النظام الداخلي لمركز التدريب المهني للصناعات الكهربائية والالكترونية في بغداد

      التعليقات على النظام الداخلي لمركز التدريب المهني للصناعات الكهربائية والالكترونية في بغداد مغلقة

عنوان التشريع: النظام الداخلي لمركز التدريب المهني للصناعات الكهربائية والالكترونية في بغداد
التصنيف: نظام داخلي

المحتوى
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00

تنفيذا لاتفاقية التعاون الفني والاقتصادي بين الجمهورية العراقية والحكومة اليابانية فقد تم الاتفاق على أقامة مركز التدريب المهني للصناعات الكهربائية والالكترونية في بغداد واستنادا لاحكام المادة 186 من قانون العمل رقم 151 لسنة 1970 المعدل وتنفيذا لكتاب وزارة الصناعة والمعادن تقرر انشاء مركز التدريب المهني للصناعات الكهربائية والالكترونية في بغداد والذي أنيطت مهمة انشاءه الى المؤسسة العامة للتنمية الصناعية ويكون تابعا لها.

مادة 1
الهدف من انشاء المركز.
اعداد فنيين وعمال ماهرين ونصف ماهرين بالنوعيات والاختصاصات المطلوبة في مجال الصناعات الكهربائية والالكترونية والسمعية والبصرية والاجهزة الحساسة للعمل في مختلف قطاعات العمل وفق الدورات التالية :
1 – دورات اساسية على نظام التلمذة الصناعية لمدة ثلاث سنوات بعد الدراسة المتوسطة لاعدادهم كفنيين.
2 – دورات لرفع كفاءة العمال العاملين في شركات القطاع الاشتراكي والمختلط والخاص وقطاعات العمل الاخرى.
3 – دورات مركزة متقدمة للعاملين في المنشآت في الفقرة (2) اعلاه.

مادة 2
المصطلحات والتعابير.
يقصد بالمصطلحات والتعابير المبينة فيما يلي اينما وردت في هذا النظام المعاني المؤشرة ازاءها :
الوزارة – وزارة الصناعة والمعادن.
المؤسسة – المؤسسة العامة للتنمية الصناعية.
مجلس الادارة – مجلس ادارة المؤسسة العامة للتنمية الصناعية.
المركز – مركز التدريب المهني للصناعات الكهربائية والالكترونية في بغداد الزعفرانية.
رئيس المؤسسة – رئيس المؤسسة العامة للتنمية الصناعية.
مدير المركز – مدير مركز التدريب المهني للصناعات الكهربائية والالكترونية.
الهيئة الاستشارية – وهي الهيئة المنصوص عليها في مادة 3 بند (5 – 1) من هذا النظام.
اللجنة الخماسية – وهي اللجنة المنصوص عليها في المادة (190) من قانون العمل رقم (151) لسنة 1970 المعدل.
الدورات الاساسية – وهي الدورات المنصوص عليها في مادة 4 من هذا النظام.
دورات رفع الكفاءة – وهي الدورات المنصوص عليها في مادة 5 من هذا النظام.
الدورات المركزة – وهي الدورات المنصوص عليها في مادة 6 من هذا النظام.
المدرس – هو الشخص الذي يقوم بتدريس المواضيع المقررة في منهاج المركز.
المدرب – هو الشخص الذي يقوم بالتدريب العملي.
الخبير – هو الشخص المنتدب من الحكومات العربية والاجنبية للعمل في المركز حسب الاتفاقية.
الطالب – هو الطالب الذي يلتحق بالدورات الاساسية.
المتدرب – هو الشخص الذي يلتحق بدورات رفع الكفاءة أو الدورات المركزة.

مادة 3
التشكيلات الادارية.
البند (1) : يكون المركز في مستوى مديرية ويرتبط مباشرة بالمؤسسة وتكون له ميزانية مستقلة وترفق بميزانيتها ويتم تمويلها من المؤسسة.
البند (2) يتولى مدير المركز ادارة المركز من جميع الوجوه ويمنح كافة الصلاحيات اللازمة لادارة اعمال المركز من قبل رئيس المؤسسة.
البند (3) يشترط في مدير المركز ان يكون من حملة الشهادات العالية أو من المهندسين. أو من المؤهلين تربويا وله خبرة في مجالات التدريب أو الانتاج.
البند (4) يوضع الهيكل التنظيمي المناسب للمركز بأقتراح من مدير المركز ومصادقة رئيس المؤسسة تمهيدا لاقراره من قبل مجلس الادارة.
البند (5) فقرة (1) تشكل هيئة استشارية برئاسة مدير المركز وعضوية عدد من منتسبي المركز وشركات القطاع المختلط اضافة لاشخاص مؤهلين يتم تحديدهم من قبل رئيس المؤسسة وعلى الهيئة الاستشارية مناقشة كل ما يعرض عليها من امور وقضايا تهم المركز من قبل مدير المركز أو من ينوب عنه وأتخاذ القرارات اللازمة بصددها اضافة للمهام المحددة بهذا النظام.

المحتوى 1
مادة 4
الدورات الاساسية
البند (1) مدة الدراسة والشهادة والتعيين.
الفقرة (1)
تكون مدة الدراسة ثلاث سنوات بعد الدراسة المتوسطة وتطبق بهذه الدورات تفاصيل خطة التدريب التي يقرها مجلس الادارة ولا تجري اية تعديلات عليها الا بموافقة مجلس الادارة بتوصية من الهيئة الاستشارية.
الفقرة (2)
يمنح المتخرج شهادة فنية في اختصاصه يحدد بها درجة اجتيازه للامتحان النهائي تعادل شهادة ثانوية الصناعة الرسمية من حيث الراتب والخدمة الالزامية.
الفقرة (3)
يعين خريج الدورة اسوة بخريجي ثانوية الصناعة الرسمية من حيث الراتب والامتيازات.
الفقرة (4)
يجوز تعيين العشرة الاوائل كمساعدي مدربين في المركز بدرجة معاون ملاحظ فني وفقا للاحتياجات.
البند (2) المهن التي تدرس :
1 – المصاعد والسلالم الكهربائية.
2 – التبريد والتكييف
3 – الراديو.
4 – التلفزيون.
5 – الحاسبات الالكترونية.
6 – التاسيسات الكهربائية والملفات الكهربائية.
7 – أجهزة القياس والسيطرة الكهربائية.
8 – الاجهزة السمعية والبصرية.
9 – أية اختصاصات اخرى تظهر الحاجة اليها.
البند (3) شروط القبول للدورات الاساسية :
1 – ان يكون عراقيا أو عربيا.
2 – ان لا يقل عمره عن الخامسة عشر ولا يزيد على الحادية والعشرين.
3 – غير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف.
4 – لم يسبق له الالتحاق بالمركز وفصله منه لاي سبب من الاسباب أو من أي مرحلة دراسية اخرى.
5 – ان يكون حائزا على شهادة انهاء الدراسة المتوسطة.
6 – ان ينجح في الفحص الطبي واختبارات القبول التي يجريها المركز ويتمتع باللياقة البدنية.
7 – ان يتعهد بالخدمة لدى الجهة التي تنسبها المؤسسة بعد التخرج لمدة لا تقل عن مدة الدراسة عدا مدة الخدمة العسكرية.
8 – يقدم كفالة شخص ضامن بمبلغ – / 750 دينار (سبعمائة وخمسون دينارا) مصدقة من كاتب العدل يتعهد فيها الكفيل بتسديد كافة المبالغ المترتبة بذمة الطالب نتيجة اخلاله بأي شرط من شروط العقد المبرم معه.
9 – ان يتعهد بالالتزام بكافة أنظمة وتعليمات المركز وان يغرم ضعف قيمة ما يفقده ويتلفه من معدات وأدوات اضافة للعقوبة التي ينسبها المركز.
10 – ان يلتزم بموجب العقد المرفق بتسديد مجموع ما تقاضاه من مخصصات وما صرف عليه في حالة تركه أو فصله من المركز لاي سبب كان عدا الاسباب الصحية والمشروعة.
11 – يكون القبول في المركز على اساس مجموع درجات النجاح في شهادة الدراسة المتوسطة ونتائج الاختبارات التي يجريها المركز للمتقدمين من قبل لجنة تشكلها اللجنة الاستشارية لهذا الغرض.
12 – لا يجوز للطالب الاستقالة من المركز.
البند (4) السنة الدراسية والامتحانات والعطل والاجازات :
الفقرة (1)
آ – تقسم السنة الدراسية الى فصلين دراسيين وتبدأ الدراسة في النصف الاول من شهر تشرين الاول وتنتهي في النصف الاخير من شهر حزيران، ولرئيس المؤسسة تعديل التاريخين بتوصية من الهيئة الاستشارية.
ب – يخصص فترات تدريبية خلال سنين الدراسة للتدريب في معامل القطاع المختلط أو في منشآت القطاع الاشتراكي حسب الحاجة للتدريب المطلوب والبرامج الموضوعية لذلك من قبل الهيئة الاستشارية.
جـ – يضع المركز نظام وقواعد تدريب الطلبة.
الفقرة (2)
تجري الامتحانات وفقا للقواعد والتعليمات والمواعيد التي تقرها الهيئة الاستشارية.
الفقرة (3)
تخصص (100) علامة لكل موضوع من المواضيع النظرية والعلمية.
الفقرة (4)
يشترط في النجاح الحصول على (50٪) بشكل عام تزاد الى (60٪) بالنسبة لدروس الاختصاص الفنية والعلمية التي تحددها لجنة فنية يشكلها مدير المركز لهذا الغرض.

المحتوى 2
الفقرة (5)
يعتبر الطالب مكملا اذا حصل على اقل من درجة النجاح في درس أو درسين في المواضيع النظرية والعلمية وراسبا اذا كان أكثر من ذلك.
الفقرة (6)
يجري امتحان الطلاب الذين تأخروا عن الامتحان النهائي بعذر مشروع مع الطلبة المكملين.
الفقرة (7)
اذا تأخر الطالب عن الامتحان النهائي بسبب المرض والعذر المشروع ولم يتمكن من اداء الامتحان مع المكملين لنفس السبب، فيعتبر راسبا في صفه ولا تحتسب عليه سنة رسوب.
الفقرة (8)
اذا ثبت ان طالبا غش في الامتحان، تكون درجته صفرا في الموضوع واذا وقع الغش في الامتحانات النهائية فيعتبر الطالب راسبا في صفه اضافة الى العقوبة التي ينسبها المركز في الحالتين.
الفقرة (9)
يعطل المركز خلال السنة الدراسية كما يلي :
1 – عطلة ربيعية لمدة اسبوعين ويتمتع بها الطلاب والمدرسون والمدربون فقط.
2 – عطلة صيفية يكون التمتع بها على النحو الآتي :
آ – يعطل الطلبة بالعطلة الصيفية التي تحدد من قبل الهيئة الاستشارية ووفق برنامج الدراسة والتدريب.
ب – يمنح المدرسون والمدربون عطلة صيفية لمدة (45) يوما. ويترك لمدير المركز تحديد تاريخ التمتع بها وفقا لمتطلبات العمل في المركز.
ج – لمدير المركز تكليف من يرى تكليفهم بأعمال خلال العطلتين الربيعية والصيفية على ان يتم تعويضهم بمثل الايام التي عملوا بها.
الفقرة (10)
يستحق اعضاء الهيئة التدريسية والتدريبية اجازة خاصة لمدة (7) أيام تمنح لهم بموافقة مدير المركز.
الفقرة (11)
لا يخضع المدرسون والمدربون لقواعد الخدمة في المؤسسات فيما يتعلق بالاجازات الاعتيادية فقط.
الفقرة (12)
يتمتع الخبراء العرب والاجانب بالعطل والاجازات وفق العقود المبرمة معهم.
البند (5) المواظبة والسلوك والانضباط :
الفقرة (آ) المواظبة
1 – اذا تغيب الطالب خلال اليوم الدراسي عن حصتين فيعتبر متغيبا عن الدراسة في ذلك اليوم.
2 – يفصل الطالب لما تبقى من العام الدراسي ويعتبر راسبا في صفه اذا تغيب عن المركز أو التدريب العملي في الشركات بدون عذر مشروع لمدة عشرة ايام متصلة أو خمسة عشر يوما متقطعة خلال العام الدراسي الواحد.
3 – ينذر الطالب بالفصل لما تبقى من العام الدراسي عند بلوغ غيابه ثلاثة ايام متصلة أو سبعة ايام متقطعة، ويخطر بذلك ايضا ولي أمره وكفيله بالبريد المسجل على عنوانه الرسمي.
4 – يمنح الطالب اجازة مرضية مأجورة لمدة لا تتجاوز الاسبوعين واذا تجاوزت مدة المرض شهرا واحدا فيعتبر الطالب راسبا في صفه ولا تحتسب عليه سنة رسوب.
5 – يعيد الطالب الراسب بسبب المرض السنة الدراسية بشرط ان يكون المرض مؤيد بتقرير طبي مصدق من الجهات الطبية الرسمية المختصة.
6 – يمنع الطالب عن الدوام اذا أصيب بمرض معد ولا يسمح له بالدوام الا بتقرير طبي مصدق من الجهات المختصة يؤيد شفاءه.
7 – لمدير المركز منح الطالب اجازة خاصة غير مأجورة لمدة لا تتجاوز الاسبوع خلال السنة الدراسية الواحدة ولا يجوز تراكم مثل هذه الاجازة.
الفقرة (ب) السلوك
1 – على الطالب الالتزام بكافة انظمة المركز وتعليماته، وعليه ان يتحلى بحسن الخلق والسلوك السوي داخل المركز وخارجه.
2 – الاعتناء والمحافظة على اثاث ومعدات المركز واجب على كل طالب واذا ثبت قيامه بأتلافها أو كسرها أو فقدانها فيغرم بقيمتها أضافة للعقوبة التي ينسبها المركز.
3 – تعتبر درجة السلوك الكاملة (100) مائة علامة في ابتداء كل سنة دراسية ويعتبر الطالب راسبا في صفه اذا خصم من درجة سلوكه اكثر من (50) علامة بسبب العقوبات التي فرضت عليه.
الفقرة (ج) الانضباط
اولا – ان الوسائل الانضباطية هدفها الاصلاح والتوجيه والحد من التمادي بالمخالفات ويعاقب الطالب بأحدى العقوبات التالية عند مخالفته لتعليمات وأنظمة المركز. وتعلق في لوحة الاعلانات ويخطر بها كل من الطالب وولي أمره والكفيل وتحفظ نسخة منها في اضبارته.
ان فرض هذه العقوبات لا يمنع من فرض العقوبات المنصوص عليها في القوانين العقابية عند أرتكاب الطالب الجرائم المنصوص عليها فيها.
1 – التنبيه : ويخصم (5) خمس درجات من السلوك.
2 – الفات النظر : ويخصم (10) عشر درجات من السلوك.
3 – الانذار : ويخصم (15) خمسة عشر درجة من السلوك.
4 – التوبيخ : ويخصم (20) عشرون درجة من السلوك.
5 – التوبيخ الشديد : ويخصم (25) خمسة وعشرون درجة من السلوك.
6 – قطع الراتب : ويكون (5) أيام كحد أقصى في المرة الواحدة ويخصم (5) درجات من السلوك عن كل يوم.
7 – الفصل لما تبقى من العام الدراسي واعتباره راسبا في صفه بقرار من الهيئة الاستشارية.
ثانيا – يشكل مدير المركز لجنة انضباطية للتحقيق في المخالفات التي يرتكبها الطلاب من ثلاثة اشخاص يكون ممثل الاتحاد الوطني لطلبة العراق في المركز أحد اعضائها.
ثالثا – لمدير المركز أو من يخوله فرض العقوبات (1، 2، 3) اعلاه دون التقيد بتسلسلها وللجنة الانضباط فرض العقوبات (4، 5، 6) والتوصية الى الهيئة الاستشارية بفرض العقوبة (7).
رابعا – يعاقب الطالب بعقوبة الفصل لما تبقى من العام الدراسي عند أرتكابه احدى المخالفات التالية :
1 – التطاول على هيئة المركز الادارية أو التدريسية أو التدريبية أو احد اعضائها بأي شكل من الاشكال.
2 – اذا استولى على أي من ممتلكات المركز أو الغير بدون وجه الحق.
3 – اذا أخل بالنظام والقواعد المطبقة في المركز.
4 – اذا أنتحل صفة شخصية كاذبة.

المحتوى 3
خامسا – يفصل الطالب نهائيا من المركز عند وقوع احدى الحالات الآتية :
1 – اذا اعتمد في قبوله بالمركز على وثائق مزورة.
2 – اذا حكم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف.
3 – اذا رسب سنتين متتاليتين.
4 – اذا حمل السلاح والآلات الجارحة أو الراضة بشكل ظاهر أو خفي بأجازة أو بدونها.
سادسا – للهيئة الاستشارية ايقاع عقوبة الفصل النهائي بتوصية من لجنة الانضباط في احدى الحالات الآتية :
1 – عند تكرار مخالفاته التي استوجبت فرض العقوبات (1 الى 6) أعلاه أو بعضها.
2 – اذا الحق بتعمد أضرارا جسيمة بأجهزة أو معدات أو ممتلكات المركز أو الشركة التي يتدرب فيها.
3 – اذا قام بعمل من شأنه افساد الاخلاق أو الاخلال بالآداب العامة.
4 – اذا تناول الخمر أو المخدرات في المركز أو وجد في حالة سكر بين أو متأثر بما تعاطاه من مخدرات.
5 – اذا حرض أو شارك بكل ما من شأنه الاخلال بالأمن والنظام.
6 – اذا استولى بالاكراه على أي من ممتلكات المركز أو الغير.
سابعا – يحظى الطالب خلال دراسته في المركز بالرعاية الصحية والعلاج الطبي مجانا.
البند (6) نظام التدريب والمخصصات :
الفقرة (1)
تكون الدراسة بالدورات الاساسية مجانية ويزود الطلاب بما يلي :
1 – الكتب والادوات المدرسية التي يحتاجونها خلال الدراسة على سبيل الاعارة.
2 – بدلة عمل سنويا.
3 – بدلة زي موحد صيفية وشتائية ويحرم الراسبون من تكرار الصرف في الصف الذي يرسبون فيه بالنسبة للفقرتين 2، 3.
الفقرة (2) :
تكون الاقامة والمأكل للطلبة الذين يتدربون في الشركات أو منشآت القطاع الاشتراكي بنفس امتيازات عمال تلك الشركات من حيث الرعاية الصحية ووسائط النقل وأسعار وجبات الطعام أو حسب الاتفاق مع الجهات المعنية.
الفقرة (3) :
يخضع الطالب خلال تدريبه في الشركات لجميع الانظمة والتعليمات النافذة فيها ويعامل كأي عامل آخر، وللشركات ايقاع العقوبات التي تنسبها عليه عدا عقوبتي الفصل النهائي والفصل لما تبقى من العام التدريبي حيث يتعين على الشركات تزويد المركز بالاوليات اللازمة لغرض النظر في ايقاع احدى العقوبتين.
الفقرة (4) :
يتعين على كل من المركز والشركة أو الشركات التي يتدرب فيها الطلبة توفير وسائل السلامة الصناعية للطلبة خلال تدريبهم العملي.
الفقرة (5) :
يتقاضى الطالب مخصصات نقدية مقدارها دينار عن كل يوم من أيام الدراسة والتدريب في المركز بما في ذلك ايام العطل والاجازات الرسمية وتقطع منه عند غيابه بدون عذر مشروع خلال الدوام.
الفقرة (6) :
اذا تم التدريب العملي للطلاب في شركات تقع خارج محافظة بغداد وخارج محافظة سكناه تضاعف الاجرة المنصوص عليها في الفقرة (5) أعلاه، اضافة لمخصصات نقل مقطوعة من المركز الى الشركة وبالعكس قدرها خمسة دنانير ولا تصرف في حالة توفر السكن المناسب وواسطة النقل المطلوبة.
الفقرة (7) :
يعيد الطالب الراسب السنة الدراسية التي رسب فيها على نفقة المركز على ان تستقطع منه المخصصات المدفوعة له بموجب الفقرة (5) أعلاه فقط من اجور بعد تخرجه أو منه مباشرة أو من كفيله بالطرق القانونية بموجب العقد المبرم معه عند تركه الدراسة قبل التخرج أو في حالة عدم التحاقه بالعمل في المنشأة التي تنسبها له المؤسسة بعد التخرج ما لم يرد خلافا لذلك في هذا النظام.

مادة 5
دورات رفع الكفاءة
1 – تحديد برامج ومدد التدريب في هذه الدورات حسب حاجة المنشأة المعنية بالتنسيق مع المؤسسة.
2 – يتمتع العامل المقبول بهذه الدورات بنفس المزايا والحقوق التي يتمتع بها اقرانه الموجودين في المنشأة التي أوفد منها من حيث الراتب والمخصصات والترفيعات.
3 – يعتبر العامل موفدا وفق انظمة الايفاد وتتحمل الشركة الموفدة المخصصات والاجور التي يستحقها بما فيها اجور نقله ذهابا وايابا في بداية الدورة وعند أنتهائها.
4 – يخضع العامل خلال فترة التدريب لمواعيد الدوام وللتعليمات والقواعد والانظمة المعمول بها في المركز أو التي ينسبها ويعتبر المشرفون على التدريب في حكم رؤوسائه المباشرين.
5 – اذا ارتكب العامل مخالفة خلال مدة التدريب، فللمركز ان يعاقبه بالعقوبة التي يراها مناسبة وتخطر بذلك شركته، كما للمركز ان ينهي تدريبه قبل انتهاء مدة الدورة.
6 – للمركز ان ينهي تدريب العامل المتدرب في اي وقت خلال الدورة اذا لم يجد لديه الاستعداد للاستفادة من التدريب أو اذا تغيب يومين متتاليين أو اربعة أيام متفرقة خلال مدة الدورة بدون عذر مشروع.
7 – يجوز منح العامل اجازة مرضية خلال مدة الدورة ولا يجوز منحه اجازة اعتيادية الا في حالات الضرورة القصوى.

المحتوى 4
مادة 6
الدورات السريعة للمبتدئين.
1 – تشرف على هذه الدورات اللجنة الخماسية المنصوص عليها في المادة (190) من قانون العمل رقم (151) لسنة 1970 المعدل.
2 – تحدد مدة التدريب والبرامج وفقا للاحتياجات والاتفاق مع الجهات ذات العلاقة.
3 – يشترط للقبول في هذه الدورات معرفة القراءة والكتابة وان لا يقل العمر عن 18 سنة ولا يزيد عن 40 سنة، وأن يكون لائقا طبيا وبدنيا ويتم اختيارهم على هذا الاساس بمعرفة الجهة الموفدة التي لها ان توقع عقدا ينظم العلاقة بينها وبينه.
4 – يمنح العامل المتدرب مخصصات نقدية تحددها الجهة الموفدة من كل يوم من ايام التدريب الفعلية تدفع له من قبل الجهة الموفدة.
5 – يجوز منح العامل المتدرب اجازة اعتيادية بدون مخصصات بواقع يوم واحد عن كل شهر من أشهر الدورة مع حذف كسور الشهر – ان وجدت.
6 – يفصل العامل اذا ثبت للمركز عدم صلاحيته لتعلم المهنة التي يتدرب عليها بعد استحصال موافقة اللجنة الخماسية ويخطر بذلك قبل فصله بعشرة ايام على ان تصدر اللجنة قرارها خلال عشرة ايام من تاريخ ابلاغها والا فيعتبر مفصولا عن الدورة تلقائيا.
7 – للمركز ان يوقع عقوبات التنبيه والفات النظر والتوبيخ وقطع المخصصات عند ارتكاب العامل المتدرب للمخالفات ويخطر بذلك تحريريا مع صورة للجهة الموفدة واخرى للحفظ في اضبارته الشخصية كما يحق للمركز فصله عند ارتكابه لاية مخالفة تستوجب ذلك من وجهة نظر المركز.

مادة 7
التدريب الانتاجي.
1 – يعمل المركز على ان يكون التدريب فيه تدريبا انتاجيا كلما كان ممكنا وذلك بأن تكون التمارين العملية التي يتدرب عليها الطلاب تمارين نافعة يمكن استخدامها في المركز أو بيعها.
2 – يجوز اجراء الاختبارات أو القيام بتصليحات تحتاجها الشركات على ان تتفق والمهارات المطلوب اكسابها للطلاب ولا تتعارض مع خطة التدريب وذلك مقابل مبلغ يمكن تحديده بحيث يخصص نصفه للتوزيع على الطلاب الذين اشتركوا في انجاز هذه الاعمل ومدربيهم المشرفين عليها تحفيزا لهم على مراعاة الدقة والاجادة بعد خصم قيمة المواد الداخلة في عملية التصليح والاختبار.
3 – يتم بيع المواد الناتجة من التمارين والمعدات التي تنتج بالمركز وتوزع الارباح وفقا لما ورد في الفقرة (2) أعلاه.
4 – يقر مجلس الادارة بتوصية من الهيئة الاستشارية اسس وقواعد تحديد نسبة الربح وطريقة توزيع نصفه على الطلاب ومدربيهم والمشرفين عليهم اما النصف الآخر فيعتبر ايرادا لميزانية المركز.

مادة 8
الحوافز.
لادارة المركز وضع اسس وقواعد لمنح المكافآت والحوافز للمتوفقين من طلاب الدورات الاساسية وللمتدربين في دورات رفع الكفاءة والدورات السريعة على ان تقرها الهيئة الاستشارية ومجلس الادارة.

مادة 9
أحكام متفرقة :
1 – تطبق احكام وقواعد الخدمة في المؤسسات على كافة موظفي المركز بضمنهم المدرسين والمدربين – عدا الاجازات الاعتيادية للمدرسين والمدربين حيث تطبق عليهم احكام الاجازات والعطل المنصوص عليها في هذا النظام.
2 – تكون تكاليف دورات رفع الكفاءة للعمال العاملين والمبتدئين على نفقة المنشآت ذات العلاقة على أن تحدد تلك التكاليف من قبل الهيئة الاستشارية قبل بدء الدورة.
3 – يجوز تعديل هذا النظام باقتراح من ادارة المركز الى الهيئة الاستشارية على أن يقترن التعديل بمصادقة مجلس الادارة.

وزير الصناعة والمعادن