوك بين هذه الشركات من حيث التحميل واسعار الشحن والاجراءات الخاصة بها لتطويرها وتحسين مستواها.
7 – تقديم المقترحات والنصح للدول الاعضاء عن الادارة وتكوين وتنمية الانظمة البحرية التي تتضمن زيادة الكفاءة في النقل البحري بالتعاون مع هذه المعاهد الاسلامية المتخصصة.
8 – تنظيم دراسات وأبحاث في شتى نواحي النقل البحري وتعميم نتائج هذه الدراسات والابحاث على الاعضاء لرفع المستويات الفنية لاداء خدمات النقل.
9 – تقديم المساعدة لتبادل الخدمات الفنية واعمال الصيانة البحرية بين شركات الدول الاعضاء لرفع كفاءة اساطيلها وكذلك في وضع خطط مشتركة لتطوير هذه الاساطيل وتوفير نوعيات السفن التي تلائم تجارة كل بلد.
10 – تقديم المساعدة للاعضاء في مجالات السلامة البحرية والتلوث البحري والقوانين البحرية والتأمين البحري حتى تتمشى مع القوانين واللوائح الدولية.
11 – تشجيع اعضاء الاتحاد على التعامل كمجموعة متحدة مع الاتحادات والهيئات الاسلامية الدولية العاملة في مجال النقل البحري والمشاركة الفعالة في الندوات الدولية.
12 – مناقشة دراسة المشاكل والعقبات التي قد تعترض الاعضاء ووضع الحلول المناسبة لها.
13 – مناشدة الحكومات الاعضاء والغرف التجارية والصناعية للدول الاعضاء للاشتراك في اعداد خطط واساليب تجارية والاتصادل بالموردين والمستوردين في البلدان المتقدمة لتأمين جانب من تجارة البلد لشركاتها البحرية ومحاولة تقوية وتنمية الاساطيل الوطنية وتحسين كفاءتها حتى يمكن منافسة الاحتكارات الملاحية الدولية من خلال المؤتمرات الملاحية.
الباب الثالث : العضوية :
مادة 7
تتكون عضوية الاتحاد على المستويات التالية : –
1 – أعضاء عاملين.
2 – اعضاء منتسبين.
3 – مراقبين.
مادة 8 – يكون الانضمام الى عضوية الاتحاد وفق القواعد التالية : –
1 – يقبل عضوا كاملا في الاتحاد كل من : –
أ – الشركات الملاحية العاملة في تجارة دولية واتحادات مثل هذه الشركات والمسجلة في احدى دول الاعضاء.
ب – جميع المتمتعين بجنسية احدى دول الاعضاء والذين يملكون نسبة 70٪ من رأس مال شركة بحرية.
2 – يقبل عضوا منتسبا ( ليس له حق تصويت ) كل من :
أ – الامانة العامة لمنظمة المؤتمر الاسلامي.
ب – الامانة العامة للغرف الاسلامية للتجارة والصناعة وتبادل السلع.
جـ – المعاهد المتخصصة والمنظمات والوكالات الاخرى في دول الاعضاء المتصلة بأنشطة الاتحاد.
3 – يقبل عضوا مراقبا كل من : –
– المنظمات والوكالات الدولية والاقليمية العاملة في أعمال بحرية وتدعى في قواعد متبادلة.
مادة 9
تمثيل الاعضاء في اجتماعات الاتحاد ولجانه : –
1 – يمثل كل عضو بمندوب أو اكثر في اجهزة الاتحاد.
2 – جميع الاعضاء لهم احقية التقدم للترشيح لاجهزة الاتحاد.
3 – سيكون لكل عضو / دولة صوت واحد بغض النظر عن عدد الشركات.
مادة 10
ستخصص كل دولة عضو نقطة اتصال وطنية للاتحاد.
المحتوى 2
الباب الرابع :
مادة 11
أجهزة الاتحاد هي : –
1 – الجمعية العمومية.
2 – اللجنة التنفيذية.
3 – السكرتارية العامة.
4 – اي اجهزة ولجان فرعية سوف يرغب الاتحاد في انشائها.
القسم الاول : الجمعية العمومية :
مادة 12
تتالف الجمعية العمومية من جميع الاعضاء العاملين في الاتحاد. كما يكون للاعضاء المنتسبين والمراقبين حق حضور الاجتماعات والاشتراك في المناقشات دون أن يكون لهم الحق في التصويت.
مادة 13
تختص الجمعية العمومية بما يلي : –
1 – انتخاب اللجنة التنفيذية.
2 – النظر في خطة الاتحاد واعتمادها.
3 – مراجعة رسوم الانضمام والاشتراكات السنوية لاعضاء الاتحاد.
4 – النظر في الميزانية والحسابات الختامية وتقرير مراقب الحسابات والتصديق عليها.
5 – النظر في التقرير السنوي الذي تعده اللجنة التنفيذية عن أنشطة الاتحاد.
6 – تعيين الامين العام للاتحاد.
7 – تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافأته.
8 – النظر في موضوعات أخرى متعلقة بأنشطة الاتحاد.
مادة 14
تنتخب الجمعية العمومية رئيسها ومقررها بصفة تناوبية. ويوجه رئيس اللجنة التنفيذية الدعوة الى الاجتماع العادي قبل الموعد المحدد له بما لا يقل عن 45 يوما. ويرفق جدول اعمال اللجنة مع الدعوة الى جميع اعضائها.
مادة 15
1 – تعقد الجمعية العمومية اجتماعا عاديا سنويا ويشترط لصحة اجتماع الجمعية العمومية العادية حضور أغلبية الاعضاء ( نصف مجموع الاعضاء زائد واحد ).
ويجب ان يكون الاعضاء الحاضرون منتسبين على الاقل الى نصف الدول التي ينتمي اليها اعضاء الاتحاد.
2 – في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للانعقاد يؤجل لمدة 24 ساعة ويكون الانعقاد قانونيا في هذه الحالة اذا حضر على الاقل ¼ عدد الاعضاء.
3 – تصدر الجمعية العمومية قراراتها بأغلبية الاصوات وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
مادة 16
1 – يجوز دعوة الجمعية العمومية لاجتماع غير عادي بناء على طلب ثلث عدد الاعضاء أو بناء على طلب اللجنة التنفيذية للنظر فيما يلي : –
أ – تعديل النظام الاساسي للاتحاد.
ب – حل الاتحاد.
جـ – أية أسباب هامة وطارئة.
2 – تصدر الجمعية العمومية في اجتماعاتها غير العادية قراراتها في المسائل المشار اليها بموافقة اغلبية 2/3 (ثلثي) كامل اعضاء الاتحاد.
القسم الثاني : اللجنة التنفيذية :
مادة 17
تنتخب الجمعية العمومية اللجنة التنفيذية المكونة من 12 عضوا على أسس جغرافية للاتحاد كما يعتبر عضوا باللجنة التنفيذية كل من الامين العام للاتحاد وممثل السكرتارية العامة لمنظمة المؤتمر الاسلامي وممثل الغرف الاسلامية للتجارة والصناعة وتبادل السلع دون أن يكون لهم الحق في التصويت باللجنة.
مادة 18
تكون مدة عضوية اللجنة التنفيذية 3 سنوات على أن تتجدد عضوية 1/3 ( ثلث ) الاعضاء دوريا كل سنة عدا أو لجنة تنفيذية.
مادة 19
تنتخب اللجنة التنفيذية في أول اجتماع لها من بين اعضائها رئيسا ونائبا له وفي حالة غياب الرئيس ونائبه في أية جلسة تنتخب اللجنة من بين اعضائها رئيسا لتلك الجلسة. شريطة الا يمس ذلك حق اللجنة التنفيذية في تعيين أي من اعضائها لتمثيلهم وسيكون رئيس اللجنة التنفيذية الممثل الشرعي للاتحاد.
مادة 20
تكون اجتماعات اللجنة التنفيذية صحيحة بحضور ثلثي الاعضاء في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني. يكون الاجتماع صحيحا بحضور الاغلبية العادية بعد مضي 24 ساعة من الموعد المحدد للاجتماع.
مادة 21
لكل عضو من اعضاء اللجنة التنفيذية صوت واحد وتصدر قرارات اللجنة بالاغلبية العادية للاعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي عدد الاصوات يرجح جانب الرئيس.
مادة 22
تجتمع اللجنة التنفيذية على الاقل مرة كل 6 أشهر وستحدد اللجنة التنفيذية تاريخ ومكان الاجتماع الثاني ويجوز لها ان تجتمع اجتماعا غير عادي بناء على اقتراح الامين العام وبموافقة رئيس اللجنة التنفيذية أو بناء على طلب نصف عدد اعضائها.
المحتوى 3
مادة 23
تختص اللجنة التنفيذية بما يلي : –
1 – اعتماد خطة عمل الاتحاد وعرضها على الجمعية العمومية للتصديق عليها.
2 – تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة اللازمة لتحقيق أهداف الاتحاد.
3 – اعتماد اللوائح المالية والادارية للاتحاد.
4 – اقرار الهيكل التنظيمي للاتحاد.
5 – تعيين الرؤساء المسؤولين للامانة العامة الذين يجب أن يكونوا على قدر رفيع من القدرة المهنية مع الاخذ في الحساب الاعتبارات الجغرافية.. وانهاء خدماتهم.
6 – تقرير وسائل تعاون مع الاجهزة والهيئات المعنية بالشؤون التي تدخل في مجال انشطة الاتحاد.
7 – وضع التقرير السنوي عن انشطة الاتحاد – الميزانية التقديرية – الميزانية العمومية والحساب الختامي وعرضها على الجمعية العمومية للتصديق عليها.
8 – النظر والبت في طلبات الانضمام والانسحاب من عضوية الجمعية العمومية.
9 – فض الخلافات التي تنشأ بين اعضاء الاتحاد عندما يطلب منه ذلك.
10 – تقرير خلو مناصب اعضاء في اللجان التنفيذية مع عمل التعيينات الضرورية.
مادة 24
على اللجنة التنفيذية تقديم تقرير سنوي الى الجمعية العمومية عن انشطة الاتحاد.
مادة 25
يجوز للجنة التنفيذية ان تدعو ايا من اعضاء الاتحاد لحضور المداولات حول موضوعات تمثل مصلحة خاصة لهذا العضو دون ان يكون له حق التصويت كما يجوز للجنة التنفيذية ان تدعو أيا من الاتحاد أو اي شخص ترى اهمية الاسترشاد برأيه في اجتماعاتها.
القسم الثالث : الامانة العامة :
مادة 26
يرأس الامانة العامة للاتحاد – امين عام – يكون من رعايا دولة عضو ذو خبرة وتخصص في اعمال النقل البحري ويعاونه جهاز من الموظفين طبقا للهيكل التنظيمي للاتحاد.
مادة 27
يكون تعيين الامين العام لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط.
مادة 28
يتولى الامين العام للاتحاد تعيين موظفي الاجهزة الاخرى من غير الرؤساء المسؤولين على اسس جغرافية متساوية.. وفقا للمادة 23 / 5 من هذا النظام.
مادة 29 – تختص الامانة العامة بما يلي : –
1 – اعداد مشروع جدول اعمال اجتماعات اللجنة التنفيذية.
2 – تبليغ قرارات وتوصيات اللجنة التنفيذية والجمعية العمومية الى اعضاء الاتحاد ومتابعة تنفيذها.
3 – اعداد مشروعات اللوائح المالية والادارية والهيكل التنظيمي.
4 – اعداد مشروع الميزانية والحسابات الختامية ومشروع التقرير السنوي عن أنشطة الاتحاد.
5 – تصريف الشؤون العادية واليومية للاتحاد.
6 – اعداد الدراسات الفنية والمالية والادارية التي تساعد على تحقيق اهداف الاتحاد.
مادة 30
يزاول الامين العام جميع الاعمال والاجراءات التنفيذية وفقا لهذا النظام وسيكون مسؤولا امام اللجنة التنفيذية عن كافة أعماله وتصرفاته وسيحضر اجتماعات اللجنة التنفيذية دون ان يكون له حق التصويت.
مادة 31
يكون الامين العام هو الممثل القانوني للاتحاد أمام كافة المستويات الدولية في حدود اغراضه المنصوص عليها في هذا النظام ويتمتع بالصلاحيات الكافية لممارسة أعمال وظيفته.
مادة 32
لا يجوز الجمع بين وظائف الامانة العامة للاتحاد وعضوية اللجنة التنفيذية.
القسم الرابع : اللجان الفرعية :
مادة 33
تقوم اللجنة التنفيذية للاتحاد بتشكيل لجان فرعية متخصصة للقيام بدراسات في الشؤون التالية : –
أ – نقل البضائع الخطرة
ب – السلامة في البحار
جـ – خطوط المؤتمرات
د – التدريب والشهادات للبحارة
هـ – التلوث البحري
و – الملاحة والارشاد
ز – بناء واصلاح السفن
ح – توصيات الانكتاد والامكو والوكالات الدولية الاخرى
ط – سياسة النقل الاجنبي
ي – التعرفة والرسوم الكمركية
ك – الاحصائيات
ل – التأمين
م – الموانئ
ن – القوانين البحرية
س – النصب والاحتيال البحري
المحتوى 4
مادة 34
تقوم اللجنة التنفيذية ايضا بدراسات عن المشاكل النوعية التي تثيرها أجهزة الاتحاد وتقدم تقارير عنها.
مادة 35
تحال تقارير اللجان الفرعية الى الامين العام لعرضها على اللجنة التنفيذية لاتخاذ الاجراءات التي تراها ضرورية بخصوصها واصدار تعاميم الى الاعضاء بما قد تلاحظه في خصوص هذه التقارير بالمجالات التي درست.
الباب الخامس : الموارد المالية – والميزانية :
مادة 36
تتكون الموارد المالية للاتحاد من : –
1 – رسم انضمام ثابت قدره 10.000 ( عشرة الاف ) دولار اميركي.
2 – دفع اشتراك سنوي يساوي حدا أدنى (5.000 خمسة الاف ) دولار امريكي لكل عضو. وتزيد قيمة الاشتراك المشار اليه بنسبة 20٪ للاعضاء الذين يملكون اكثر من 100.000 ( حمولة كلية مسجلة ) وذلك عـن كل 100.000 ( حمولة كلية مسجلة ) أو جزء منها بحد أقصى 10.000 ( عشرة آلاف ) دولار امريكي.
3 – الاعانات والهبات والتبرعات والوصايا لصالح الاتحاد.
4 – ايصالات لخدمات تقدم.
5 – وصايا تمنح للاتحاد وتقبل بمعرفة اللجنة التنفيذية.
مادة 37
يكون للاتحاد ميزانية خاصة وتبدأ السنة المالية للاتحاد في أول يوليو وتنتهي في 30 يوليو من كل عام.
مادة 38
تودع أموال الاتحاد في مصرف أو اكثر في دول الاعضاء حسبما تقرره اللجنة التنفيذية وسيكون الصرف من هذه المبالغ وفقا للائحة المالية التي تقررها اللجنة التنفيذية.
الباب السادس : مراقب الحسابات :
مادة 39
تعين الجمعية العمومية كل عام مراقبا للحسابات من بين الدول الاعضاء ويباشر مهمته من تاريخ التعيين ويتم تعيينه للمرة الاولى من قبل اللجنة التنفيذية.
يقوم مراقب الحسابات بفحص ومراجعة النواحي المالية والحسابية للاتحاد وله الاطلاع على دفاتر الاتحاد وسجلاته ومستنداته وان يطلب أي بيانات وايضاحات اخرى لازمة لاداء مهمته وله ان يتحقق من موجودات الاتحاد والتزاماته وسيكون مسؤولا عن جرد الخزينة والموجودات بالاضافة الى انه سيقوم باعداد تقرير عن الحساب الختامي والميزانية.
مادة 40
يجوز للجنة التنفيذية ان تسمي مراقبا للحسابات بدلا من المراقب الذي شغرت وظيفته اثناء مدة تغيبه لاي سبب من الاسباب ولحين موعد الاجتماع التالي للجمعية العمومية.
مادة 41
يبدي مراقب الحسابات رأيه للجمعية العمومية بخصوص حسابات الاتحاد الختامية ومدى مطابقتها للموازنة المالية المعتمدة وبين جميع المخالفات المالية ان وجدت والتي يجوز ان تؤثر على الوضع المالي للاتحاد كما عليه أيضا حضور الاجتماعات المتعلقة بهذا الشأن.
الباب السابع : قيام الاتحاد وانهائه :
مادة 42
تعتبر هذه الاتفاقية نافذة المفعول بعد شهر من ايداع وثائق التصديق لعشر دول اسلامية لدى الامانة العامة لمنظمة المؤتمر الاسلامي.
مادة 43
يتقرر حل الاتحاد بناء على قرار من الجمعية العمومية في اجتماع غير عادي يطلب عقده وفقا للمادة 16 من هذا النظام. فاذا أقرت الجمعية العمومية حل الاتحاد فعليها أن تسمي مصفيا له وتحدد المستلم لصافي اموال الاتحاد
مادة 44
تدون محاضر الاجتماعات وقرارات وتوصيات اللجنة التنفيذية والجمعية العمومية في سجلات خاصة. وستوقع المحاضر من رئيس اللجنة التنفيذية والامين العام للاتحاد أما القرارات والتوصيات التنفيذية فسوف توقع من جميع الاعضاء الحاضرين لاجتماع اللجنة التنفيذية وتحفظ جميع سجلات وملفات ووثائق الاتحاد بالمقر الرئيسي للاتحاد
مادة 45
1 – يحضر الامين العام أو نائبه المختار أي اجتماع يعقد في نطاق منظمة المؤتمر الاسلامي أو ايا من أجهزته المساعدة / التابعة وكذلك حضور اجتماعات المنظمات الدولية التي أنشطتها متعلقة بالاتحاد.
2 – تحضر اجتماعات الاتحاد كل من الامانة العامة لمنظمة المؤتمر الاسلامي والامانة العامة للغرف الاسلامية للتجارة والصناعة وتبادل السلع والاجهزة الاخرى التابعة لمنظمة المؤتمر الاسلامي والتي أنشطتها تتفق مع اغراض الاتحاد.
مادة 46
للجنة التنفيذية تفويض الامين العام لدعوة المنظمات والاجهزة الاسلامية والدولية للحضور كمراقبين لاجتماعات اللجنة التنفيذية وكذلك الاجتماعات التي تتناول موضوعات فنية متعلقة بأختصاصاتهم.
احكام ختامية :
مادة 47
يصبح النظام الاساسي الحالي نافذ المفعول اعتبارا من تارخ التصديق عليه من منظمة المؤتمر الاسلامي.
المادة ( 48 ) : قد تم تجهيز نص النظام الاساسي باللغة العربية والانجليزية والفرنسية وجميعها متساوية في الاصل.