جواز نقل الحدث من الاصلاحية الى سجن الاحداث رقم 1528

      التعليقات على جواز نقل الحدث من الاصلاحية الى سجن الاحداث رقم 1528 مغلقة

عنوان التشريع: جواز نقل الحدث من الاصلاحية الى سجن الاحداث رقم 1528
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 1528
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-11-25 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت. قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 25 – 11 – 1978 ما يلي :

1 – يجوز للجهة المختصة ان تقرر نقل الحدث المحجوز في المدرسة الاصلاحية، الى سجن الاحداث، عند بلوغه (الخامسة عشرة) من العمر للمدة المتبقية من الحكم، وذلك استثناء من احكام قانون الاحداث رقم (64) لسنة 1972.
2 – يتولى وزيرا العدل والعمل والشؤون الاجتماعية تنفيذ هذا القرار.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة