قانون الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية العراقية رقم (24) لسنة 1983

      التعليقات على قانون الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية العراقية رقم (24) لسنة 1983 مغلقة

عنوان التشريع: قانون الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية العراقية رقم (24) لسنة 1983
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 24
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-03-02 00:00:00

الباب الاول
الاتحاد العام

الفصل الاول
التأسيس والاهداف

مادة 1
اولا – يؤسس اتحاد باسم ( الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية العراقية ) يكون مقره في بغداد ويرتبط بمجلس الوزراء أو من يخوله ويعرف فيما بعد بالاتحاد.
ثانيا – الاتحاد منظمة اقتصادية مهنية ويتمتع بالشخصية المعنوية وباستقلال اداري ومالي.

مادة 2
يهدف الاتحاد الى العناية بتنظيم وتنمية النشاطين التجاري والصناعي في نطاق اختصاصاته وتعزيز دورهما في عملية التنمية القومية.

مادة 3
يقوم الاتحاد تحقيقا لاهدافه بما يأتي : –
اولا – الاشراف على الغرف التجارية والصناعية في القطر ومراقبتها وتوجيهها وتمثيلها لدى السلطات العامة والهيئات العربية والاجنبية والدولية في الامور الاقتصادية.
ثانيا – الاشراف على عمليات تسجيل الاسماء التجارية والقيد في السجل التجاري في القطر ومسك السجلات المركزية لذلك.
ثالثا – المشاركة في المعارض التي تقام داخل القطر وخارجه بالتنسيق مع الجهات المختصة.
رابعا – جمع وتوثيق البيانات والمعلومات التجارية والصناعية ووضعها في متناول اعضاء الغرف والجهات ذات العلاقة.
خامسا – دراسة الاوضاع التجارية والصناعية في القطر واقتراح المعالجات الهادفة الى تطوير النشاط الاقتصادي.
سادسا – دراسة سبل تشجيع رؤوس الاموال والمشاركة مع الجهات الرسمية في وضع الخطط والبرامج الاستثمارية للنشاط الصناعي الخاص.
سابعا – اجراء المسوحات واعداد الدراسات وتقديم المقترحات لتنشيط وتطوير السوق المحلية.
ثامنا – اعداد الدراسات والمقترحات المتعلقة بتطوير وحماية الصناعة الوطنية والاوضاع التصديرية والتسويقية لمنتجاتها.
تاسعا – الاسهام في التنسيق بين النشاطات الانتاجية والتسويقية بما يحقق الكفاءة الكمية والنوعية للانتاج الصناعي الوطني لتلبية احتياجات السوق المحلية.
عاشرا – تقديم المقترحات للنهوض بالعمليات التصديرية والمساهمة مع الاجهزة المختصة في اتخاذ الاجراءات الهادفة لتنشيط وترويج الصادرات العراقية.
حادي عشر – اجراء الدراسات والمسوحات الميدانية للاسواق الخارجية للتعرف على امكانيات وسبل تنمية التبادل التجاري وتوسيع آفاق التعاون الصناعي والاقتصادي مع الاقطار الاخرى.
ثاني عشر – التعاون مع الغرف التجارية والصناعية العربية واتحاداتها والاتحادات والتنظيمات المهنية الاقتصادية العربية بهدف تنمية الانتاج الصناعي العربي وتطوير التبادل التجاري وارساء قواعد الوحدة الاقتصادية العربية.
ثالث عشر – الاسهام في وضع المواصفات الفنية للمنتجات الوطنية والتعاون في مراقبة تنفيذها.
رابع عشر – التعاون مع المؤسسات والاجهزة المختصة بشؤون البلدية والموانئ والنقل والكمارك وأية جهة أخرى في اتخاذ الاجراءات ووضع التسهيلات اللازمة لتنمية النشاطين التجاري والصناعي.
خامس عشر – الاسهام في اعداد مشروعات التشريعات الاقتصادية ذات العلاقة المباشرة بالنشاطين التجاري والصناعي.
سادس عشر – المشاركة عند الاقتضاء في أنشطة الهيئات والمجالس والمؤسسات الاقتصادية.
سابع عشر – الاسهام عند الاقتضاء مع الجهات المختصة في تنمية العلاقات الاقتصادية الخارجية للقطر وتطويرها بالتعاون مع التنظيمات المماثلة في الدول الاخرى.
ثامن عشر – اقامة الروابط مع الاتحادات والغرف الاجنبية والتنظيمات المماثلة والمشاركة في الغرف العربية – الاجنبية المشتركة.
تاسع عشر – الدعوة لعقد المؤتمرات التجارية والصناعية داخل القطر والمشاركة في الندوات والمؤتمرات داخل القطر وخارجه.
عشرون – ارسال الوفود والبعثات التجارية والصناعية الى خارج القطر واستقبال وتنظيم زيارات وفود وبعثات اتحادات وغرف التجارة والصناعة العربية والاجنبية والتنظيمات المماثلة لها الى القطر.
حادي وعشرون – تنمية الممارسات والوعي التجاري والصناعي بين صفوف منتسبي الغرف والعمل على رفع المستوى المهني لهم واصدار المطبوعات التي تعنى بنشر المعرفة الاقتصادية.
الفصل الثاني
مجلس الاتحاد

مادة 4
اولا – يدير الاتحاد مجلس ادارة يشكل من رؤساء الغرف ويعرف فيما بعد بمجلس الاتحاد.
ثانيا – ينتخب مجلس الاتحاد من بين أعضائه بطريقة الاقتراع السري رئيسا له ونائبا للرئيس أو أكثر طبقا لما هو محدد في النظام الداخلي ولمجلس الوزراء أو من يخوله ان يقرر تفرغ رئيس الاتحاد لمهام الاتحاد.
ثالثا – يمثل الاتحاد رئيس مجلس الاتحاد أو من يخوله امام القضاء ودوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط والجهات الاخرى.

المحتوى 1
مادة 5
اولا – يعتبر مجلس الاتحاد الجهة العليا للاتحاد ويتولى ما يأتي : –
أ – وضع السياسة العامة للاتحاد.
ب – وضع واقرار الموازنة السنوية للاتحاد وتحديد نسبة مشاركة الغرف فيها.
جـ – اقرار الحسابات الختامية للاتحاد.
د – المصادقة على الموازنات السنوية والحسابات الختامية للغرف.
هـ – تعيين أوجه استثمار اموال الغرف وفق الحدود المبينة في هذا القانون.
و – ضمان القروض التي تعقدها الغرف.
ز – القيام بجميع الاعمال والتصرفات القانونية الاخرى لتحقيق اغراض الاتحاد.
ثانيا – لمجلس الاتحاد تخويل بعض صلاحياته الى رئيسه.

الفصل الثالث
مالية الاتحاد

مادة 6
تمول موازنة الاتحاد من الغرف بالطريقة التي يقررها مجلس الاتحاد.

الباب الثاني
الغرف التجارية والصناعية

الفصل الاول
التأسيس والاهداف

مادة 7
اولا – تؤسس في مركز كل محافظة غرفة تجارية وصناعية بقرار من مجلس الوزراء او من يخوله وباقتراح من الاتحاد.
ثانيا – الغرفة منظمة اقتصادية مهنية تتمتع بالشخصية المعنوية وبأستقلال مالي واداري.

مادة 8
تهدف الغرفة الى العناية بتنظيم وتنمية النشاطين التجاري والصناعي في نطاق اختصاصها ضمن المحافظة وتعزيز دورهما في عملية التنمية القومية.

مادة 9
تقوم الغرفة تحقيقها لاهدافها ما يأتي : –
اولا – تسجيل الاسماء التجارية والقيد في السجل التجاري ومسك السجلات اللازمة لذلك وتزويد الاتحاد بالمعلومات عن تلك الاسماء لتسجيلها في السجل المركزي.
ثانيا – تحديد العرف والعادة السائدين في الشؤون التجارية والصناعية ضمن المنطقة الجغرافية لاختصاص الغرفة.
ثالثا – القيام بدور الحكم أو المشاركة في التحكيم لحسم الخلافات التجارية والصناعية التي تقع بين اعضاء الغرف أنفسهم أو بينهم وبين الجهات الاخرى وتأليف لجان التحكيم وتمسية الخبراء والممثلين لهذا الغرض وابداء الرأي في كل ما له صلة بالموضوع.
رابعا – اصدار شهادات المنشأة للسلع العراقية وكذلك اصدار وتصديق الوثائق التجارية الاخرى.
خامسا – تاليف لجان من اعضائها ومن غيرهم للكشف على الاموال وتنظيم الشهادات المطلوبة وانتخاب الخبراء لحضور المزايدات وتسعير الاموال التجارية والصناعية وغيرها من الاعمال الداخلة ضمن اختصاصاتها اذا طلبت المحاكم ودوائر الدولة ذلك.
سادسا – جمع وتبويب اسعار السلع المتداولة في السوق المحلية ولا سيما السلع غير الخاضعة للتسعيرة ونشر اسعار المواد الرئيسية منها.
سابعا – مراقبة حركة أسعار السلع والخدمات في اسواق المحافظة واعداد التقارير عنها.
ثامنا – الاسهام، مع الجهات ذات العلاقة في مراقبة انسياب السلع والحفاظ على نوعية المنتجات الصناعية.
تاسعا – الاسهام، مع الجهات ذات العلاقة في فحص البضائع المراد تصديرها من حيث نوعيتها ومستوى جودتها وتغليفها ومطابقتها للمواصفات المقررة.
عاشرا – تحديد الكفاءة المالية للاعضاء.
حادي عشر – تقديم الخدمات الاستشارية الفنية للتجار والصناعيين والجهات التجارية والصناعية.
ثاني عشر – دراسة الاوضاع التجارية والصناعية واقتراح المعالجات الهادفة الى تطويرها.
ثالث عشر – دراسة سبل الاسهام في توفير الظروف والمحفزات لتشجيع وتنمية الاستثمار التجاري والصناعي في المحافظة.
رابع عشر – الكشف على المشروعات الصناعية وابداء الرأي في كل ما يتعلق بالمواد الاولية والمنتجات واساليب ووسائل الانتاج وتحسين ظروفه وتطويرها.
خامس عشر – الاسهام في التنسيق بين النشاطات الانتاجية والتسويقية بما يحقق الكفاءة الكمية والنوعية للانتاج الصناعي الوطني في تلبية احتياجات الاسواق.
سادس عشر – الاسهام عند الاقتضاء في أنشطة المجالس والهيئات واللجان والمؤسسات الاقتصادية المحلية.
سابع عشر – التعاون مع الاجهزة المحلية المختصة بشؤون البلدية والموانئ والنقل والكمارك في أتخاذ الاجراءات ووضع الستهيلات لتنمية النشاطين التجاري والصناعي.
الفصل الثاني
الانتماء

مادة 10
اولا – على التاجر العراقي والمشروع الصناعي الخاص ومؤسسات ومنشآت القطاع الاشتراكي والمختلط التجارية والصناعية والجمعيات التعاونية الانتاجية والاستهلاكية الانتماء الى الغرفة التي يقع مركزها ضمن دائرة اختصاصها خلال ثلاثة اشهر من بدء ممارسة النشاط التجاري أو الصناعي أو التعاوني.
ثانيا – يستثنى من احكام الفقرة ( اولا ) من هذه المادة ارباب الحرف الصغيرة المحددة وفق القوانين المرعية.

المحتوى 2
مادة 11
لمجلس الاتحاد قبول انتماء التاجر أو مالك المشروع الصناعي المقيم في العراق الذي يحمل جنسية احد الاقطار العربية

الفصل الثالث
ادارة الغرف

مادة 12
يتولى ادارة الغرفة مجلس ادارة يتألف من عدد من الاعضاء يحدده مجلس الاتحاد لا يقل عن اثني عشر ولا يزيد على خمسة عشر عضوا على الوجه الآتي : –
اولا – يكون عدد ممثلي القطاع الاشتراكي والمختلط والتعاوني ثلثي مجموع عدد اعضاء مجلس ادارة الغرفة ويتم تعيينهم طبقا للنظام الداخلي مع مراعاة تمثيلهم قدر الامكان للقطاعين التجاري والصناعي ويتم تعيين اعضاء احتياط لهم لا يزيد عددهم على نصف عدد الاعضاء الاصليين.
ثانيا – يتم انتخاب الاعضاء الذين يمثلون القطاع الخاص في المجلس بالاقتراع السري من قبل الهيئة العامة للغرفة ويحدد مجلس الاتحاد عدد الاعضاء الذين يمثلون كلا من التجار والصناعيين ويتم انتخاب اعضاء احتياط لهم في المجلس لا يزيد عددهم على نصف عدد الاعضاء الاصليين.
ثالثا – لا يجوز لممثل القطاع الخاص ان يكون عضوا في اكثر من مجلس ادارة غرفة واحدة.

مادة 13
مدة عضوية مجلس ادارة الغرفة أربع سنوات ويجوز اعادة انتخاب أو تعيين من انتهت مدة عضويته.

مادة 14
تتألف الهيئة العامة للغرفة من جميع اعضائها الذين سددوا كامل بدلات اشتراكهم.

مادة 15
يدعو رئيس الاتحاد الهيئة العامة للغرفة لاجراء انتخابات مجلس ادارتها في النصف الثاني من شهر تشرين الثاني بطرق النشر المعتادة ويكون انعقادها صحيحا اذا حضر الاجتماع اغلبية الاعضاء وفي حالة عدم حصول النصاب في الموعد المقرر للانعقاد يؤجل الاجتماع الى يوم آخر يحدده القاضي المشرف على الانتخابات في موعد لا يزيد على أسبوعين ويكون النصاب عندئذ حاصلا مهما كان عدد الحاضرين.

مادة 16
يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس ادارة الغرفة ان يكون : –
اولا – عراقيا اكمل الخامسة والعشرين من عمره.
ثانيا – مارس التجارة او ملك مشروعا صناعيا ومضى على انتمائه الى احدى الغرف أو اتحاد الصناعات أو احدى غرف التجارة والصناعة مدة لا تقل عن خمس سنوات، وتكون هذه المدة ثلاث سنوات لمن كان حائزا على شهادة جامعية اولية معترف بها.
ثالثا – سدد بدل اشتراكه في الغرفة.

مادة 17
يقدم المرشح طلب الترشيح الى الغرفة قبل اسبوعين في الاقل من الموعد المقرر للانتخابات ويدفع تأمينات لصندوق الغرفة قدرها ( 100 ) مائة دينار تسجل ايرادا نهائيا لها عند عدم حصوله على 100٪ من مجموع اصوات الناخبين.

مادة 18
يشرف على الانتخابات قاض يرشحه رئيس محكمة استئناف المنطقة.

مادة 19
تؤلف في مقر الاتحاد لجنة للفصل في صحة الانتخابات برئاسة قاض يرشحه رئيس محكمة استئناف منطقة بغداد وعضوية ممثل عن كل من وزارات التجارة والصناعة والمعادن والصناعات الخفيفة وتكون قراراتها قطعية.

مادة 20
لكل ناخب أن يطعن في صحة الانتخابات خلال خمسة ايام من تاريخ اعلان نتيجة الانتخابات، على ان يدفع تأمينات لصندوق الغرفة قدرها ( 100 ) مائة دينار تسجل ايرادا نهائيا لها عند تنازله عن الطعن أو رده.

مادة 21
يفقد عضو مجلس ادارة الغرفة عضويته بقرار من مجلس ادراتها في احدى الحالات الآتية : –
اولا – اذا فقد شرطا من شروط العضوية في المجلس.
ثانيا – اذا لم يحضر اجتماعات مجلس الغرفة ثلاث مرات متتالية بغير عذر مشروع او تغيب عنها مدة ستة اشهر متتالية لاي سبب كان.

مادة 22
اولا – ينتخب مجلس ادارة الغرفة من بين اعضائه رئيسا ونائبا للرئيس واذا شغر مركز احدهما ينتخب المجلس في اول اجتماع له من يحل محله ويخبر الاتحاد والمحافظة بنتيجة الانتخاب.
ثانيا – في حالة انتخاب رئيس مجلس ادارة الغرفة رئيسا للاتحاد على المجلس انتخاب من يحل محله في أول اجتماع له.

المحتوى 3
الفصل الرابع
مالية الغرفة

مادة 23
اولا – تتكون مالية الغرفة من : –
أ – بدلات اشتراك الاعضاء السنوية وفق الجدول رقم ( 1 ) الملحق بهذا القانون.
ب – الايرادات الناشئة عن استثمار اموالها وبدلات ايجار عقاراتها.
جـ – الاجور التي تستوفيها لقاء ما تقدمه من خدمات في الجدول رقم ( 2 ) الملحق بهذا القانون.
د – القروض الداخلية على أن تكون بموافقة مجلس الاتحاد.
هـ – التبرعات والمنح.
ثانيا – لا تخضع مالية الغرفة ووراداتها لضريبة الدخل.

مادة 24
اولا – لا يجوز للغرفة تقديم أية مساعدات أو معونات مالية أو تبرعات أو تسليف مبالغ لغير اغراض تنفيذ التزاماتها الا بموافقة مجلس الاتحاد.
ثانيا – لا يجوز للغرفة شراء العقار أو انشاء الابنية الا بموافقة مجلس الاتحاد.

مادة 25
على الغرفة ان تقدم الى مجلس الاتحاد : –
اولا – تقريرا سنويا عن أعمالها.
ثانيا – حساباتها الختامية للمصادقة عليها وذلك خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية على أن تدقق من ديوان الرقابة المالية.
ثالثا – موازنتها التخطيطية السنوية قبل بداية السنة المالية بثلاثة اشهر في الاقل للمصادقة عليها وفي حالة عدم المصادقة لاي سبب من الاسباب قبل بدء السنة المالية يتم الصرف على أساس الميزانية السابقة بنسبة 1/12 منها لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.

مادة 26
اولا – يستحق بدل الاشتراك السنوي للعضو في بداية السنة المالية ويسدد في الموعد الذي تحدده الغرفة.
ثانيا – اذا انتهت السنة المالية ولم يسدد العضو بدل اشتراكه السنوي فيستوفى منه عن ذلك مبلغ لا يزيد على ضعف بدل الاشتراك عن كل سنة تأخر فيها عن التسديد ما لم يبد معذرة مشروعة يوافق عليها رئيس مجلس ادارة الغرفة وذلك وفق النظام الداخلي للغرفة.

مادة 27
تستثمر اموال الغرف على الوجه الآتي : –
اولا – الايداع لدى مصرف الرافدين.
ثانيا – شراء سندات القروض الحكومية.
ثالثا – أية مجالات للاستثمار تتفق وأهداف خطة التنمية بقرار من مجلس ادارة الغرفة وموافقة مجلس الاتحاد.

الفصل الخامس
أحكام عامة وختامية

مادة 28
يعد مجلس الاتحاد نظاما داخليا للاتحاد والغرف يصادق عليه مجلس الوزراء، ويتناول الامور الآتية :
اولا – اجتماعات مجلس الاتحاد ومجلس ادارة الغرفة ونصابها وكيفية التصويت على القرارات وتنفيذها.
ثانيا – طريقة تعيين الاعضاء الاصليين والاحتياط للقطاع الاشتراكي والمختلط في مجلس ادارة الغرفة.
ثالثا – اختصاصات مجلس ادارة الغرفة واجتماعاته ونصابها وطريقة التصويت فيها.
رابعا – صلاحيات رئيس مجلس الاتحاد ورئيس مجلس ادارة الغرفة ونائبيهما.
خامسا – الاجراءات والقواعد اللازمة لتنظيم الانتخابات والترشيح وكيفية تقديم الطعون المتعلقة بالانتخابات.
سادسا – اللجان الضرورية لتسهيل اعمال الاتحاد وقيام الغرفة بواجباتها وطريقة تشكيلها وبيان اختصاصاتها.
سابعا – الهيكل التنظيمي للجهاز الاداري للاتحاد والغرفة.
ثامنا – تنظيم الاعمال الاخرى للاتحاد والغرفة.

مادة 29
على اعضاء الغرفة الاجابة على اسئلة الاتحاد والغرف المتعلقة بدراسة شؤون التجارة والصناعة في القطر وموافاتها بكل ما يطرأ من تغيير من ناحية الغرض والموقع واسماء المالكين ورأس المال وغير ذلك ويلتزم الاتحاد والغرف بسرية تلك البيانات والمعلومات مراعاة للمصلحة العامة.

مادة 30
اولا – لمجلس الوزراء ان يفرغ رئيس الاتحاد ورئيس مجلس ادارة الغرفة.
ثانيا – يجوز منح رئيس مجلس الاتحاد واعضائه ورئيس مجلس ادارة الغرفة واعضائه مكافأة سنوية لا تزيد على خمسمائة دينار تعين بتعليمات من مجلس الاتحاد.

مادة 31
اولا – لا يجوز لعضو مجلس ادارة الغرفة ان يشترك في مداولات فيها مصلحة مالية له أو لاحد أصهاره أو اقاربه لغاية الدرجة الرابعة أو لمن هم تحت ولايته او وصايته أو قيمومته أو لموكليه أو لوكلائه سواء أكان في جلسات المجلس أم في احدى لجان الغرف أو الاتحاد.
ثانيا – لا يجوز لعضو مجلس ادارة الغرفة ان يقوم بالذات أو بالواسطة بعقد مقاولة أو استيراد لحساب الغرفة ولا أن يكون طرفا معها في البيع أو اجازة أو اقتراض.

مادة 32
اولا – تطبق قواعد الخدمة المعمول بها في المؤسسات العامة التابعة لوزارة الصناعة والمعادن على موظفي الاتحاد والغرف كافة أو اية قواعد خدمة تحل محلها، وتطبق كذلك القوانين والقرارات والانظمة المتعلقة بالخدمة والانضباط لموظفي تلك المؤسسات.
ثانيا – يطبق قانون التقاعد المدني رقم 33 لسنة 1966 على موظفي الاتحاد والغرف.

المحتوى 4
مادة 33
اولا – تنتقل حقوق والتزامات واموال الاتحاد العام للغرف التجارية العراقية واتحاد الصناعات العراقي الى الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية المؤسس وفق هذا القانون ويعتبر العاملون فيهما منقولين الى الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية العراقية.
ثانيا – تنتقل حقوق والتزامات الغرف التجارية وفروع اتحاد الصناعات العراقي في المحافظات الى الغرف التجارية والصناعية المؤسسة بموجب هذا القانون ويعتبر العاملون في الغرف التجارية وفروع الاتحاد منقولين الى الغرف التجارية والصناعية في المحافظة ذاتها.
ثالثا – يحتفظ العاملون في الاتحاد العام للغرف التجارية العراقية والغرف التجارية في المحافظات واتحاد الصناعات العراقي بحقوقهم القانونية.

مادة 34
اولا – يستمر مجلس ادارة الاتحاد العام للغرف التجارية العراقية ومجالس ادارة الغرف التجارية ومجلس ادارة اتحاد الصناعات العراقي وفروعه بأعمالها لحين تشكيل مجلس ادارة الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية العراقية ومجالس ادارات الغرف في المحافظات وفق هذا القانون.
ثانيا – يجتمع مجلسا ادارة الاتحاد العام للغرف التجارية العراقية واتحاد الصناعات العراقي ويكون النصاب حاصلا بحضور الاغلبية المطلقة لهما لغرض تحديد اعضاء مجلس ادارة كل غرفة من الغرف التجارية والصناعية ودعوة هيئاتها العامة للاجتماع لاجراء الانتخابات.

مادة 35
يلغى قانون الغرف التجارية والاتحاد العام للغرف التجارية العراقية رقم 45 لسنة 1973 وقانون اتحاد الصناعات العراقي رقم 78 لسنة 1975 وتبقى الانظمة والتعليمات الصادرة بموجبهما نافذة بما لا يتعارض واحكام هذا القانون لحين صدور انظمة وتعليمات تحل محلها.

مادة 36
ينفذ هذا القانون بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الجدول رقم – 1 –
بدلات الاشتراك السنوية في
الغرف التجارية والصناعية
اولا – بدل الاشتراك للصناعيين : –
يستوفى من المنشأة الصناعية في القطاع الاشتراكي والمختلط والجمعية التعاونية الانتاجية والمشروع الصناعي الخاص بدل اشتراك سنوي مقداره ( اثنان من الالف ) من رأسمال المشروع على أن لا يقل البدل عن ( خمسين دينارا ) ولا يزيد على ( الف دينار ).
ثانيا – بدل الاشتراك للمؤسسة والمنشأة التجارية والجمعية التعاونية الاستهلاكية والتاجر.
الصنف الكفاءة المالية بدل الاشتراك السنوي
الممتاز من مليون دينار فأكثر 1000 دينار
الاول من 250 الف دينار الى
اقل من مليون دينار 500 دينار
الثاني من 100 الف دينار الى
اقل من 250 الف دينار 150 دينارا
الثالث من 30 الف دينار الى
اقل من 100 الف دينار 50 دينار
الرابع من عشرة آلاف دينار
الى اقل من 30 الف دينار 25 دينارا
الخامس اقل من عشرة الاف دينار 10 دنانير

ثالثا – بدل الاشتراك للدلالين
الصنف الاول 50 دينارا
الصنف الثاني 40 دينار
الصنف الثالث 30 دينارا
الصنف الرابع 20 دينارا
الصنف الخامس 10 دنانير
رابعا – يعتبر جزء السنة سنة كاملة لغرض استيفاء بدل الاشتراك.
الجدول رقم – 2 –
رسوم الخدمات المقدمة من الغرف
التجارية والصناعية
اولا – رسم الكشف : –
أ – يستوفى نصف من المائة من قيمة الضرر على ان لا يقل عن عشرة دنانير ولا يزيد على مائة دينار ويكون بنسبة واحد من المائة لغير الاعضاء في الغرفة على ان لا يقل عن 20 دينارا ولا يزيد على مائتي دينار.
ب – يستوفى رسم مقطوع مقداره عشرة دنانير في حالة عدم تحقق ضرر بعد اجراء الكشف.
ثانيا – رسم التحكيم : –
يستوفى رسم مقداره نصف من المائة من المبلغ المحكوم به على ان لا يقل عن عشرين دينارا ولا يزيد على مائتين وخمسين دينارا وتكون النسبة واحدا من المائة لغير الاعضاء في الغرفة على ان لا يقل عن خمسين دينارا ولا يزيد على خمسمائة دينار.
ثالثا – رسم الكفالة : –
يستوفى مبلغ مقداره ( فلس واحد ) عن كل دينار من مبلغ الكفالة على ان لا يقل عن دينار واحد ولا يزيد على عشرة دنانير.
رابعا – شهادات المنشأة وتصديق قوائم الاسعار : –
أ – يستوفى دينار واحد بالنسبة لاعضاء الغرفة.
ب – يستوفى دينار ونصف بالنسبة لغير الاعضاء.
خامسا – رسوم الخدمات المتنوعة : –
أ – يستوفى دينار واحد من ذوي العلاقة لقاء ما تقدمه الغرفة من المعلومات لدوائر الدولة والمحاكم عن قضاياهم.
ب – يستوفى دينار واحد عن شهادة العضوية.
جـ – يستوفى ربع دينار عن كل صورة لاية وثيقة صادرة عن الغرفة.
د – يستوفى دينار واحد عن اصدار هوية للمرة الاولى وديناران عن اصدار هوية بدل ضائع.

الاسباب الموجبة
لغرض تحقيق وحدة تمثيل النشاطين التجاري والصناعي وتعزيز قدرتهما على المساهمة في وضع الخطط الاستثمارية وتطوير النشاط الاقتصادي في القطر والمساهمة في تنمية قطاع التصدير وتهيئة ظروف افضل في مجال العلاقات الاقتصادية الخارجية وخلق تنظيم قانوني موحد يعمل على العناية بالنشاطين التجاري والصناعي ولتجنب الازدواجية في العمل ولتحقيق مبدأ المركزية في التوجيه في هذين المجالين لتعزيز دورهما في عملية التنمية القومية.
فقد شرع هذا القانون.