تعديل عنوان وظيفة وزيادة مبلغ وظيفة رئيس لجنة رقم (227) لسنة 1978

      التعليقات على تعديل عنوان وظيفة وزيادة مبلغ وظيفة رئيس لجنة رقم (227) لسنة 1978 مغلقة

عنوان التشريع: تعديل عنوان وظيفة وزيادة مبلغ وظيفة رئيس لجنة رقم (227) لسنة 1978
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 227
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00

استنادا لاحكام مادة 2 من قانون ضمان الموظفين رقم (104) لسنة 1960 المعدل تقرر ما يلي :

1 – تعديل عنوان وظيفة (مفوض رواتب) الواردة ضمن بياننا رقم (1) لسنة 1961 وبمبلغ (500.0) دينار (خمسمائة دينار) الى عنوان (مفوض).
2 – زيادة مبلغ ضمان وظيفة (رئيس لجنة) الى مبلغ (5000.0) دينار (خسمة الاف دينار) واضافتها الى بياننا رقـم (1) لسنة 1961 في حقل الوظائف الخاصة وتحت عنوان (وزارة الداخلية).

و. وزير المالية