عنوان التشريع: قانون تعديل قانون المعهد القضائي رقم (23) لسنة 1976
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 31
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-03-24 00:00:00
مادة 1
تكون المادة العشرون من قانون المعهد القضائي رقم ( 33 ) لسنة 1976، البند ( اولا ) للمادة ذاتها، ويضاف اليها ما يأتي ليكون البند ( ثانيا ) :
ثانيا – لوزير العدل استحداث دراسات قانونية متخصصة في المعهد القضائي للقضاة واعضاء الادعاء العام، وفق شروط يحددها مجلس المعهد، ويمنح من يجتازها بنجاح قدما لغرض الترقية والعلاوة والترفيع وفق درجات ومعدل التصنيف المنصوص عليه في المادة الخامسة عشرة من هذا القانون، ويعتبر المقبول فيها مجازا دراسيا.
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
من أجل تطوير المستوى القانوني والفقهي للقضاة واعضاء الادعاء العام، ومواصلة التتبع العلمي في مختلف فروع القانون، والتفرغ لاعداد، البحوث المكرسة لمعالجة المشاكل القانونية والعدلية، عن طريق دراسات متخصصة في المعهد القضائي. وانطلاقا مما نص عليه قانون اصلاح النظام القانوني حول تحقيق مبدأ التخصص في القضاء والادعاء العام.
فقد شرع هذا القانون.