عنوان التشريع: استثناء اطباء بمنح الاجازات الدراسية رقم 1531
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1531
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-11-26 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت. قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 26 – 11 – 1978 ما يلي :
1 – يستثنى الاطباء من اعضاء الهيئة التدريسية في كليتي الطب في الجامعة المستنصرية والكوفة، من الشروط الخاصة بمنح الاجازات الدراسية.
2 – يعمل بهذا القرار لمدة سنتين.
3 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة