عنوان التشريع: منح رئيس المجلس التنفيذي صلاحيات رقم 1550
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1550
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-11-30 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت. قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 30 – 11 – 1978 ما يلي :
1 – لرئيس اللجنة العليا لشؤون الشمال، ان يخول بأمر تحريري صلاحيات الوزير المختص، وفقا للقوانين وقرارات مجلس قيادة الثورة والانظمة (عدا الشخصية منها) مما له علاقة بتنفيذ أوجه نشاطات هيئات الحكم الذاتي المنصوص عليها في مادة 14 من قانون الحكم الذاتي رقم (33) لسنة 1974 المعدل، كلا أو جزءا، الى رئيس المجلس التنفيذي لمنطقة الحكم الذاتي، الذي له أن يخول بعضا منها، الى الامناء العامين لادارات الحكم الذاتي.
2 – يخول رئيس المجلس التنفيذي لمنطقة الحكم الذاتي، صلاحيات الوزير المختص (عدا صلاحية وزير المالية المنصوص عليها في قانون اصول المحاسبات العامة رقم (28) لسنة 1940 المعدل)، فيما يتعلق بمتطلبات تنفيذ الميزانية الاعتيادية للمنطقة، وله ان يخول بعضا منها، الى الامناء العامين لادارات الحكم الذاتي، كل بالنسبة لميزانية القسم الذي يعود للامانة العامة المختصة.
3 – يخول رئيس المجلس التشريعي لمنطقة الحكم الذاتي، صلاحيات الوزير المختص (عدا صلاحية وزير المالية المبينة في الفقرة (2) من هذا القرار)، بالنسبة لميزانية القسم المختص بالمجلس التشريعي من الميزانية الاعتيادية للمنطقة، وله ان يخول بعضا منها، الى مدير عام المجلس.
4 – لرئيس اللجنة العليا لشؤون الشمال، اصدار التعليمات المقتضاة لتسهيل تنفيذ هذا القرار.
5 – ينفذ هذا القرار، من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وتعتبر جميع الممارسات المالية السابقة على صدوره اصولية، اذا كانت متفقة مع احكامه، وفقا للتعليمات الصادرة بموجبه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة