شمول سجناء باحكام قرار رقم 1520

      التعليقات على شمول سجناء باحكام قرار رقم 1520 مغلقة

عنوان التشريع: شمول سجناء باحكام قرار رقم 1520
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 1520
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-11-22 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 22/11/1978 ما يلي

1 – شمول السجناء الذين اطلق سراحهم من السجن بعد ثورة 17/تموز/1978 باحكام قرار مجلس قيـادة الـثورة (1059) في 13/8/1978.
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة