قانون شطب قيمة باخرتين رقم (21) لسنة 1983

      التعليقات على قانون شطب قيمة باخرتين رقم (21) لسنة 1983 مغلقة

عنوان التشريع: قانون شطب قيمة باخرتين رقم (21) لسنة 1983
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 21
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-02-20 00:00:00

مادة 1
تشطب الباخرتان المدرجة تفاصيلهما ادناه والبالغة قيمتهما الشرائية ( – / 833334 ) ثمانمائة وثلاثة وثلاثون الفا وثلثمائة واربعة وثلاثون دينارا من سجلات المنشأة العامة للصيد البحري.

مادة 2
تقوم المؤسسة العامة للاسماك ببيعها استثناء من احكام قانون بيع اموال الدولة المنقولة رقم 115 لسنة 1972 المعدل

مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

التفاصيل
باخرة الدجلة باخرة الفرات
نوع الباخرة باخرة صيد باخرة صيد
تاريخ الشراء 17/4/1973 17/4/1973
القيمة الشرائية 667/ 416 667 /416
الحمولة الطنية 648 طن 648 طن

الاسباب الموجبة
بالنظر لكون عمل الباخرتين اصبح غير اقتصادي بسبب ارتفاع تكاليف عملهما نسبة الى انتاجهما اضافة الى زيادة اجور التصليح والصيانة لهما الامر الذي يجعل الاستمرار بالصرف عليهما غير مجد، وحيث ان بيع هاتين الباخرتين يتطلب مفاتحة جهات اجنبية مما يتعذر اتباع الاجراءات الواردة في قانون بيع أموال الدولة المنقولة رقم 115 لسنة 1972 المعدل. فقد شرع هذا القانون.