اعفاء السيارات المسافرة الى سوريا من رسم السفر رقم 1524

      التعليقات على اعفاء السيارات المسافرة الى سوريا من رسم السفر رقم 1524 مغلقة

عنوان التشريع: اعفاء السيارات المسافرة الى سوريا من رسم السفر رقم 1524
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 1524
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-11-25 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت. قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 25 – 11 – 1978 ما يلي :

1 – تعفى السيارات المخصصة للاستعمال الشخصي التي تغادر العراق، الى القطر السوري، من رسوم السفر البالغة (عشرة دنانير)، المفروضة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (188) في 18 – 5 – 1969.
2 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وينفذ اعتبارا من تاريخ صدوره.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة