عنوان التشريع: تعديل صنف بلدية الحضر رقم 45614
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 45614
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00
تنفيذا لاحكام الفقرة (1 – د) من مادة 11 من قانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 المعدل.
قررنا تعديل صنف بلدية الخضر التابعة لمحافظة المثنى من الصنف الرابع الى الصنف الثالث.
عـ. وزير الداخلية