استثناء اطباء بمنح الاجازات الدراسية رقم 1531

      التعليقات على استثناء اطباء بمنح الاجازات الدراسية رقم 1531 مغلقة

عنوان التشريع: استثناء اطباء بمنح الاجازات الدراسية رقم 1531
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 1531
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-11-26 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت. قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 26 – 11 – 1978 ما يلي :

1 – يستثنى الاطباء من اعضاء الهيئة التدريسية في كليتي الطب في الجامعة المستنصرية والكوفة، من الشروط الخاصة بمنح الاجازات الدراسية.
2 – يعمل بهذا القرار لمدة سنتين.
3 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذه.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة