عنوان التشريع: نظام وزارة الصناعة والمعادن رقم (29) لسنة 1978
التصنيف: نظام
المحتوى
رقم التشريع: 29
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-11-22 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 7 والخمسين من الدستور الموقت، ومادة 4 من قانون السلطة التنفيذية رقم (50) لسنة 1964.
صدر النظام الآتي :
مادة 1
تتولى وزارة الصناعة والمعادن أعداد وتنفيذ الخطط التفصيلية لسياسة التصنيع للقطر ومتابعة تنفيذها في مرحلة البناء الاشتراكي، ضمن سياسة وأهداف القيادة السياسية وخطط التنمية القومية، والاشراف على فعاليات المؤسسة والمنشآت التابعة لها، لتحقيق اهدافها المنصوص عليها في قوانينها.
ويتولى وزير الصناعة والمعادن القيام بهذه المهام بأعتباره الرئيس الاعلى للوزارة المسؤول عن توجيه سياستها، وعن أعمال دوائرها ومؤسساتها، وتصدر بأسمه الاوامر والقرارات وتنفذ بأشرافه، وله تخويل بعض صلاحياته، الى وكلاء الوزارة ورؤساء المؤسسات، أو المدراء العامين.
مادة 2
أولا – تتكون وزارة الصناعة والمعادن من المؤسسات والمنشآت التابعة لها، وديوان الوزارة.
ثانيا – أ – تتكون المؤسسات والمنشآت والدوائر التابعة للوزارة من :
1 – المؤسسة العامة للصناعات الهندسية.
2 – المؤسسة العامة للصناعات الغذائية.
3 – المؤسسة العامة للصناعات الكيمياوية.
4 – المؤسسة العامة للصناعات الانشائية.
5 – المؤسسة العامة لصناعات الغزل والنسيج.
6 – المؤسسة العامة للمعادن.
7 – المؤسسة العامة للكهرباء.
8 – المؤسسة العامة للتصميم والانشاء الصناعي.
9 – المؤسسة العامة للتنمية الصناعية.
10 – المنشأة العامة للاسكان الزراعي.
11 – اتحاد الصناعات العراقي.
ب – تمارس هذه المؤسسات والمنشآت والدوائر مهامها واختصاصاتها، وفق القوانين والانظمة الخاصة بها.
ثالثا – يتألف ديوان الوزارة من :
أ – المجلس الاستشاري لشؤون التصنيع.
ب – وكيل الوزارة للمؤسسات الانتاجية.
جـ – وكيل الوزارة لشؤون التخطيط والتنمية.
د – المكتب الفني.
هـ – المديرية العامة للتخطيط والدراسات والمتابعة.
و – المديرية العامة لديوان الوزارة.
ز – المديرية العامة للعلاقات العربية والدولية.
ح – الجهاز المركزي للتدريب والكفاية الانتاجية.
ط – دائرة المشاور القانوني.
ى – المكتب الخاص.
الباب الثاني
ديوان الوزارة
مادة 3
اولا – يؤلف في وزارة الصناعة والمعادن مجلس يسمى (المجلس الاستشاري لشؤون التصنيع)، يشكل من :
أ – وزير الصناعة والمعادن – رئيسا.
ب – وكيلي الوزارة – عضوين.
جـ – رئيس المكتب الفني – عضوا.
د – وكيل وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي – عضوا.
هـ – وكيل وزارة التجارة – عضوا.
و – رؤساء المؤسسات التابعة للوزارة – اعضاء.
ز – رئيس اتحاد الصناعات العراقي – عضوا.
ح – مدير عام الدائرة الصناعية في وزارة التخطيط – عضوا.
ط – ممثلين أثنين عن الاتحاد العام لنقابات العمال – عضوين.
ى – ثلاثة اعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص، يرشحهم وزير الصناعة والمعادن.
ثانيا – يتولى مدير عام التخطيط والدراسات والمتابعة أمانة سر المجلس، ويكون مقررا له.
ثالثا – يختار وزير الصناعة والمعادن، أحد وكيلي الوزارة لرئاسة المجلس، في حالة غيابه.
رابعا – يجتمع المجلس أربع مرات في السنة في الاقل، ولا ينعقد الا بحضور رئيسه أو نائبه عند غيابه، وما لا يقل عن ثلثي عدد أعضائه.
مادة 4
يتولى المجلس تقديم الاستشارة، في الامور التالية :
أولا – سياسة التصنيع في القطر ووضع الخطط التفصيلية للوزارة، وفق أهداف القيادة السياسية وضمن خطط التنمية القومية.
ثانيا – السياسة المالية والاقتصادية للدوائر والمؤسسات المرتبطة بالوزارة.
ثالثا – تنظيم استثمار الاموال الفائضة لدى بعض المؤسسات في مؤسسات اخرى.
رابعا – تنسيق العمل بين المؤسسات وتوحيد أساليبه في القضايا المشتركة بينها، وأقتراح التعليمات وتقديم التوصيات بهذا الشأن.
خامسا – أقتراح أستحداث دوائر ومنشآت جديدة أو دمج بعضها ببعض أو نقل أية منشأة من مؤسسة الى اخرى.
المحتوى 1
مادة 5
للوزير مكتب خاص يديره مدير، يعاونه عدد من الموظفين، يتولى تنظيم ومتابعة مراسلات الوزير وتصنيف وحفظ البريد الخاص والسري وتأمين الاتصالات وتنسيق مواعيد الاجتماعات والزيارات الخاصة بالوزير والمهمات الاخرى التي يكلفه بها.
مادة 6
يرتبط (المكتب الفني) بالوزير، يرأسه مستشار فني بدرجة خاصة، يعاونه عدد من الخبراء والمختصين بشؤون التصنيع لتقديم المشورة الفنية والاقتصادية بشؤون التصنيع.
مادة 7
اولا – ترتبط بوكيل الوزارة للمؤسسات الانتاجية، المؤسسات التالية :
أ – المؤسسة العامة للصناعات الهندسية.
ب – المؤسسة العامة للصناعات الغذائية.
جـ – المؤسسة العامة للصناعات الكيمياوية.
د – المؤسسة العامة للصناعات الانشائية.
هـ – المؤسسة العامة لصناعات الغزل والنسيج.
و – المؤسسة العامة للمعادن.
ز – المؤسسة العامة للكهرباء.
ثانيا – ترتبط بوكيل الوزارة لشؤون التخطيط والتنمية المؤسسات والمنشآت والدوائر التالية :
أ – المؤسسة العامة للتصميم والانشاء الصناعي.
ب – المؤسسة العامة للتنمية الصناعية.
جـ – الجهاز المركزي للتدريب والكفاية الانتاجية.
د – المنشأة العامة للاسكان الصناعي.
هـ – اتحاد الصناعات العراقي.
و – المديرية العامة للتخطيط والدراسات والمتابعة.
ز – المديرية العامة لديوان الوزارة.
ح – المديرية العامة للعلاقات العربية والدولية.
ط – دائرة المشاور القانوني.
ثالثا – للوزير فك أرتباط أية مؤسسة أو منشأة أو مديرية عامة، من أي من وكيلي الوزارة، وربطها بوكيل الوزارة الآخر.
رابعا – لكل وكيل وزارة مكتب سكرتارية، يرأسه مدير أو سكرتير، يعاونه عدد من الموظفين، يتولى تنظيم ومتابعة مراسلات الوكيل، ويقوم بتصنيف وحفظ الوثائق والمستندات الرسمية وتأمين الاتصالات وتنسيق مواعيد الاجتماعات والزيارات الخاصة بالوكيل والمهمات الاخرى التي يكلفه بها.
مادة 8
يتولى رئاسة المديية العامة للتخطيط والدراسات والمتابعة، مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الاقل، ومن ذوي الخبرة والاختصاص، تمارس الاختصاصات التالية :
أولا – أجراء الدراسات وتقديم البيانات والاحصاءات اللازمة لاعداد خطة التنمية القومية في مجال القطاع الصناعي.
ثانيا – وضع البرامج السنوية للقطاع الصناعي ضمن أطار خطة التنمية القومية.
ثالثا – متابعة تنفيذ خطط التنمية القومية والمناهج الاستثمارية في مجال القطاع الصناعي.
رابعا – أعداد التقارير حول نشاطات الوزارة ومنجزاتها وتنظيم التقارير والاحصاءات ذات العلاقة وجمع المعلومات عن المشاريع الصناعية في القطر.
خامسا – متابعة الخطط الانتاجية للمؤسسات والمنشآت التابعة للوزارة، واعداد تقارير دورية بذلك.
سادسا – متابعة تنفيذ مناهج الاستيراد للوزارة والمؤسسات والمنشآت التابعة لها.
سابعا – متابعة نشاط القطاعين المختلط والخاص.
مادة 9
يتولى رئاسة مديرية الديوان العام، مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية، ومن ذوي الخبرة والاختصاص، وتمارس الاختصاصات التالية :
أولا – الاشراف على الامور الادارية والذاتية لموظفي وعمال الوزارة.
ثانيا – تنفيذ القوانين وقرارات مجلس قيادة الثورة والانظمة والتعليمات المتعلقة بالخدمة، وأستخدام الاجانب والايفادات داخل القطر وخارجه، عدا الايفادات المتعلقة بالتدريب والزمالات والاجازات الدراسية.
مادة 10
يتولى رئاسة المديية العامة للعلاقات العربية والدولية، مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الاقل، ومن ذوي الخبرة والاختصاص، وتقوم بمتابعة تنفيذ أتفاقيات التعاون الاقتصادي والفني والتجاري المعقودة مع الدول العربية والاجنبية، وكذلك الاتفاقيات المتعددة الاطراف، ونشاطات المنظمات الدولية والاقليمية، والمؤتمرات العربية والدولية، بقدر تعلق ذلك بالوزارة.
مادة 11
يتولى رئاسة دائرة المشاور القانوني، مشاور حاصل على (بكالوريوس في القانون) في الاقل تقوم بتقديم المشورة القانونية، وتمثل الوزارة امام الجهات ذات العلاقة بتنسيب من الوزير، والقيام بما تكلف به من مهام ودراسات قانونية.
الباب الثالث
احكام عامة وختامية
مادة 12
لوزير الصناعة والمعادن، أصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ هذا النظام، وتحديد أقسام المديريات العامة وشعب ووحدات كل منها وأختصاصاتها وأرتباطاتها وأسلوب العمل فيها، ومنح الصلاحيات التي يراها ضرورية.
مادة 13
يلغى نظام وزارة الصناعة والمعادن رقم (29) لسنة 1970 المعدل.
مادة 14
ينفذ هذا النظام، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كتب ببغداد في اليوم الثاني والعشرين من شهر ذي الحجة لسنة 1398 المصادف لليوم الثاني والعشرين من شهر تشرين الثاني لسنة 1978.
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية