عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية التعاون الثقافي والعلمي بين العراق وجمهورية المالديف رقم (20) لسنة 1983
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 20
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-02-19 00:00:00
مادة 1
تصدق اتفاقية التعاون الثقافي والعلمي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية المالديف الموقعة في بغداد في 21/11/1982.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ أحكامه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
رغبة في تعزيز العلاقات الودية القائمة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية المالديف. وانطلاقا من رغبتهما في توطيد العلاقات العلمية والثقافية والتربوية والشبابية. فقد تم التوقيع على اتفاقية التعاون العلمي والثقافي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية المالديف في بغداد بتاريخ 21/11/1982 ولاجل وضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ.
فقد شرع هذا القانون.
اتفاقية للتعاون العلمي والثقافي بين حكومة
الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية المالديف
ان الحكومة العراقية وحكومة جمهورية المالديف وانطلاقا من رغبتهما في تعزيز العلاقات الودية القائمة بينهما والتعاون العلمي والثقافي.
لقد اتفقتا على ما يلي : –
مادة 1
يقوم الطرفان المتعاقدان بتشجيع التعاون بين مؤسساتهما العلمية والثقافية والتربوية لتبادل الخبرات وتشجيع تبادل العلماء والخبراء والتربويين والاساتذة والمدرسين والفنيين.
مادة 2
يتبادل الطرفان المتعاقدان المنح الدراسية لتمكين مواطنيهما من الدراسة وتلقي التدريب في الجامعات ومعاهد البحث والمؤسسات العلمية والتكنولوجية والثقافية والتربوية في كل منهما.
مادة 3
يتبادل الطرفان المتعاقدان الكتب والمجلات والمجلات الدورية والمطبوعات الاخرى والافلام العلمية والتكنولوجية والثقافية والتربوية والادبية والاثارية وخطط التربية والمناهج لمدارسهما وجامعاتهما.
مادة 4
يقوم الطرفان المتعاقدان بعقد لجان متخصصة مشتركة مهمتها دراسة الالقاب العلمية وتقويم الشهادات لكلا البلدين.
مادة 5
يقوم الطرفان المتعاقدان بتشجيع المشاركة في المؤتمرات والحلقات الدراسية العلمية والتربوية والثقافية التي تعقد في كلا البلدين.
مادة 6
يقوم الطرفان المتعاقدان بتبادل الوفود العلمية والتربوية والثقافية والشبابية والطلابية والفرق الرياضية بهدف تبادل الخبرات والاطلاع على انجازات كل منهما.
مادة 7
يقوم الطرفان المتعاقدان بتشجيع اقامة المعارض الفنية ومعارض الكتب.
مادة 8
يقوم الطرفان المتعاقدان بتشجيع اقامة المؤسسات الثقافية والتربوية والاكاديمية في كلا البلدين واجراء الاستشارات الفنية، وفقا لقوانينهما وانظمتهما ذات العلاقة.
مادة 9
يجتمع ممثلو الطرفان المتعاقدين مرة كل عامين في بغداد وماليه بالتعاقب لوضع برامج العمل من أجل تحقيق اهداف هذه الاتفاقية.
مادة 10
يمكن تعديل شروط هذه الاتفاقية عن طريق الاتفاق المشترك بين الطرفين المتعاقدين وتكون التعديلات خاضعة للتصديق وفقا للاجراءات الدستورية للطرفين المعنيين.
مادة 11
ان مدة هذه الاتفاقية خمس سنوات تتجدد تلقائيا لفترة اخرى مساوية لمدة الاتفاقية الا اذا قدم أحد الطرفين المتعاقدين اشعارا تحريريا من خلال القنوات الدبلوماسية الى الطرف الآخر يعبر عن رغبته في انهاء الاتفاقية قبل ستة أشهر على الاقل من موعد انتهائها.
مادة 12
تعتبر هذه الاتفاقية نافذة المفعول اعتبارا من تاريخ تبادل المذكرة الدبلوماسية التي تؤيد تصديقها استنادا الىالاجراءات الدستورية التي يلتزم بها كل من الطرفين المتعاقدين.
كتب ببغداد في 21 تشرين الثاني 1982 الموافق 4 صفر 1403 هـ في نسختين اصليتين باللغتين العربية والانكليزية ولكلا النصين نفس المفعول.
محمد زاهر حسين عبد القادر عز الدين
وزير التربية وزير التربية
عن حكومة جمهمورية عن حكومة الجمهورية
المالديف العراقية