عنوان التشريع: شمول سجناء باحكام قرار رقم 1520
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1520
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-11-22 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 22/11/1978 ما يلي
1 – شمول السجناء الذين اطلق سراحهم من السجن بعد ثورة 17/تموز/1978 باحكام قرار مجلس قيـادة الـثورة (1059) في 13/8/1978.
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة