عنوان التشريع: تسديد اقيام السلع والخدمات في القطاع الاشتراكي رقم 1510
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1510
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-11-21 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 21/11/1978 اعتماد الاسس والضوابط الآتية في تسديد اقيام السلع والخدمات التي تتعامل بها دوائر الدولة ومؤسسات القطاع الاشتراكي وتصفية ديونها السابقة.
اولا : اجراءات البيع
1 – يعتمد اسلوب البيع بالآجال الى دوائر الدولة ومنشآت القطاع الاشتراكي بسعر الجملة للسلع والخدمات التي تزيد اقيامها على المائة دينار اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار على ان يتم التسديد خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور قوائم المطالبة.
2 – يتم التسديد على اساس قوائم المطالبة بدلا من التسديد على الحساب وبعكسه يعتبر المبلغ المدفوع تسديدا للقوائم المثبتة في سجلات الدائرة المجهزة للسلع أو الخدمات حسب اسبقية تواريخها.
3 – يعتبر من واجبات الدوائر المدينة تسديد اقيام السلع والخدمات المجهزة اليها من مؤسسات ومنشآت القطاع الاشتراكي ودوائر الدولة الاخرى بواسطة معتمد لها دون اللجوء الى المراسلات البريدية. وفي حالة استخدام البريد المسجل في ارسال الشيكات لتسديد قوائم المطالبة فيعتبر تاريخ التسجيل في دوائر البريد تاريخا للتسديد.
4 – ترسل في نهاية كل شهر كشوفات من قبل الدائرة المجهزة الى الدوائر المدينة تتضمن تفاصيل قوائم المطالبة غير المسددة خلال المدة المحددة بالفقرة (1) اعلاه. وتعطى لمديرية المحاسبات العامة نسخة من هذه الكشوفات بالنسبة للدوائر المرتبطة بالخزائن وتقوم الدائرة المدينة بالتحري عن اسباب عدم تسديد هذه القوائم وتأمين تسديدها باسرع وقت ممكن على ان يضمن الموظف المسؤول عن التأخر في التسديد بالفائدة التأخيرية البالغة (7٪) سنويا ولفترة التأخير ولا يعفى منها كلا أو جزءا الا بموافقة وزير المالية.
5 – تتولى مديرية المحاسبات العامة على ضوء نسخ الكشوفات المبينة بالفقرة (4) اعلاه وبقدر تعلق الامر بالدوائر المرتبطة بالخزائن متابعة وضمان التسديد خلال مدة اقصاها ثلاثون يوما من تاريخ تسلم تلك الكشوفات.
6 – في حالة ظهور اختلاف بين وجهات نظر الطرفين يحسم ذلك الخلاف عن طريق الاتصالات الشخصية بين الاجهزة الحسابية في كلتا الدائرتين خلال مدة اقصاها شهر واحد فان تم الاتفاق يجري التسديد خلال شهر من تاريخه وبعكسه ترفع وجهات النظر المختلف عليها الى الوزارات المختصة لحسم الموضوع وبشكل نهائي خلال مدة اقصاها اسبوعان.
7 – يجوز لكل من الدائرة المطالبة والدائرة المجهزة الاتفاق على فتح حساب جاري بينهما وحسب متطلبات العمل على ان تتم مطابقة الحساب بواسطة كشوفات شهرية تكون اساسا للتصفية.
8 – يجوز لدوائر الدولة المختلفة تسديد اقيام السلع والخدمات المجهزة اليها من مؤسسات ومنشآت القطاع الاشتراكي والدوائر الاخرى نقدا كلما توفرت لديها الظروف الملائمة لذلك.
9 – للدوائر المجهزة التوقف عن تجهيز السلع والخدمات في حالة عدم تسديد الدوائر المدينة ما بذمتها من ديون خلال المدة المحددة اعلاه ولحين تسديدها.
10 – لا يجوز لاي مؤسسة أو منشأة الامتناع عن البيع بالاجل الا بعد اتخاذ الاجراءات التالية على ان لا يشمل ذلك دوائر الدولة المرتبطة بالخزائن.
آ – تفاتح المؤسسة أو المنشأة الوزارة المختصة لاقرار الامتناع عن البيع بالاجل مع بيان الاسباب المبررة لذلك.
ب – تتولى الوزارة المختصة دراسة الطلب المقدم اليها وفي حالة تأييده يعرض الموضوع على ديوان الرقابة المالية لابداء وجهة نظره.
ج – ترفع الوزارة المختصة وجهات النظر الى رئاسة ديوان رئاسة الجمهورية لاصدار القرار المناسب بشأنها.
11 – تلتزم الدوائر المعنية بالاجابة على طلبات تأييد الارصدة المدينة أو الدائنة لاغراض ديوان الرقابة المالية.
ثانيا : تصفية الديون السابقة
1 – تتولى ادارات الدولة والقطاع الاشتراكي اعداد كشوفات بمفردات المبالغ المستحقة لها تتضمن تفاصيل قوائم التجهيز والمطالبة غير المسددة اقيامها وترسلها الى الدوائر المدينة خلال مدة اقصاها شهران من تاريخ صدور هذا القرار وعلى الدوائر المدينة تسديد مبالغها بعد التدقيق خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ ورود الكشف. اما المبالغ المعترض عليها فيجب ان توثق بالمبررات والمستندات التي تعزز الاعتراض خلال نفس المدة.
2 – تتم تصفية المبالغ المعترض عليها في الكشوفات بين الدائرة المدينة والدائرة الدائنة بالصيغة المبينة في الفقرة (6/ اولا) اعلاه.
3 – في حالة عدم تقديم المبررات والمستندات التي تعزز المبالغ المعترض عليها خلال مدة ثلاثين يوما يصبح كامل مبلغ الكشف واجب التسديد في اليوم اللاحق لانتهاء المدة المذكورة ويتحمل الموظف المسؤول الاضرار الناشئة عن ذلك. ولا يجوز اعفاؤه منها كلا أو جزءا الا بموافقة وزير المالية.
4 – في حالة انقضاء المدة المحددة في الفقرة (1) اعلاه وعدم قيام الدائرة المدينة بتسديد مبلغ الكشف أو الاعتراض عليه تقوم الدائرة المدينة بأشعار وزارة المالية بالامر معززا بنسخة من الكشف لغرض تسديد مبلغه من اعتمادات الدائرة المدينة أو من حسابتها الجاري في المصرف.
5 – تتولى وزارة المالية زيادة الاعتمادات المخصصة للدوائر المرتبطة بالخزائن ويتولى مصرف الرافدين زيادة التسهيلات المصرفية للدوائر المستقلة ماليا لتسهيل تنفيذ هذا القرار.
6 – يجوز تسديد الديون المتحققة لغاية انتهاء السنة /1975 المالية استنادا الى الكشوفات المعدة وفق الفقرة (1) أعلاه وتعتبر بمثابة مستندات معززة استثناء من احكام المادة /26 من قانون اصول المحاسبات العامة رقم 28 لسنة /1940 المعدل أما الديون المتحققة بعد التاريخ المذكور فينبغي ان تعزز كشوفاتها بالقوائم والمستندات الموثقة للصرف أو بصورها عند تسديد مبالغها.
7 – تخول الوزارة المختصة صلاحية شطب الارصدة الدائنة المختلف عليها بما لا يتجاوز (- / 000 /20) عشرون الف دينار في كل قضية. وما زاد عن ذلك تستحصل موافقة وزارة المالية. على ان يتم تزويد ديوان الرقابة المالية بنسخ من قرارات الشطب لتدقيقها. وله حق الاعتراض عليها وطلب الغائها أو تعديلها وللديوان الاستعانة باجهزة التدقيق الداخلي لتنفيذ ذلك ويكون قراره بهذا الشأن نهائيا.
ثالثا : لا يعمل بأي نص أو قرار يتعارض مع احكام هذا القرار.
رابعا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة