شمول سجناء محكومين باحكام قرار رقم 1518

      التعليقات على شمول سجناء محكومين باحكام قرار رقم 1518 مغلقة

عنوان التشريع: شمول سجناء محكومين باحكام قرار رقم 1518
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 1518
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-11-22 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 22/11/1978 ما يلي :

1 – شمول السجناء المحكومين قبل 6/تموز/1978 باحكام قرار مجلس قيادة الثورة (958) في 16/7/1978 سواء اكتسبت احكامهم الدرجة القطعية أو لم تكتسب.
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة