عنوان التشريع: اعفاء الاصول الرأسمالية من الرسوم رقم 1529
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1529
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-11-26 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت. قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 26 – 11 – 1978 ما يلي :
1 – تعفى الاصول الرأسمالية، الخاصة بالشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية اللازمة لانشائها، وكذلك الخاصة بفروعها ووكالاتها والشركات المتفرعة عنها التي مقرها جمهورية مصر العربية، من الضرائب والرسوم الكمركية وغيرها من الضرائب والرسوم، ويشمل هذا الاعفاء الاثاث وسيارات الركوب والنقل.
2 – تعفى الخامات ومستلزمات الانتاج والآلات والمعدات والاجهزة وقطع الغيار ومواد البناء وأدواته ومعداته والمواد الاولية والكمياوية والادوية والمستحضرات والمستلزمات الطبية التي تستوردها الشركة المذكورة وفروعها ووكالاتها والشركات المتفرعة عنها التي مقرها جمهورية مصر العربية، من الضرائب والرسوم الكمركية وغيرها من الضرائب والرسوم.
3 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة