عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون الايداع رقم 37 لسنة 1970
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 23
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-03-02 00:00:00
مادة 1
تلغى المادة الثامنة من قانون الايداع رقم 37 لسنة 1970 ويحل محلها ما يأتي : –
المادة الثامنة – لا تخضع المصنفات وما في حكمها عند اعادة طبعها الى حكم الايداع القانوني الا اذا كانت مزيدة أو منقحة.
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
لعدم جدوى خضوع المصنفات المعاد طبعها بدون زيادة أو تنقيح لحكم الايداع بعدما خضعت الطبعة الاولى منها لذلك
فقد شرع هذا القانون.