عنوان التشريع: قانون تعديل اتفاق تنظيم العلاقة بين العراق واتحاد مجالس البحث العلمي العربية رقم (30) لسنة 1983
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 30
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-03-22 00:00:00
مادة 1
يصدق اتفاق تعديل اتفاق تنظيم العلاقة بين حكومة الجمهورية العراقية واتحاد مجالس البحث العلمي العربية الموقع عليه في بغداد بتاريخ 2/2/1983.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ أحكامه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
اتفاق تعديل اتفاق تنظيم العلاقة بين
حكومة الجمهورية العراقية واتحاد مجالس البحث العلمي العربية
استنادا الى المادة الخامسة عشرة من اتفاق تنظيم العلاقة بين الجمهورية العراقية واتحاد مجالس البحث العلمي العربية الموقع عليه في بغداد في 5/12/1977. والمصادق عليه بموجب القانون رقم (80) لسنة 1978 وبناء على قرار مجلس الاتحاد في دورته الاعتيادية السادسة المنعقدة في الخرطوم خلال شهر كانون الاول 1982.
فقد تم الاتفاق على تعديل المادة الثالثة عشرة من الاتفاق المذكور بحيث تصبح كالآتي : –
المادة الثالثة عشرة – تكون حصة دولة المقر في موازنة الاتحاد الادارية السنوية بنسبة 50٪ ( خمسين في المائة ) وتكون حصتها في موازنة المشاريع بنسبة مساهمتها في موازنة جامعة الدول العربية وذلك اعتبارا من بدء عام 1984
حرر في بغداد بتاريخ 2/2/1983 بنسختين اصليتين باللغة العربية.
عن
اتحاد مجالس البحث العلمي العربية
الدكتور نزار نظيف الشاوي
الامين العام للاتحاد
عن حكومة الجمهورية العراقية
الدكتور ناجح محمد خليل
رئيس مجلس البحث العلمي