قانون حل نقابة ذوي المهن الهندسية الفنية رقم (188) لسنة 1978

      التعليقات على قانون حل نقابة ذوي المهن الهندسية الفنية رقم (188) لسنة 1978 مغلقة

عنوان التشريع: قانون حل نقابة ذوي المهن الهندسية الفنية رقم (188) لسنة 1978
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 188
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-03-12 00:00:00

مادة 1
1 – يلغى (قانون نقابة ذوي المهن الهندسية الفنية رقم (150) لسنة 1975)، وتحل (نقابة ذوي المهن الهندسية الفنية) المؤسسة بموجبه.
2 – تؤول جميع حقوق والتزامات (نقابة ذوي المهن الهندسية الفنية) المنحلة، الى (الاتحاد العام لنقابات العمال).

مادة 2
يصبح أعضاء نقابة ذوي المهن الهندسية الفنية المنحلة ومن يماثلهم، مشمولين بأحكام (الفصل السادس عشر) من قانون العمل رقم (151) لسنة 1970 المعدل، ولهم أن يندمجوا بالنقابات العمالية القائمة، وفقا لجدول تصنيف المهن والاعمال الصادر من وزير العمل والشؤون الاجتماعية، بمقتضى المادة (197) من قانون العمل.

مادة 3
تؤلف لجان مختصة لمعالجة، الامور الآتية :
1 – نقل أموال النقابة المنحلة وأرصدتها ومكاتبها وسجلاتها، الى الاتحاد العام لنقابات العمال.
2 – الاشراف على أندماج أعضاء النقابة المنحلة بالنقابات العمالية، طبقا (للمادة الثانية) من هذا القانون.

مادة 4
ينفذ هذا القانون، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة