نظام التعديل الرابع لنظام وزارة الشباب رقم 13 لسنة 1971 المعدل

      التعليقات على نظام التعديل الرابع لنظام وزارة الشباب رقم 13 لسنة 1971 المعدل مغلقة

عنوان التشريع: نظام التعديل الرابع لنظام وزارة الشباب رقم 13 لسنة 1971 المعدل
التصنيف: نظام

المحتوى
رقم التشريع: 28
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 7 والخمسين من الدستور الموقت، والى احكام مادة 4 من قانون السلطة التنفيذية رقم (50) لسنة 1964 المعدل، وبناء على ما عرضه وزير الشباب.
صدر النظام الآتي :

مادة 1
يكون نص مادة 1 من نظام وزارة الشباب رقم (13) لسنة 1971 فقرة (1) للمادة المذكورة، ويضاف الى المادة المذكورة الفقرة التالية، وتكون فقرة (2) منها :
2 – أولا – يشكل في الوزارة مجلس يسمى ” المجلس الاستشاري لشؤون الشباب” وتنصرف اليه عبارة ” المجلس الاستشاري ” اينما وردت في هذا النظام، ويكون تشكيله على النحو التالي :
أ – الوزير – رئيسا
ب – وكيل الوزارة – عضوا
جـ – رئيس المؤسسة العامة لتدريب الشباب – عضوا
د – مدير عام مديرية الشباب العامة – عضوا
هـ – مدير عام مديرية الالعاب الرياضية العامة – عضو
و – مدير عام مديرية الرعاية العلمية العامة – عضوا
ز – مدير عام مديرية التخطيط والمتابعة العامة – عضوا
ح – ممثلين اثنين عن مكتب الشباب التابع لحزب البعث العربي الاشتراكي – اعضاء
ط – ممثلين اثنين عن الاتحاد العام لشباب العراق – اعضاء
ي – ممثل عن اللجنة الاولمبية العراقية – عضوا
ثانيا – مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
ثالثا – يتولى المجلس الاستشاري الاضطلاع بالمهام الآتية :
أ – تحديد الاهداف العامة لمهمة الوزارة، بالاستناد الى قانون الحزب القائد رقم (142) لسنة 1974 (التقرير السياسي الصادر عن المؤتمر القطري الثامن لحزب البعث العربي الاشتراكي) وقانون رعاية الشباب والانشطة التي تمارسها الوزارة وخطط التنمية القومية وقرارات وتعليمات مجلس التخطيط.
ب – تحديد الاطار العام لسياسة رعاية الشباب وتوعيتهم وتدريبهم بدنيا وعسكريا، والاسس الادارية والفنية والاقتصادية والمالية التي يرى اتباعها في الوزارة.
جـ – مناقشة مشاريع الميزانيات المالية والاستثمارية السنوية للوزارة، والوحدات التنظيمية التابعة لها، وابداء الرأي فيها، وتقديم ما يراه بشأنها من توصيات.
د – مناقشة الخطط الاولية القصيرة والمتوسطة والبعيدة المدى، التي تعدها المؤسسة العامة والمديريات العامة التابعة للوزارة، وأبداء الرأي فيها، وتقديم ما يراه بشأنها من ملاحظات وتوصيات.
هـ – رقابة تنفيذ الخطط دوريا، وابداء ما يراه في هذا الشأن من ملاحظات وتوصيات.
و – دراسة مشاريع القوانين التي تنوي الوزارة اقتراحها.
ز – مناقشة المقترحات والتوصيات المقدمة بصدد تعديل أو توسيع الوحدات التنظيمية التابعة للوزارة أو استحداث وحدات.
ح – مناقشة التقرير الدوري العام، عن اعمال الوزارة الذي تعده مديرية التخطيط والمتابعة العامة وبيان ما يراه في هذا الشأن من ملاحظات وتوصيات.
ط – دراسة كل ما يعرضه عليه الوزير، وبيان الرأي فيه وتقديم ما يراه من مقترحات وتوصيات.
رابعا – يعقد المجلس الاستشاري اجتماعا دوريا كل شهرين، على الاقل ويجوز للوزير أن يدعوه الى اجتماع استثنائي في أي وقت.
ويستكمل الاجتماع نصابه بحضور رئيس المجلس وثلثي عدد اعضائه على الاقل. وتتخذ التوصيات بأكثرية عدد الحاضرين، وعند التساوي في الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس المجلس.
خامسا – يكون مدير عام مديرية الشباب العامة مقررا للمجلس الاستشاري، ويتولى المهام التالية :
أ – اعداد جدول اعمال الاجتماعات الاعتيادية، وتبليغه الى رئيس المجلس الاستشاري والاعضاء قبل اسبوع على الاقل من الموعد المقرر لانعقاد الاجتماع
ب – توجيه الدعوة الى الاجتماعات الاستثنائية مرفقة بجدول اعمالها.
جـ – تنظيم محاضر جلسات اجتماعات المجلس الاستشاري وتسجيل التوصيات الصادرة عنه واعمامها على الجهات ذات العلاقة.
د – متابعة التوصيات الصادرة عن المجلس الاستشاري واعداد تقارير بشأنها، يتلى على المجلس بأجتماعاته اللاحقة.
هـ – اذا ما يكلفه به المجلس الاستشاري أو رئيسه، من مهمات اخرى.

المحتوى 1
مادة 2
تلغى مادة 7 من النظام ويحل محلها ما يأتي :
مادة 7 – مديرية التخطيط والمتابعة العامة – يرأسها مدير عام ذو شهادة عالية وخبرة ويكون مسؤولا عن اعمال المديرية التالية :
اولا – اقتراح التخطيط العام لسياسة الوزارة، ومتابعة تنفيذها واقتراح الخطط السنوية والمرحلية وبعيدة المدى اللازمة لتنفيذ السياسة المذكورة، بالاستناد الى الدراسات العلمية والموضوعية التي تجريها الدائرة ذاتها، والى الخطط والمعلومات والمقترحات التي تردها من مختلف الوحدات التنظيمية التابعة للوزارة.
ثانيا – تجميع وتنسيق الخطط بغية توحيدها في الخطة العامة للوزارة وترفع الى مجلس التخطيط بعد مصادقة المجلس الاستشاري.
ثالثا – اجراء الدراسات، واقتراح الحلول اللازمة، لتوحيد وتنسيق مختلف اعمال وانشطة الوزارة، بما يحقق الانسجام والتكامل فيما بينها، ويؤدي الى سرعة الانجاز، ورفع مستوى الاداء في الكم والنوع.
رابعا – دراسة التقارير الدورية التي تقدمها المؤسسة والمديريات العامة، وبيان ما لديها من ملاحظات ومقترحات حول ذلك.
خامسا – اعداد الدراسات، وتقديم المقترحات اللازمة لتحسين ظروف العمل، وتنظيم وتنسيق فعاليات القوى العاملة ووضع المناهج اللازمة لتدريبها، ورفع مستواها.
سادسا – جمع البيانات الاحصائية وتحليلها وبرمجتها واستخلاص النتائج المجدية منها ووضعها في خدمة النشاط العام للوزارة.
سابعا – متابعة ورقابة سير العمل في الوزارة وتقديم تقرير دوري للوزير عن مجمل انشطة الوزارة، ومستوى ادائها، والانجازات التي تمت، والاخطاء أو الاختناقات التي حصلت، واسباب ذلك. والحلول التي تراها للمعالجة والتصحيح.
وترتبط بها المديريات التالية :
1 – مديرية التخطيط – يرأسها موظف بدرجة مدير ذو شهادة عالية وخبرة يتولى اقتراح التخطيط العام لسياسة الوزارة، واقتراح الخطط السنوية والمرحلية والبعيدة المدى اللازمة لتنفيذها، وذلك استنادا الى الدراسات التي تجريها الجهات المعنية والى الخطط والمعلومات والمقترحات التي ترد من تلك الجهات.
2 – مديرية المتابعة – يرأسها موظف بدرجة مدير ذو شهادة عالية وخبرة يتولى متابعة تنفيذ الخطط ورفع التوصيات والحلول والتقارير الدورية بشأن سير عمل الوزارة، ومستويات الاداء، والاختناقات.
3 – مديرية المشاريع – يرأسها موظف بدرجة مدير ذو شهادة عالية وخبرة يتولى اعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والمالية والفنية والموقعية للمشاريع التي تنفذها الوزارة لنفسها وتحديد المردود الاجتماعي من تلك المشاريع بشكل علمي بالتعاون مع مديريتي التخطيط، والمتابعة، لشمول تلك المشاريع كلا أو جزءا ضمن الخطة الاستثمارية للوزارة، وكذلك تولى دراسة القضايا الفنية وتقديم المشورة بشأنها.
4 – مديرية الاحصاء – يرأسها موظف بدرجة مدير ذو شهادة عالية وخبرة يتولى جمع البيانات والمعلومات الاحصائية وتحليلها وبرمجتها واستخلاص النتائج المجدية منها ووضعها في خدمة النشاط العام للوزارة.

مادة 3
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعتبر نافذا من تاريخ نشره.

احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية