تمويل اللجنة المركزية صلاحية العفو عن السجناء رقم 1519

      التعليقات على تمويل اللجنة المركزية صلاحية العفو عن السجناء رقم 1519 مغلقة

عنوان التشريع: تمويل اللجنة المركزية صلاحية العفو عن السجناء رقم 1519
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 1519
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-11-22 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 22/11/1978 ما يلي :

1 – تخويل اللجنة المركزية المشكلة بموجب احكام قرار مجلس قيادة الثورة (958) في 16/7/1978 صلاحية العفو عن السجناء المحكومين عن مختلف الجرائم ممن لم تشملهم احكام القرار المذكور واطلاق سراحهم بغض النظر عن المدة التي قضوها في السجن.
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة