قانون التعديل الاول لقانون دار الثقافة والنشر الكردية رقم 29 لسنة 1976

      التعليقات على قانون التعديل الاول لقانون دار الثقافة والنشر الكردية رقم 29 لسنة 1976 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون دار الثقافة والنشر الكردية رقم 29 لسنة 1976
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 187
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-11-27 00:00:00

مادة 1
تحل عبارة (وزارة الثقافة والفنون) محل عبارة (وزارة الاعلام)، وعبارة (وزير الثقافة والفنون) محل عبارة (وزير الاعلام)، اينما وردتا في قانون دار الثقافة والنشر الكردية رقم (29) لسنة 1976.

مادة 2
تحذف كلمة (الاعلامية و) الواردة في صدر المادة (الرابعة) من القانون.

مادة 3
ينفذ هذا القانون، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
1 – لما كان وزير الثقافة والفنون، قد اصبح الرئيس الاعلى لكافة الاجهزة التابعة لوزارة الثقافة والفنون، بمقتضى قانون وزارة الثقافة والفنون رقم (133) لسنة 1977، وان دار الثقافة والنشر الكردية قد أصبحت من اجهزة هذه الوزارة بموجب القانون المذكور، فقد اقتضى تعديل قانونها لتثبيت هذا الامر فيه.
2 – وحيث ان مادة 4 من قانون دار الثقافة والنشر الكردية، قد نصت على قيام الدار بتحقيق أهدافها ضمن الخطة الاعلامية والثقافية، ولما كانت الدار المذكورة قد اصبحت تابعة لوزارة الثقافة والفنون المختصة، بموجب قانونها بنشاطات الثقافة والفنون دون المجالات الاعلامية، لذا فقد اقتضى تعديل (مادة 4) من قانون الدار.
ولاجله شرع هذا القانون.