منح مخصصات للاطباء العاملين في المنشآت رقم 1507

      التعليقات على منح مخصصات للاطباء العاملين في المنشآت رقم 1507 مغلقة

عنوان التشريع: منح مخصصات للاطباء العاملين في المنشآت رقم 1507
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 1507
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-11-20 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 20/11/1978 ما يلي :

1 – منح الاطباء العاملين في منشآت القطاع الاشتراكي المخصصات المنصوص عليها في الفقرة (2) من مادة 6 من قانون التدرج الطبي رقم (99) لسنة 1970 أثناء خدمتهم في النواحي والاقضية. بشرط عدم تقاضيهم مخصصات مماثلة للغرض ذاته.
2 – تحدد نسب المخصصات التي تمنح بموجب الفقرة (1) من هذا القرار وفقا للضوابط التي تضعها الوزارات المعنية في ضوء تعليمات وزارة الصحة المطبقة على مؤسساتها الصحية على ان يراعى في ذلك موقع المشروع وبعده عن مراكز المدن والمحافظات.
3 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة